القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة الاتجار بالبشر في القانون المغربي




تعد جريمة الاتجار بالبشر من أكبر التجارات غير مشروعة في العالم بعد الاتجار في السلاح وفي المخدرات، حيث يقف ورائها عصابات كبيرة لنقل أعداد كبيرة من البشر عبر الحدود الدولية. لذلك يسعى المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها بكل قواه، بوصفها شكلا خطيرا ومخزيا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة التي مازلت تخضع لها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر، الذي يجري استغلاهم جنسيا أو جسديا أو الاثنين معا، داخل وعبر الحدود الوطنية لبلدانهم بوسائل وطرق شتى، سواء باستخدام القوة والإكراه، أو بالخداع والتحايل والتضليل.

وتقدر منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله (2.500.00)،  وتقدر المنظمة  أيضا أن الأرباح السنوية التي تجنى سنويا من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بنحو(32) مليار دولار كما توضح بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم في 127 دولة أغلبهم من النساء والأطفال، ويجرى استغلالهم في 137 دولة وأن 161 دولة تتأثر بعملية الاتجار بالبشر ما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.

وأمام الدعوة العالمية لمكافحة هذه الجريمة، تضافرت جهود المجتمع الدولي، وتم إصدار عدة تشريعات دولية وإقليمية و وطنية تجرم الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر، هذا الأخير الذي أقرت له الأمم المتحدة بروتوكولا لمكافحته مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بباليرمو الايطالية. حيث عالج لأول مرة قضية الاتجار معالجة شاملة.

ولقد أولت الدول بموجب التزامها بما جاء به البرتوكول السابق اهتماما كبيرا بمكافحة هذه الجريمة، والمملكة المغربية معنية بهذه التشريعات الدولية، أولا في انضمامها ومصادقتها عليها أو نظرا لما تشير إليه العديد من التقارير الدولية والوطنية إلى وقوع جريمة الاتجار في المغرب أو وقوع المغاربة ضحايا في الخارج، ولهذه الاعتبارات تعززت المنظومة التشريعية بالمغرب بصدور القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بعد مخاض  تشريعي طويل.

بناء على ما تقدم يأتي هذا العمل لتسليط الضوء على أهم ما جاء به المشرع المغربي بخصوص جريمة الاتجار بالبشر تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي جعلها دستور 2011 تسمو على القانون الوطني، وذلك انطلاقا من الإجابة عن الإشكالية التالية:

ما مدى نجاعة وفعالية الترسانة القانونیة التي وضعها المشرع المغربي في مكافحة جریمة الاتجار بالبشر ؟

هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه من خلال التصميم التالي:

المطلب الأول: أركان جريمة الاتجار بالبشر

المطلب الثاني: العقوبات المترتبة على جريمة الاتجار بالبشر


 المطلب الأول: أركان جريمة الاتجار بالبشر


جاء القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر المتمم لأحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي[1]، متضمنا للمواد من 1-448 إلى 14-448  التي تبين قواعد التجريم والعقاب، وقد بين المشرع المغربي الجرائم التي تدخل ضمن جريمة الاتجار بالبشر وحدد أركانها ، لذلك سوف نحاول تسليط الضوء على  ركنين أساسين لجريمة الاتجار بالبشر تتمثل في الركن المادي ( الفقرة الأولى) و الركن المعنوي ا(لفقرة الثانية) على أن الركن القانوني لا يطرح إشكالا لأنه ركن مفترض في جميع الجرائم من خلال هذا المطلب .
الفقرة الأولى:  الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر

يقصد بالركن المادي للجريمة بأنه المظهر الخارجي الذي تبرز به الجريمة إلى حيز الوجود. ويقوم على ثلاثة عناصر وهي السلوك الجرمي و النتيجة الإجرامية  و العلاقة السببية بينهما.

      أولا: السلوك الإجرامي


يتعدد السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار  بالبشر تبعا لاختلاف الصور التي من خلالها يتوصل الجاني إلى تحقيق جريمته، ومن مطالعة المادة التشريعية المختصة ببيان السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشر في القوانين الجنائية المقارنة، يتضح تعدد الصور الجرمية للسلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة، التي يتم من خلالها صياغة المفهوم القانوني لمصطلح الاتجار بالبشر. وما يدل على مدى تأثر المشرعين الوطنيين بأحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000.

ويشمل السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر الأفعال التي يؤتيها الجاني بوسائل حددها الفصل 1-448 من القانون الجنائي.

1- صور السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر

أوردها المشرع المغربي في الفصل 448- 1صور السلوك الإجرامي كالأتي:

أ- فعل التجنيد: يقصد بهذا الأخير تطويع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول بالمخالفة للقوانين و الأعراف الدولية، بغرض الاستغلال وجني الأرباح أيا كانت الوسائل المستخدمة مشروعة أو غير مشروعة، بصرف النظر عن ارتكابها داخل الدولة أوخارجها، وذلك عنوة[2].

ب- فعل الاستدراج: يفهم من فعل الاستدراج على انه ينطوي على استعمال وسائل الإغواء أو التغرير أو الضغط لاستخدامها في أعمال أو غايات غير مشروعة، مما يجعل الضحية تتبع الجاني دون الحاجة إلا إكراه أو تحريض[3].

ت-فعل النقل: يراد بمفهوم النقل في مدلول القانون رقم 27.14 نقل الأشخاص من مكان إلى أخر داخل الحدود الوطنية وعبرها، ويتحقق فعل النقل عندما يتم بوسائل و أساليب غير مشروعة[4]. وخاصة عند نقل الأطفال عبر الحدود. وينطوي فعل النقل على رضا الضحية ورضا من له سلطة عليه، حيث إذا اقترن بالجبر سمي ترحيلا، و يتخذ نقل الضحايا نمطين أساسيين هما: النقل المكاني، والنقل المهني[5].

ث- فعل التنقيل: يعني مفهوم التنقيل تحويل الملكية إلى شخص آخر، باستخدام أساليب الجبر والقوة، فالأصل في الإنسان أنه بطبيعته لا يمكن الاستئثار به أو تملكه أو استغلاله أو بيعه لكونه خارج عن دائرة التعامل ومباشرة الحقوق العينية عليه، والتي تكون لصيقة فقط بالحق الشخصي، وهذا الأخير لا يرد على الإنسان، وبالتالي لا يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية وبيعه أو الانتفاع به أو استغلاله[6].

ج- إيواء الأشخاص:  وهو يعني تدبير مكان أو ملاذ آمن للإقامة المجني عليهم سواء داخل الدولة، أو في دولة المقصد التي تم نقل المجني عليهم إليها، حيث تم توفير بعض مقومات الحياة الأساسية لهم من مأكل ومشرب تمهيدا لاستغلالهم كمرحلة أخيرة[7].

ح- استقبال الأشخاص: ويقصد بالاستقبال في معرض تطبيق هذا القانون استلام الأشخاص الذين تم نقلهم أو تنقيلهم داخل الحدود الوطنية أو عبرها، فالجاني يلتقي المجني عليه عند وصوله من نقطة انطلاقه، وقد يتتبع ذلك القيام بنقله من مكان استقراره أو بتوفير الإيواء له[8].

 خ- الوساطة أو الوسيط: ويقصد بها الأشخاص والجماعات الإجرامية المنظمة وغير المنظمة، والتي تعمل على تسهيل عملية النقل والوساطة ما بين الضحايا والجماعات الأخرى، سواء ذلك في نفس البلد أو في البلاد الأخرى مقابل مبالغ مالية يتقاضوها على أعمالهم هذه[9].

وبالتالي نستنتج من خلال ما سبق أن القانون رقم 27.14 قد سعى إلى توسيع دائرة التجريم بإيراده للعديد من الصور التي تشكل النشاط الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر، وحسن ما فعل لأن الاتجار بالبشر هي جريمة مركبة تتكون من عدة أفعال جرمية مختلفة، وليست جريمة واحدة، ويكفي لتحقق الجريمة إتيان الجاني لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 1- 448.

ومن الملاحظات التي خلصنا إليها أن المشرع المغربي قد ساير في توجيهه ” برتوكول باليومو”، في معظم أحكامه في حين تفرد ببعض الخصوصيات عن غيره من التشريعات، كالتشريع الإماراتي الذي اكتفى في القانون (51)، لعام 2006 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بالعقاب فقط على أفعال التجنيد والنقل الترحيل والاستقبال، والمشرع الأمريكي الذي عاقب في الجزء 1590 من القانون الصادر عام 2000 لحماية ضحايا أعمال المتاجرة بالأشخاص على أفعال التجنيد والإيواء والنقل وتوفير شخص أو الحصول عليه من أجل قيام هذا الشخص بتأدية عمل ما أو تقديم الخدمات[10].

2- وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر


بعد أن عدد المشرع المغربي أفعال الاتجار بالبشر اشترط أن تتم هذه الأفعال بوسائل معينة بحيث لو تم الفعل بغيرها لأصبح الفعل غير مجرم وهذه الوسائل ذكرها المشرع على سبيل الحصر وهي:

أ – استعمال القوة والتهديد باستعمالها: ويقع ذلك من خلال الضرب أو إحداث جروح أو تقيد حركة المجني عليه يدويا أو باستخدام قيود حديدية، وسواء كانت الوسيلة هي قوة الجاني اليدوية أو باستخدامه للآلات أو أجهزة تؤثر على إرادة المجني عليه وتجعله غير قادر على المقاومة[11] .

ب- الاختطاف:  يقصد به في إطار جريمة الاتجار بالبشر، قيام الجاني بنقل الشخص المجنى عليه من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر، سواء كان النقل عبر حدودها الوطنية بقصد إخفائه عن مكان معيشته الأصلي[12].

ت- الاحتيال أو الخداع: الحيلة أو الخداع كوسيلة من الوسائل المستعملة في جرائم الاتجار بالأشخاص هي كل قول أو فعل يوهم المجني عليه أو من له أي سلطة عليه لغير الحقيقة مما يجعله ينساق ويرضخ لإرادة الجاني، وبالتالي فإن الحيلة والخداع تقوم على الكذب الموهم والمقنع للمجني عليه، وتهدف إلى إقناع المجني عليه بصحة ما يقوله الجاني من أجل السيطرة عليه تمهيدا لتجنيده أو نقله أو إيوائه أو استقباله بقصد تحقيق الغاية وهي الاتجار به[13].

ث – إساءة استعمال السلطة والوظيفة أو النفوذ: إن تعبير إساءة استعمال السلطة جاء بشكل مطلق، وبالتالي يمكن القول أن السلطة التي ستعمل بشكل سيء من قبل الجناة المتاجرين قد تكون سلطة أي شخص تربط بينه وبين شخص أو أشخاص آخرين علاقة التبعية، فقد يستعمل الأب سلطته على أو ضده أو على زوجته ولا يستعد قيامه باستغلال سلطته لأبويه للاتجار بأولاده الصغار بسبب الفقر أو حتى سبب الطمع أو الجشع في المال، أو قيامه للاتجار بزوجته لاستغلالها في الدعارة، كما أن السلطة المقصودة قد تكون سلطة صاحب المنزل على خادمته فيقوم للاتجار بها لاستغلالها في الدعارة بدلا من الأعمال المنزلية، ويمكن أن ينطبق ما ذكرناه على موظفي الدولة.

ج- استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة: يقصد بذلك استغلال حاجة وضعف المجني عليه، سواء كان هذا الضعف ضعفا جسديا أم عقليا أم اجتماعيا أم اقتصاديا، وغير ذلك من صور التي تدفع المجني عليه لقبول استغلال الجاني[14].

ح- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على آخر بقصد الاستغلال: ويعني ذلك قيام الجاني بإعطاء مبلغ من المال لشخص، على أن يقوم هذا الأخير بإقناع شخص ثالث له سيطرة عليه من أجل الاتجار به واستغلاله في إحدى صور الاستغلال الواردة في نفس المادة وهي 1- 448، أو على العكس من ذلك يتلقى الجاني مبلغا من شخص للحصول على موافقة المجني عليه والاتجار به، هذا إذا كان موضوع الإعطاء أو التلقي مبلغا من المال[15] كأن يقوم الجاني بتسليم أحد الوالدين أو الوصي على الطفل مبلغا من المال أو أي ميزة أخرى في مقابل الموافقة على الاتجار.

