القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي


    تعتبر السرقة من جرائم الأموال الأكثر شيوعا في وقتنا الحاضر و السرقة هي اختلاس مال مملزك للغير و قد تعرض القانون المغربي لهذه الجريمة في الفصول   505 و506 و507 و 508 و509 و510 من القانون الجنائي المغربي. وقد عرف الفصل 505 جريمة السرقة  الذي جاء فيه "من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا...". 


  والسرقة كباقي الجرائم الاخرى لقيامها لابد من توافر الأركان المحددة قانونا وهي الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي. 
  والملاحظ هو أن  السرقة في أصلها جنحة غير أن المشرع شدد في عقوبتها اذا توافرت بعض الظروف المشددة وتتحول الى جناية .

1-  الركن المادي لجريمة السرقة ( الاختلاس ):

  ويتمثل الركن المادي فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضا مالكه أو حائزه، ويقوم الاختلاس كركن مادي لجريمة السرقة على عنصرين :
أ- سلب المال و نزع حيازة المالك له :  حتى يتحقق معنى الاختلاس في جريمة السرقة ، لا بد ان يؤدي هذا الاختلاس  إلى  الاعتداء على حيازة منقول وذلك  بنقل هذه الحيازة نقلا غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة .
ب- انتفاء رضا الضحية : يتمثل الاختلاس في نشاط يتمثل في استيلاء الفاعل على الشيء المسروق دون رضاء المجني عليه. وأحيانا يتم الاختلاس دون علم المجني عليه أي ان يتم ذلك خلسة.

2-الركن المعنوي لجريمة السرقة

   تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد الجنائي كما هو معلوم يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه، وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أو الاختلاس، أي الاستيلاء على الحيازة الكاملة.
وبالإضافة إلى القصد العام فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك .

3-عقوبة جريمة السرقة

   هذا وقد نص المشرع المغربي على عقوبات هذه الجريمة في المواد  التالية :
الفصل 505
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.
الفصل 507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.
- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
الفصل 510
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا.
- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل، الخاص أو العام.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع