
سأتطرق
في هاته المداخلة إلى "إشكاليات ثبوت الزوجية"، والواقع أنه قد يقع خلط
بين مفهوم "الثبوت" ومفهوم "الإثبات" غير أن الفرق بينهما
شاسع.
ذلك
أن الثبوت معناه قيام الحجج على ثبوت الأسباب عند الحاكم وفي ظنه،[1]
والإثبات معناه إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون على وجود
حق متنازع فيه.[2]
فالإثبات
يقوم به المدعي والثبوت وصف قائم بذات الشيء المدعى، فإذا أثبت المدعي دعوى أمام
القاضي وتثبت عنده حجة على ذلك فعليه أن يحكم بمقتضى تلك الحجة، فالحكم من لوازم
الثبوت.[3]
لذا فثبوت الزوجية المقصود به ثبوت الزوجية بحكم قضائي وهو ما سأقتصر عليه في
مداخلتي، ذلك أنه إذا كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات
الزواج، فإن المشرع أجاز استثناء سماع دعوى الزوجية إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق
عقد الزواج (المادة 16 من مدونة الأسرة).
1-القاعدة وجوب إثبات عقد الزواج بالكتابة :
هل
توثيق عقد الزواج هو شرط صحة في الزواج، أم هو مجرد شرط شكلي ؟
لا
نجد في الفقه الإسلامي من يقول أن الكتابة تدخل ضمن شروط صحة الزواج، فالزواج
عندهم عقد رضائي يكفي لصحته تطابق الإيجاب والقبول وتوافر باقي شروط صحته.
بالرجوع
إلى التشريع المغربي نجده سواء في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة (ف5 و41 و32 و43)
أو مدونة الأسرة (م65 و67 و68 و69 و13) ينص على أن عقد الزواج لابد وأن يوثق في
وثيقة رسمية، تحرر من طرف عدلين منتصبين للإشهاد في مجلس واحد، مما يجعل هاته الوثيقة
التي يحررها العدلان كمبدأ هي الوسيلة الأصلية المسموح بها لإثبات عقد الزواج أو
العلاقة الزوجية في التشريع المغربي.
لكن
إذا كانت الكتابة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج حسب مقتضيات الفصل 5 من م.ح.ش
التي لم تشر مطلقا إلى مسألة تدوين العقد، فإن مدونة الأسرة جعلت من الكتابة شرط
صحة في عقد الزواج، إذ تنص في المادة 13 في فقرتها الرابعة، وبصريح العبارة على
أنه : "يجب أن يتوافر في عقد الزواج "شرط سماع العدلين التصريح بالإيجاب
والقبول من الزوجين وتوثيقه" فعبارة "توثيق" التي لم يتضمنها الفصل
5 من م.ح.ش الملغاة تنصرف وبدون شك إلى كتابة عقد الزواج، فضلا على أن المشرع
المغربي نص في الفقرة الأولى من المادة 16 من م.أ على أنه : "تعتبر وثيقة عقد
الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج".
1- الاستثناء
ثبوت الزوجية بحكم قضائي :
إذا
كان المشرع المغربي نص في الفقرة الأولى من المادة 16 على اعتبار وثيقة عقد الزواج
الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، فإنه نص في الفقرات الموالية من نفس الفصل على
إمكانية سماع دعوى الزوجين، لكن في فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات ابتداء من
تاريخ دخول القانون الجديد حيز التطبيق مما يعني أن موقف المشرع في المدونة واضح
نحو تقليل دور العرف وفرض الإثبات بالكتابة وتقليص مدة إثبات الزوجية في ظرف خمس
سنوات.
لدي مشكل وهوا انني تزوجت رجل بدون عقد وعندما هل لي ان اتزوج مرة أخرى بدون اي مشكل
ردحذفCasino in Las Vegas: Guide & Info on the Best Casinos in
ردحذفFind a 바카라 사이트 Casino in https://deccasino.com/review/merit-casino/ Las Vegas and play games like blackjack, septcasino roulette, craps and more! We've got the 바카라 사이트 complete gaming experience, exclusive restaurants, jancasino