إن أخد المشرع بهذه وسائل لتحقيق جريمة الاتجار بالبشر جعله في تطابق مع المادة الثالثة من البرتوكول الاختياري التي أخذت بنفس الوسائل إلا أن المشرع انفرد عن البرتوكول وعن باقي التشريعات العربية والدولية باستعمال مصطلح الهشاشة الذي يشمل بالحماية الجنائية شريحة من الضحايا قد لا يسعها مصطلحي الضعف أو الحاجة طالما أن الضعف والحاجة قد نعرضهما ظروف عارضة تمر منها الضحية ولو كانت في الأصل تعيش في ظروف جيدة خلاف لمصطلح الهشاشة الذي يعكس حالة سوسيو اقتصادية ترتبط بنمط من العيش يسهل استهدافه لاستقطاب ضحايا الاتجار.

ثانيا : النتيجة الإجرامية


ويقصد بها الأثر المترتب على السلوك الإجرامي، والذي يتمثل بالتغيير الذي يحدث في العالم الخارجي[16]، فجريمة الاتجار بالبشر من جرائم التي تتخذ النتيجة الإجرامية عدة أشكال وذلك تبعا للغرض الذي أراد الجاني الحصول عليه من خلال الجريمة التي ارتكبها، وتكمن هذه الأشكال ” الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبيعية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة “[17].

ثالثا: العلاقة السببية


يشترط لقيام الركن المادي في أي جريمة من الجرائم أن يكون الفعل أو الامتناع الذي ارتكبه الجاني هو سبب وقوع النتيجة وهذا ما اصطلح عليه الفقهاء على تسميته بعلاقة أو رابطة سببية[18]. وتتمثل علاقة السببية في جرائم لاتجار بالبشر في أن يكون الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير والاسترقاق والسخرة والعمل القسري ونزع الأعضاء البشرية، نتيجة السلوك الإجرامي كالنقل والتنقيل والاستقطاب والاستدراج والترحيل والاستقبال، وذلك باستخدام أي من الوسائل التي حددها كذلك الفصل 1- 448 في فقرته الأولى.

وعليه فإنه إذا حدثت النتيجة بشكل مستقل عن السلوك الإجرامي “الأفعال والوسائل السابق ذكرها” فلا يسأل الفاعل إلا عن النتيجة التي يكون لنشاطه المادي دخل في إحداثها.

الفقرة الثانية: الركن المعنوي


يتطلب قيام جريمة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى الركن المادي ركن أخر وهو الركن المعنوي، حيث يجب أن يكون الجاني قاصدا ارتكاب الجريمة، وبما أن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم العمدية، فإن المشرع يتطلب لارتكابها توافر كل من القصد العام والخاص، حيث لا يكفي اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان أحد الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، وإنما يجب فضلا عن ذلك توافر قصد جرمي خاص يتمثل في استغلال المجني عليه.

أولا: القصد الجنائي العام


يتحدد القصد الجنائي العام باتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم بكافة عناصرها القانونية، فبمجرد اتجاه الإرادة نحو سلوك يجرمه القانون دون سعي إلى تحقيق غاية محددة يكفي لتحقيق ذلك القصد مع توافر عنصر العلم[19]. ويتكون القصد الجنائي العام من عنصريين هما العلم والإرادة.

العلم هو الصورة الذهنية التي تولد لدى الجاني عن عناصر الجريمة، فيجب أن يكون عالما أن محل الجريمة هو الإنسان، وأنه يقوم بواحد من السلوكات الإجرامية المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، أي أنه إذا وقع في غلط مادي انقضى القصد لديه، كما لو قام الناقل بنقل ضحايا الاتجار بالبشر، وهو يعتقد أنه يقوم بعملية نقل اعتيادية للمسافرين فهنا لا يقوم قصد الاتجار لديه، وبالتالي فلا يسأل عن الجريمة، كما يجب أن ينصرف العلم بالنتيجة الإجرامية التي يمكن أن تتحقق نتيجة للفعل الإجرامي الذي تقوم عليه، والمتمثلة باستغلال الضحايا في أحد أشكال الاستغلال المكونة للنتيجة الإجرامية في جريمة الاتجار بالبشر[20].

