نشأ الشيك بنشأة النظام البنكي ويخضع للقواعد القانونية التي تنظم الأوراق التجارية داخليا ودوليا وعلى الخصوص اتفاقية جنيف للقانون الموحد ,فهي تدرجه ضمن الأوراق التجارية بالرغم من تميزه عنها بذاتيته وبتنظيمه الخاصين ,هذه الاتفاقية التي تركت أمر تنظيم إشكالات المؤونة والعقاب على جرائم الشيك للقانون الداخلي للدول لكي يأتي ملائما ومتجانسا مع الحماية التي يقتضيها التعامل بالشيك في كل دولة.
إن الوظيفة الحقيقية للشيك كوسيلة أداء فوري وليس للائتمان جعلته ينفرد وحده - دون باقي الأوراق التجارية – بنظام زجري جنائي لحماية ولضمان مصداقية التعامل به كأداة للوفاء تقوم مقام النقود .
فمخاطر سوء استعمال الشيك كورقة مالية تؤثر على مصداقية المعاملات في المجال التجاري والاقتصادي , إذ يترتب على عدم وجود مؤونة أو عدم كفايتها يوم تقديمه للوفاء عواقب وخيمة بالنسبة للمتعاملين به , وما ينشأ على ذلك من انعكاسات سلبية على المعاملات والاقتصاد الوطني ,لأجل ذلك كان لابد أن يخضع المخلون بالالتزامات الناتجة عنه لعقوبات بدنية ومالية .
إن الوظيفة الحقيقية للشيك كوسيلة أداء فوري وليس للائتمان جعلته ينفرد وحده - دون باقي الأوراق التجارية – بنظام زجري جنائي لحماية ولضمان مصداقية التعامل به كأداة للوفاء تقوم مقام النقود .
فمخاطر سوء استعمال الشيك كورقة مالية تؤثر على مصداقية المعاملات في المجال التجاري والاقتصادي , إذ يترتب على عدم وجود مؤونة أو عدم كفايتها يوم تقديمه للوفاء عواقب وخيمة بالنسبة للمتعاملين به , وما ينشأ على ذلك من انعكاسات سلبية على المعاملات والاقتصاد الوطني ,لأجل ذلك كان لابد أن يخضع المخلون بالالتزامات الناتجة عنه لعقوبات بدنية ومالية .
تعليقات
إرسال تعليق