تحتل أحكام الميراث مركزا بالغ الأهمية في أي نظام قانوني، لتعلق هذه الأحكام بالملكية الخاصة وأسباب كسبها وانتقالها، ومدى حق الفرد في التصرف في أمواله تصرفا مضافا إلى ما بعد موته .. وقد اتجهت الشريعة الإسلامية اتجاها متميزا في تحديد من سيخلف الميت في ملكية التركة والمقدار المستحق لكل وارث عند التعدد .. ويقوم هذا الاتجاه على رعاية مقاصد متنوعة؛ أولها: حفظ مصالح أقرباء الميت من أفراد عائلته المرتبطين به بعلاقات ومسؤوليات متبادلة، وثانيها: إعطاء قدر مناسب من حرية المالك للتصرف فيملكه تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت بالوصية .. وقد عنى الفقهاء بمسائل الميراث واعتبروه علما مستقلا أطلقوا عليه اسم علم الميراث أو علم الفرائض وأقاموا أحكامه واجتهاداتهم فيه على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. ولعل مرجع العناية إلى عدد من الأسباب؛ من بينها اهتمام القرآن الكريم بتفصيل أحكامه .. ومنها كذلك كثرة الحاجة إليه في التطبيق العملي (1)، وقد حافظت على نفس تقسيم المدونة لهذا الكتاب غير أني أضفت إليه ما تعلق بتأصيل الفريضة وتصحيحها وعولها وردها، حيث تبين لي وجه فائدة في ذلك، وبالله التوفيق.
تعريف الإرث: (المادة 323)
"الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة." وهو إجمالا "استحقاق شخص أو أشخاص للتركة بموت مالكها سالمة من حقوق الغير (2) كلما توفرت فيهم الأسباب والشروط وانتفت الموانع.
تعريف التركة: (المادة 321 من مدونة الأسرة)
جاء في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تركة الميت تراثه المتروك (3)، وفي الاصطلاح جاء في المادة 321 من مدونة الأسرة: "التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية". وهذا تعريف الجمهور ويشمل كل ما يتركه الشخص من أعيان أموال أو منافع أو حقوق مالية كحق الدية والرهن وحق الكفالة وخيار الرد بالعيب ..."، أما الأحناف فقد حصروا التركة في الأموال والحقوق المالية صافيا عن تعلق حق الغير بأي عين من أعيانها، أما الأموال التي تعلق بها حق الغير كالمرهون في يد المرتهن والمبيع الحبوس عند البائع لاستيفاء الثمن فليس من التركة، ولا تدخل المنافع في التركة كالإجارة طبقا لهذا التعريف، كما لا تدخل فيها الحقوق كخيار الشرط وحق الشفعة ..." (4)
الحقوق المتعلقة بالتركة: (المادة 322 من مدونة الأسرة)
أولا: الحقوق المتعلقة بعين التركة: سواء كانت حقوقا لله كالزكوات والنذر والكفارات .. أو كانت حقوقا للعباد كالرهون والودائع ومؤخر الصداق، وتقدم الحقوق المتعلقة بالتركة على غيرها من الحقوق ولو أتت على جميع المنقولات والعقارات شريطة أن تكون ثابتة بحجة او باعتراف الهالك.
ثانيا: نفقات تجهيز الميت بالمعروف: وهي النفقة الضرورية لغسل الميت وتكفينه ونقله إلى القبر، وتكون في حدود ما يتعارفه الناس دون مبالغة.
ثالثا: ديون الميت: ويشترط أن تكون ثابتة بالبينة أو بإقرار الهالك، وتخرج ديون الزكاة التي يكون الميت قد فرط فيها في الأعوام الخالية من رأس المال.
رابعا: الوصية الصحيحة النافذة: وتخرج من ثلث التركة الباقي بعد استيفاء الحقوق السابقة من رأس المال، ويجب تنفيذ الوصية بعد موت الهالك، متى استوفت الأركان والشروط، سواء أنشأها الهالك بإرادته أم أوجبها القانون لأحفاده.
خامسا: المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة: ويقسم الباقي بين الورثة حسب قربهم من الهالك، وفق ما بينه الشرع الحكيم دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز حرمان أي وارث من نصيبه، أو أن يتنازل هذا الوارث عنه للغير، ورد في المادة 329 من مدونة الأسرة (... فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير)
القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه.