أما الإرادة فهي نشاط نفسي موجه نحو هدف معين بغية تحقيق نتيجة معينة غير مشروعة وهي المساس بحق معين أو مصلحة معينة يحميها القانون، ولا يكفي لوقوع الجريمة أي إرادة ولكن إرادة آثمة، ويشترط أن تكون إرادة المتهم واعية ومدركة وتتوافر لديه حرية الاختيار، فإذا كانت إرادته معيبة، إما لصغر السن أو الجنون أو وقوعه تحت إكراه مادي أو معنوي، فإن إرادته مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، ومن تم فلا يسأل جنائيا[21].

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن توفر القصد الجنائي العام في جريمة الاتجار بالأشخاص يكون مكفولا بتوافر إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مجرمة قانونا تتمثل في إحدى صور السلوك الإجرامي المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، مع توافر عنصر العلم بأن هذا السلوك يدخل في إطار السلوك المعاقب عليه قانونا، فالإضافة إلى معاصرة القصد الجنائي لارتكاب إحدى صور السلوك الإجرامي.

ثانيا : القصد الجنائي الخاص


فالقصد الجرمي الخاص حسب ما ورد في الفصل 1- 448 هو أن يهدف الجاني من وراء الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة استغلال المجني عليهم[22].

فالاستغلال هو العنصر الأساسي المكون لجريمة الاتجار بالبشر، وهو الفاصل الذي يتميز هذا الأخير عن جرائم مشابهة له مثل تهريب المهاجرين وعلى الرغم من أن كلمة الاستغلال غير معرفة في قانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، إلا أن المشرع المغربي في الفصل 1- 448 حدد أشكال الاستغلال والتي جاءت على سبيل الحصر[23].

المطلب الثاني: العقوبات المترتبة على جريمة الاتجار بالبشر


إن الأصل في جريمة الاتجار بالأشخاص حسب قانون رقم 27.14 تأخذ وصف جناية، وهذا ما نجده من خلال الفصل 2- 448، فيعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000، وبنفس العقوبة على محاولة ارتكاب الاتجار بالبشر حسب نص الفصل 11- 448، وهذا ينسجم مع نص المادة الخامسة من برتوكول الاتجار بالبشر ونعتقد أن هذه العقوبة كافية إلا حد ما، خاصة إذا علمنا أن المشرع المغربي قد عمد إلى تشديد العقوبة بالنسبة للشخص الطبيعي إذا توافرت ظروف التشديد، وفي نفس الوقت خفف أو أعفى من العقوبة في حالة توافر إحدى الأعذار المخففة وهو ما سوف نتناوله في الأتي بيانه:

الفقرة الأولى: ظروف التشديد


وعيا من المشرع بخطورة جرائم الاتجار وتأثيرها الجسيمة على الحقوق والحريات فقد أورد في ثنايا القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مجموعة من الأوضاع والحالات التي بناء عليها يتم تشديد العقاب[24].

إذا اقترنت تلك الأوضاع بظروف شخصية أو عينية تكشف عن خبت شديد في الجاني، أو تكشف عن خطورة الفعل الذي تمت به الجريمة أو الوقائع التي اقترنت بها، ويمكن تقسيم تلك الظروف إلى ظروف عينية وظروف شخصية.

أولا: الظروف العينية المشددة

الظروف العينية هي التي تتصل بالفعل ونتائجه وظروف الزمان والمكان، أو بالوسائل المستعملة، حيث تفترض زيادة مقدار خطورة الفعل، تجعله أكثر خطورة[25] إذا نصت المادة 3- 448 من القانون رقم 14. 27 على أنه:

” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية:

·        إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو بالتعذيب أو الاتجار أو التشهير.

·        إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ

·        إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها

·    إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي خصال

·        إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.

·        إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه

·        إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين

حين نجد المشرع المغربي جعل توافر أحد الأسباب السابقة ظرفا مشددا يؤدي الرفع من سقف العقوبة مرتين. ويتم أيضا تشديد العقوبة إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وفقا للفصل 5- 448 إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو عند ارتكابها في إطار عابر للحدود الوطنية[26] وهذه الحالة الأخيرة معاقب عليها أيضا في المادة 24 من اتفاقية مجلس أوربا للاتجار بالبشر والقانون الإماراتي الخاص بالاتجار بالبشر في المادة الثانية منه[27]، وترفع العقوبة لتصل إلى أقصى دراجتها وهي السجن المؤبد في حالة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية الفصل 5 – 448.
ثانيا: الظروف الشخصية المشددة

نعني بالظروف الشخصية ما يتصل بالجاني من حيث صفته وعلاقته بالمجني ويتصل بهذا الأخير من حيت سننه وصفته، وذلك على النحو الأتي[28].

·        الظروف المشددة التي تخص سن المجني عليه وصفته

نصت المادة 4- 448 على أنه: يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 2000.000 إلى 3000.000 درهم في الحالات التالية:

·        إذا ارتكبت ضد قاصر دون الثامنة عشر.

·    إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل.

الملاحظ على هذه المادة أن المشرع المغربي جعل سن المجني عليه الذي تقع عليه أو به أعمال الاتجار والاستغلال، سببا لتشديد العقاب، فإذا وقعت جريمة الاتجار على فتاة قاصرة مثلا، فإن العقاب سيكون أشد مما لو وقع ذلك على فتاة أو امرأة ليست قاصرة، ونفس الشيء إذا كان يعاني المجني عليه من وضعية صعبة لكبر سنه أو لمرض أو إعاقة أو عجز بدني أو ضد امرأة حامل[29].

لكن ما يعاب على المشرع المغربي عدم اعتبار صفة الأنثى طرفا يستدعي تشديد العقوبة، بصرف النظر عن كونها قاصرة أو راشدة، لاسيما إذا علمنا أن فئة النساء والأطفال معا هما الفئات الأكثر استغلالا واستهدافا للمتاجرين بالبشر، لذلك يجب على المشرع أن يستدرك هذه المسألة، وما يزيد تأكيدنا لجوء بعض التشريعات إلى اعتبار استغلال المرأة ظرف تشديد، إذا نجد المادة الثامنة من القانون السوري تشدد العقوبة ” إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد ذوى الاحتياجات الخاصة”.

·        الظروف المشددة التي تخص صفة الجاني وصلته بالمجني عليه

فيما يتعلق بصلة الجاني بالمجني عليه، نجد المشرع المغربي يعاقب بنفس العقوبة أعلاه إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصي عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها أو كانت له سلطة عليها، وهذا ما سارعليه المشرع المصري في مادته السادسة[30]، حيث قرر عقوبة السجن المؤبد والغرامة وترجع الحكمة في تشديد العقاب إلى وجود صلة بين الفاعل والمجني عليه الذي قد يكون سببا أو وسيلة للتأثير في المجني عليه، للوقوع فريسة للاستغلال.

وفيما يتعلق بصفة الجاني كأخذ الظروف الشخصية، شدد المشرع المغربي العقوبة برفعها إلى عشرين سنة كحد أقصى، وغرامة من 1000.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة كون الجاني موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها[31]، كأن يكون مثلا موظفا بإحدى المطارات ويستغل وظيفته لنقل أو تنقيل أو إيواء المجني عليهم لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بينما جعل المشرع المصري العقوبة هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 1000.000 جنيه ولا تتجاوز 500.000 جنيه حسب المادة السادسة.

الفقرة الثانية: الأعذار القانونية المعفية أو المخفضة من العقوبة


أوجد المشرع المغربي في القانون 14- 27 أعذارا في حالة توفرها تؤدي إلى التخفيف من العقوبة وأحيانا الإعفاء منها.

أولا: الإعفاء من العقوبة


تناول المشرع المغربي الأعذار القانونية في الفصل 134 من مجموعة القانون الجنائي المغربي[32]، أما الأعذار القانونية المخففة أو المعفية من العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر نص عليها الفصل 12 – 448 على سبيل الحصر، فيما يخص الأعذار المعفية فقد تناولها نفس الفصل السابق الذكر في فقرته الأولى يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها”.