أسباب الإرث: (المادة 329 من مدونة الأسرة)
ورد في المادة 329 من مدونة الأسرة "أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا وصية ..." دلت هذه المادة بعبارتها على سببين من أسباب الإرث وهما الزوجية والقرابة، والكاف هنا بمعنى "مثل" والتي تفيد وجود أسباب أخرى للميراث كالولاء، فماذا عن الزوجية والقرابة؟
"الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة." وهو إجمالا "استحقاق شخص أو أشخاص للتركة بموت مالكها سالمة من حقوق الغير (2) كلما توفرت فيهم الأسباب والشروط وانتفت الموانع.
تعريف التركة: (المادة 321 من مدونة الأسرة)
جاء في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تركة الميت تراثه المتروك (3)، وفي الاصطلاح جاء في المادة 321 من مدونة الأسرة: "التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية". وهذا تعريف الجمهور ويشمل كل ما يتركه الشخص من أعيان أموال أو منافع أو حقوق مالية كحق الدية والرهن وحق الكفالة وخيار الرد بالعيب ..."، أما الأحناف فقد حصروا التركة في الأموال والحقوق المالية صافيا عن تعلق حق الغير بأي عين من أعيانها، أما الأموال التي تعلق بها حق الغير كالمرهون في يد المرتهن والمبيع الحبوس عند البائع لاستيفاء الثمن فليس من التركة، ولا تدخل المنافع في التركة كالإجارة طبقا لهذا التعريف، كما لا تدخل فيها الحقوق كخيار الشرط وحق الشفعة ..." (4)
الحقوق المتعلقة بالتركة: (المادة 322 من مدونة الأسرة)
أولا: الحقوق المتعلقة بعين التركة: سواء كانت حقوقا لله كالزكوات والنذر والكفارات .. أو كانت حقوقا للعباد كالرهون والودائع ومؤخر الصداق، وتقدم الحقوق المتعلقة بالتركة على غيرها من الحقوق ولو أتت على جميع المنقولات والعقارات شريطة أن تكون ثابتة بحجة او باعتراف الهالك.
ثانيا: نفقات تجهيز الميت بالمعروف: وهي النفقة الضرورية لغسل الميت وتكفينه ونقله إلى القبر، وتكون في حدود ما يتعارفه الناس دون مبالغة.
ثالثا: ديون الميت: ويشترط أن تكون ثابتة بالبينة أو بإقرار الهالك، وتخرج ديون الزكاة التي يكون الميت قد فرط فيها في الأعوام الخالية من رأس المال.
رابعا: الوصية الصحيحة النافذة: وتخرج من ثلث التركة الباقي بعد استيفاء الحقوق السابقة من رأس المال، ويجب تنفيذ الوصية بعد موت الهالك، متى استوفت الأركان والشروط، سواء أنشأها الهالك بإرادته أم أوجبها القانون لأحفاده.
خامسا: المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة: ويقسم الباقي بين الورثة حسب قربهم من الهالك، وفق ما بينه الشرع الحكيم دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز حرمان أي وارث من نصيبه، أو أن يتنازل هذا الوارث عنه للغير، ورد في المادة 329 من مدونة الأسرة (... فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير)
القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه.
أسباب الإرث: (المادة 329 من مدونة الأسرة)
ورد في المادة 329 من مدونة الأسرة "أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا وصية ..." دلت هذه المادة بعبارتها على سببين من أسباب الإرث وهما الزوجية والقرابة، والكاف هنا بمعنى "مثل" والتي تفيد وجود أسباب أخرى للميراث كالولاء، فماذا عن الزوجية والقرابة؟
- الزوجية: يقع التوارث بين الزوجين بمجرد انعقاد النكاح بعقد صحيح ولو وقعت الوفاة قبل البناء بالزوجة، "كما اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة، واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقا بائنا أنها لا تورث، فإن مات زوجها ورثها مالك وأهل العراق مؤاخذة له بنقيض قصده كالقاتل، وقال جماعة لا ترثه، وورثها مالك بعدة العدة وإن تزوجت" (5).
- القرابة: قال الله تعالى في سورة النساء اآية 7: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا) والقرابة عند الفقهاء تتحدد في الجهات الأربعة؛ جهة الأصول، وجهة الفروع، وجهة الأخوة، ووجهة العمومة، وهذه الجهتان الأخيرتان تسمى بالحواشي، أما جهة الخؤولة فلا ترث باتفاق.
أركان الإرث وشروطه: (المواد 321 و330 من مدونة الأسرة)
تدل المادة 321 من مدونة الأسرة بدلالة العبارة حسب مدرسة الأحناف وبمنطوقها الصريح حسب مدرسة الجمهور على مفهوم التركة، كما سبق في بداية هذا البحث، وتدل بدلالة الإشارة أو المنطوق غير الصريح على أركان الإرث وهي: وارث، وموروث والحق الموروث، إذ لا يتصور الإرث إلا بوجودهما.
أما شروط الأرث ثلاثة وهي:
تدل المادة 321 من مدونة الأسرة بدلالة العبارة حسب مدرسة الأحناف وبمنطوقها الصريح حسب مدرسة الجمهور على مفهوم التركة، كما سبق في بداية هذا البحث، وتدل بدلالة الإشارة أو المنطوق غير الصريح على أركان الإرث وهي: وارث، وموروث والحق الموروث، إذ لا يتصور الإرث إلا بوجودهما.
أما شروط الأرث ثلاثة وهي:
- موت الموروث حقيقة أو حكما، والميت حكما كما ورد في المادة 325 من مدونة الأسرة من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا، و"القرائن التي ترجح وفاة المفقود تتنوع إلى ثلاثة أنواع؛ لأن فقده إما أن يكون في حالة السلم وهنا حدد المشرع المغربي المدة في 80 سنة وذلك طبقا للفصل 266 من قانون المسطرة المدنية (... يصدر الحكم التصريحي بالوفاة في سائر الأحوال إذا انصرم أكثر من ثمانين سنة على ازدياد الغائب)، أو يفقد في حالة الحرب، أو في حالة استثنائية كالأمراض الخطيرة والأوبئة ببلد معين، ولأن اليأس من خبره قرينة قوية على هلاكه في تلك الظروف، وفي هذه الحالة كما جاء في المادة 327 من مدونة الأسرة: "يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته" (6).
- التحقق من حياة الوارث بعد الموروث –ولو للحظات- حقيقة أو حكما، فالحمل يعتبر موجودا حكما لأنه منتظر الوجود، ويرث متى ولد حيا.
- العلم بجهة الإرث وهي الزوجية والقرابة، "فلا نقول مثلا: إن فلانا أخو الميت، بل لا بد أن نعرف هل هو أخ شقيق، أو لأب أو لأم، لأن لكل واحد له حكم، فأحدهم يرث بالفرض، والآخر بالتعصيب، وبعضهم يحجب وبعضهم لا يحجب وهكذا (7).
موانع الإرث: (المواد 328 و331 و332 و333 من مدونة الأسرة)
موانع الإرث عند الفقهاء سبعة موانع ويرمز إليها بقولهم: "عش لك رزق" للإشارة إلى كل مانع بحرف معين؛ (فالعين) عدم استهلال المولود بصراخ، (والشين) الشك في السبب أو الشرط، (واللام) اللعان، (والكاف) الكفر واختلاف الدين، (والراء) الرق، (والزاي) الزنا، (والقاف) القتل العمد، غير أن مدونة الأسرة أوردت من هذه الموانع ستة منها الشك الذي تضمنته المادة 328:"إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا" وقد أشارت مدونة الأسرة إلى نوع واحد (فقط) من الشك وهو الشك في ترتيب الموت (8). ومنها ما تضمنته المادة 331 وهو عدم استهلال المولود بصراخ، دل على ذلك ما جاء عن طريق مفهوم المخالفة حسب مدرسة الأصولية عند الجمهور؛ "لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما" فإذا لم يثبت من المولود صراخ أو رضاع فلا توارث، ومنها ما تضمنته المادة 332 وهي ثلاثة موانع؛ الكفر أو اختلاف الدين، واللعان، والزنا؛ "لا توارث بين مسلم وغير مسلم (الكفر)، ولا بين من نفى الشرع نسبه (اللعان والزنا)" وما تضمنته المادة 333 وهو مانع القتل العمد؛ "من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا"، أما الرق فلم يرد في أي مادة من مواد مدونة الأسرة، لأن الواقع رفعه، والتشريع يتنزل حسب وقائع الناس وأحوالهم، فماذا عن هذه الموانع؟
المانع الأول: عدم استهلال المولود، أي عدم صراخه بعد انفصاله عن أمه، لأنه مشعر بولادته ميتا، مما يعني انتفاء شرط من شروط الإرث.
المانع الثاني: الشك، سواء كان شكا في السبب أو في الشرط، فالأول مثل الشك في جهة القرابة، كمن عرف أنه عم الميت، وتعذر معرفة المقصود بالعم، لاحتمال أن يكون لأم وهو لا يرث، أو هو العم الأقرب أم غيره، والشك في الشرط مثل الشك فيمن تقدم موته عن الآخر، كالأقارب أو الأزواج الذين يموتون بهدم أو حادثة سير، فلا توارث بينهم.
المانع الثالث: اللعان، قال الله تعالى في سورة النور الآيات (6، 7، 8، 9): "والذين يرمون أزواجهم ولو يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين". واللعان يمين الزوج على زنى زوجته أو نفي ولدها، ويمين الزوجة على تكذيبه، وينتهي اللعان إلى عدم توارث الزوجين المتلاعنيين بتمام لعان الزوجة، ويلحق ولد اللعان بأمه فترثه ويرثها دون أبيه وأقاربه من جهة الأب.
المانع الرابع: الكفر أو اختلاف الدين، روى أسامة عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
المانع الخامس: الرق، لا توارث بين حر وعبد.
المانع السادس: الزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه الشيخان أي للزاني الخيبة والحرمان لا غير.
المانع السابع: القتل العمد، روى مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لقتل ميراث)، لذلك قال الفقهاء من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه.
القسم الثالث: الوارثون من الذكور والإناث وأنواعهم: (المادة 334 من مدونة الأسرة)
"الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بهما جمعا، ووارث بهما انفرادا" أي دون الجمع بينهما، كما سيأتي بيانه على النحو التالي:
الوارثون بالفرض وحده: (المادة 337 من مدونة الأسرة)
"الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج، والزوجة والأخ للأم والأخت للأم" وهم حسب التفصيل التالي:
الزوج، له حالتان: (المادة 342 و343 من مدونة الأسرة)
(أ) النصف إن لم يكن لزوجته ولد وارث وإن سفل؛ ذكرا كان أم أنثى؛ منه أو من غيره
(ب) الربع في حالة وجود فرع وارث
الزوجة، لها حالتان: (المادة 343 و344 من مدونة الأسرة)
(أ) الربع عند عدم وجود فرع وارث للزوج
(أ) الثمن عند وجوده، وإن تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن
الأم، لها حالتان: (المادة 346 و347 من مدونة الأسرة)
(أ) الثلث إن لم يكن معها فرع وارث للهالك، أو متعدد من الإخوة أو الأخوات اثنان فأكثر.
(ب) السدس إن وجد معها من ذكر
الإخوة للأم، لهم حالتان: (المادة 346 و347 من مدونة الأسرة)
(أ) السدس بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده أو انفرادها عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
(ب) الثلث إذا تعددوا، وبشرط انفرادهم عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى
الجدة، لها حالة واحدة: (المادة 347 من مدونة الأسرة)
ميراثها السدس إذا انفردت، وتقتسمه مع الأخرى إن وجدت بشرط تساويهما في القرب والبعد، أما إذا كانت الجدة القربى من جهة الأم فإنها تحجب البعدى من جهة الأب.
الوارثون بالفرض والتعصيب مع إمكانية الجمع بينهما:
الأب، له ثلاث حالات: (المادة 347 و349 و353)
(أ) السدس بالفرض وحده مع وجود فرع وارث مذكر
(ب) السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب، إذا كان معه فرع وارث مؤنث
(ج) التعصيب وحده، إذا لم يكن للهالك فرع وارث، يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو ما بقي عن ذوي الفروض في حالة وجودهم.
الجد، له نفس أحوال الأب، ويزيد عليه حالتين: (المواد 346 و347 و349 من مدونة الأسرة)
الأولى: إذا وجد معه المنفرد أو المتعدد من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، لأن الجد مخير بين أخذ الثلث إذا كان أفضل له، ومقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم.
الثانية: إذا اجتمع الجد مع الإخوة وغيرهم من ذوي الفروض فيأخذ الأفضل من أحد أمور ثلاثة: سدس جميع المال التركة، أو الثلث الباقي عن ذوي الفروض، أو مقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم.
الوارثون بالفرض والتعصيب دون إمكانية الجمع بينهما:
البنت، لها ثلاث حالات: (المادة 342 و345 و351 من مدونة الأسرة)
(أ) النصف إذا انفردت عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى.
(ب) الثلثان إذا تعددت. (اثنتان فأكثر)
(ج) التعصيب مع شقيقها، للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنت الابن، لها نفس حالات البنت في حالة عدم وجودها، وترث بالتعصيب مع أخيها وابن عمها المساوي لها في الدرجة، وتزيد على البنت حالة واحدة وهي: (المادة 347 من مدونة الأسرة) السدس تكملة للثلثين في حالة اجتماعها مع البنت الواحدة، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين.