من خلال تحليل نص الفقرة أعلاه، نلاحظ أن المشرع يتحدث عن الإعفاء من العقوبة في الحالة التي يبادر فيها بإبلاغ السلطات المختصة، لما يعرفه عن الجريمة في حالات تناولها على سبيل الحصر وهي: قبل تنفيذ الجريمة أو الشروع في تنفيذها قبل ضبط مرتكبيها، منع إتمامها.

كما يعفى من العقاب من كان أحد فروع أو أصول الضحية أو زوجها لها عندما يمتنع عن التبليغ بارتكاب الجريمة[33].

كما يتمتع أيضا ضحايا الاتجار بالبشر بأحكام الإعفاء من العقاب ومن أية مسؤولية عن الأفعال التي تصدر عنهم أو يرتكبونها أثناء أو بمناسبة استغلالهم من قبل تجار البشر[34].

ثانيا: التخفيف من العقوبة


بالرجوع للفقرة الثانية من الفصل 12 – 448 نجد بأن المشرع المغربي قد أبرز بشكل واضح الأعذار التي بموجبها يتم تخفيض العقوبة، ويتضح ذلك من خلال عبارة  “يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو تخفيفها” والتي جعلها موقوفة على الظروف التي فيها التبليغ، السلطات المختصة أثناء التحقيق وتمكينها من القبض على باقي الجناة، أي شرط حصول الجناة على عذر مخفف مرتبط بتوفر شرطين وهما أن يتم التبليغ أثناء مرحلة التحقيق، وألا ينتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال[35].

كما أقر المشرع المغربي مسؤولية الشخص الاعتباري، وذلك في الفصل 6- 448 عاقبه المشرع المغربي في حالة تورطه في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بغرامة مالية تقدر ما بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه[36]، وهو نفس الاتجاه الذي أقرته اتفاقية مجلس أوربا للاتجار بالبشر في المادتين 22 و 23 منها[37].

الخاتمة:


على الرغم من تضافر جهود المجتمع الدولي للحد من هذه الجریمة من خلال إبرام الاتفاقیات الدولیة وتكثيف الدول جهودها سواء داخل الدولة أو خارجها بالتعاون مع المنظمات الدولیة وسائر الدول العالم، وكما هو الشأن لما قدمه المغرب ضد هذه جریمة من قوانین واتفاقیات ثنائیة بین دول أخرى بالتعاون فیما بینها لمكافحة جریمة الاتجار بالبشر. حيث اتخذ المشرع المغربي من بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص كأساس لوضع قانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر 27.14.

إلا أن مواجهة هذه الجريمة لا يتم بمجرد صياغة القانون وإنما يحتاج إلى الكثير من الأدوات والآليات الوقائية السابقة والعقابية والعلاجية اللاحقة لضمان المواجهة الفعالة والمناسبة لمنع الاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال على اعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا و تضررا. فمند دخول قانون مكافحة الاتجار ثم رصد مجموعة من الإشكاليات من بينها:

– عدم تحسيس الجهات المكلفة بتنفيذ هذا القانون،  وذلك لما يكتنف تعريف هذه الجريمة كجناية واختلاط التعريف بصور أخرى من الجرائم التي تعتبر جنح أو جنايات.

– صعوبات على مستوى  تفعيل بعض إجراءات التكفل بضحايا الاتجار بالبشر.

– عدم تفعيل بعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاتجار بالبشر والتي ما تزال متوقفة على صدور نص تنظيمي من بينها تفعيل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون .

– الحاجة إلى التكوين المستمر للمتدخلين في مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة وأن التعريف المعتمد  في هذه الجريمة تقني يتداخل مع جرائم أخرى تخضع لنصوص أخرى.

وعليه توصلنا إلى بعض المقترحات التالية :

– العمل على إیجاد استراتجیات وطنیة لمكافحة جریمة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني في التشریعات الداخلیة.

– وضع رقابة على الصفحات الالكترونیة لأن عصابات الإجرام المنظم تستخدمها من اجل الإطاحة بضحایاها.

– إصدار النص التنظيمي الذي يحدد مهام اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.