الأخت الشقيقة، لها خمس حالات: (المواد 342 و345 و351 و352 و354 من مدونة الأسرة)
(أ) النصف إذا انفردت.
(ب) الثلثان إذا تعددت.
(ج) التعصيب مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين.
(د) مقاسمة الجد، إذا كانت المقاسمة أفضل له.
(ه) تعصيبها مع البنت وبنت الابن.
الأخت لأب، لها نفس حالات الاخت الشقيقة، وتزيد حالة سادسة: (المادة 347 من مدونة الأسرة) السدس تكملة للثلثين إذا كانت مع الأخت الشقيقة.
الوارثون بالتعصيب وترتيبهم
العصبة في اللغة مأخوذ من العصب، وهو الشدة والقوة، أي يشتد بهم أزر الرجل ضد عدوه. أو مأخوذة من التعصيب ومعناه الإحاطة، فهم يحيطون به لحمايته من المكروه، والتعصيب في علم الفرائض: هو أخذ كل الميراث عند عدم وجود صاحب فرض، أو أخذ ما فضل عنه عند وجوده، فإذا استغرقت الفروض التركة فإنه لا يبقى للعصبة شيء.
أنواع العصبة: (المادة 348 من مدونة الأسرة)
العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
العاصب بنفسه: (المادة 349 من مدونة الأسرة) وهو الذي ليس في حاجة إلى من يقويه، ويحوز المال كله عند انفراده، أو يقسمه مع غيره، أو يحوزه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، أو لا يحوز أي شيئ إذا لم تبق السهام شيئا من التركة؛ ويندرج تحت هذا النوع: 1) الجد وإن علا بشرط انفراده 2) الأب بشرط انفراده كذلك 3) الابن 4) ابن الابن وإن سفل 5) الأخ الشقيق أو لأب 6) ابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل 7) العم الشقيق أو لأب 8) ابن العم الشقيق أو لأب سفل أو علا كعم الأب أو الجد 9) بيت المال حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث.
العاصب بغيره: (المادة 351 من مدونة الأسرة) هي كل أنثى يعصبها ذكر، حيث كانت سترث بالفرض، فحولها وجود الذكر إلى عاصبة بغيرها. ويندرج تحت هذا النوع أربع عاصبات 1) البنت 2) بنت الابن 3) الأخت الشقيقة 4) الأخت للأب. فكل واحدة يعصبها أخوها، وترث معه على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتزيد الأخت الشقيقة أو لأب بكونها يعصبها الجد، ويكون كأخ معها، وتزيد بنت الابن بكونها يعصبها ابن عمها المساوي لها في الدرجة.
العاصب مع غيره: (المادة 352 من مدونة الأسرة) هي الأنثى التي تصير عاصبة بسبب اجتماعها مع أخرى وينحصر هذا النوع في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات حيث لا أصل ولا فرع ذكر، فالأخت الشقيقة أو لأب تصير عاصبة مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت على أساس الأخوات مع البنات يصرن عصبات.
ترتيب العصبة: (المادة 349 من مدونة الأسرة)
المراد بالترتيب تقديم عاصب على غيره لأنه أولى منه وأقرب إلى الهالك، والمعتمد في هذا التقديم هو النظر في ثلاثة أسس: (الجهة – الدرجة – القوة).
(أ) التقديم بالجهة: إذا تعدد العصبة بالنفس، فترجيح أحدهم على الآخر يتم بالجهة: البنوة، ثم الأبوة، ُم الأخوة، ثم العمومة.
(ب) التقديم بالدرجة: إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة فإن الترجيح يتم بدرجة قربهم من الهالك، فيقدم مثلا الابن على ابن الابن، والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وهكذا.
(ج) التقديم بالقوة: إذا اتحد العصبة في الجهة والدرجة يتم الترجيح بقوة القرابة، فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة مثاله: يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعم الشقيق على العم للأب.