فتيحة جبلو طالبة باحثة

[1]   –  القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيده  الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 ذي القعدة الموافق 25 غشت 2016 منشور الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، ص6644.

[2] – إكرام مختاري، المواجهة التشريعية لجرائم الاتجار بالبشر(دراسة في مشروع القانون الجنائي الجديد والتشريعات الدولية)،مجلة الملف، العدد 23، نونبر2015 ، ص56.

[3] – مهدي العليم، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية والأمنية، جامعة القاضي عياض – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 2016/2017، ص 56.

[4] – فتيحة محمد قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر“دراسة في القانون الإماراتي المقارن” بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، العدد الأربعون، 2009، ص 192.

[5] – سيبوكر عبد النور، جريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح –ورقلة- كلية الحقوق والعلوم السياسة 2016/2017.ص 141.

[6] – خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط. ع. م، 2010 ص 167.

[7] – مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 168.

[8] – أحمد عبد القادر خلف محمود ،المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر في القانون السوري، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 28 – العدد الثاني، 2012 ص 47.

[9] – مهدي العليم، مرجع سابق، ص 56.

[10] – إكرام المختاري ، مرجع سابق، ص 57.

[11] – خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط. غ. م، 2010، ص 170.

[12] – أحمد عبد القادر خلف محمود، المرجع السابق، ص 90.

[13] – حمودي أحمد، نظام القانوني لجريمة الإتجار بالأشخاص مذكر لنيل شهادة الماستر القانون فرع القانون الجنائي، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2014 / 2015، ص 37 – 38.

[14] – فتيحة محمد قوراري، مرجع سابق ص 201.

[15] – مسعودان علي، تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة 2013 / 2014، ص 52.

[16] – محمود عوض، قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 1982، ص 218.

[17] – الفقرة الثالثة من الفصل 1- 448 من القانون الجنائي.

[18] – جواد الهيكوري، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة السنة الجامعية 2014 – 2015، ص 41 أوردته عن السعيد كامل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان الطبعة الثالثة، 2011، ص 213.

[19] – أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات – القسم العام – دار النهضة العربية، القاهرة 1996، ص 285.

[20] – سيبوكر عبد النور، مرجع سابق، ص 27.

[21] – خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 177 – 178.

[22] – عمر أكرم دهام، جريمة الاتجار بالبشر- دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة،2011 ، ص 123.

[23] – أنظر الفصل 1- 448 من القانون الجنائي.

[24] – بوعزة مكزازي، قراءة حول مشروع قانون رقم 14 / 27 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مجلة العلوم الجنائية – العدد الثالث 2016: ص 55.

[25] هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (الطبعة غير مذكورة )، 1982، ص 105.

[26] – الجريمة العابرة للحدود غير محددة في القانون المغربي لذا كان لزاما عند صياغة القانون 14 – 27 إيراد تعريف لها كما فعلت العديد من التشريعات المعاقبة على الاتجار بالبشر منها المادة 1 من القانون الإماراتي..

[27] – بوعزة مكزازي، مرجع سابق، ص 55.

[28] – المرزوق خالد بن محمد سليمان، جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، رسالة درجة الماجستر في العدالة الجنائية، جامعة تايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2005، ص 122.

[29] – إكرام مختاري، مرجع سابق، ص 61.

[30] – المادة 6 من القانون المصري:

“يعاقب على من ارتكب…

-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولا عن ملاحظة وتربيته أو ممن له سلطة عليه…

[31] – الفقرة 3 من الفصل 3- 448.

[32] – ينص الفصل 143 من ق. ج على أنه: ” الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب إذا كانت أعذار معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذار مخفضة “

[33] – الفصل 7 – 448 من قانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

[34] – الفصل 14- 448 من القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

[35] – الفصل 7 – 448 من القانون 14. 27.

[36] – تنص الفقرة الأولى من المادة 6 – 448 من القانون 14 – 27 على ما يلي: ” يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم، الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه”.

[37] – بوعزة مكزاري، مرجع سابق، ص 54.




 
هل اعجبك الموضوع :
تقسيم الموضوع