تعريف الحجب وأنواعه: (المادتان 355 و356 من مدونة الأسرة)
تعريف الحجب: (المادة 355 من مدونة الأسرة)
الحجب في اللغة هو المنع والستر، وفي الاصطلاح منع الشخص الذي قام به سبب الإرث من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر. أما الحرمان فهو منع الشخص الذي قام به سبب الإرث من الميراث لاتصافه بوصف مناقض لعلاقة الميراث كالقتل والردة. والفرق بين الحجب والحرمان أن الشخص المحروم لا يؤثر في غيره من الورثة عند جمهور الفقهاء، في حين أن الشخص الحجوب موجود ويؤثر في غيره عند الميراث بحجبهم حجبا كليا أو حجبا جزئيا (9). جاء في المادة 355 من مدونة الأسرة "الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر".
أنواع الحجب: (المادة 356 من مدونة الأسرة)
"الحجب نوعان: 1) حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها. 2) حجب الإسقاط من الميراث". فالحجب إما منع كلي ويسميه الفرضيون حجب الإسقاط؛ ويعني منع الوارث من ميراثه كليا رغم توفره على أهلية الإرث، لوجود شخص أولى منه بالميراث، أو لوجود عدة أشخاص تستغرق فروضهم أصل المسألة، ويسمى حجب الاستغراق. ويتعرض جميع الورثة لحجب الإسقاط إلا ستة وهم: الأبوان، والزوجان، والابن والبنت للصلب. وقد يكون الحجب منعا جزئيا، ويسميه الفرضيون حجب نقص. ويعني منع الوارث من ميراثه جزئيا لا كليا بسبب وجود وارث آخر. وصور هذا النوع من الحجب حسب التفصيل التالي:
موانع الإرث عند الفقهاء سبعة موانع ويرمز إليها بقولهم: "عش لك رزق" للإشارة إلى كل مانع بحرف معين؛ (فالعين) عدم استهلال المولود بصراخ، (والشين) الشك في السبب أو الشرط، (واللام) اللعان، (والكاف) الكفر واختلاف الدين، (والراء) الرق، (والزاي) الزنا، (والقاف) القتل العمد، غير أن مدونة الأسرة أوردت من هذه الموانع ستة منها الشك الذي تضمنته المادة 328:"إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا" وقد أشارت مدونة الأسرة إلى نوع واحد (فقط) من الشك وهو الشك في ترتيب الموت (8). ومنها ما تضمنته المادة 331 وهو عدم استهلال المولود بصراخ، دل على ذلك ما جاء عن طريق مفهوم المخالفة حسب مدرسة الأصولية عند الجمهور؛ "لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما" فإذا لم يثبت من المولود صراخ أو رضاع فلا توارث، ومنها ما تضمنته المادة 332 وهي ثلاثة موانع؛ الكفر أو اختلاف الدين، واللعان، والزنا؛ "لا توارث بين مسلم وغير مسلم (الكفر)، ولا بين من نفى الشرع نسبه (اللعان والزنا)" وما تضمنته المادة 333 وهو مانع القتل العمد؛ "من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا"، أما الرق فلم يرد في أي مادة من مواد مدونة الأسرة، لأن الواقع رفعه، والتشريع يتنزل حسب وقائع الناس وأحوالهم، فماذا عن هذه الموانع؟
المانع الأول: عدم استهلال المولود، أي عدم صراخه بعد انفصاله عن أمه، لأنه مشعر بولادته ميتا، مما يعني انتفاء شرط من شروط الإرث.
المانع الثاني: الشك، سواء كان شكا في السبب أو في الشرط، فالأول مثل الشك في جهة القرابة، كمن عرف أنه عم الميت، وتعذر معرفة المقصود بالعم، لاحتمال أن يكون لأم وهو لا يرث، أو هو العم الأقرب أم غيره، والشك في الشرط مثل الشك فيمن تقدم موته عن الآخر، كالأقارب أو الأزواج الذين يموتون بهدم أو حادثة سير، فلا توارث بينهم.
المانع الثالث: اللعان، قال الله تعالى في سورة النور الآيات (6، 7، 8، 9): "والذين يرمون أزواجهم ولو يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين". واللعان يمين الزوج على زنى زوجته أو نفي ولدها، ويمين الزوجة على تكذيبه، وينتهي اللعان إلى عدم توارث الزوجين المتلاعنيين بتمام لعان الزوجة، ويلحق ولد اللعان بأمه فترثه ويرثها دون أبيه وأقاربه من جهة الأب.
المانع الرابع: الكفر أو اختلاف الدين، روى أسامة عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
المانع الخامس: الرق، لا توارث بين حر وعبد.
المانع السادس: الزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه الشيخان أي للزاني الخيبة والحرمان لا غير.
المانع السابع: القتل العمد، روى مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لقتل ميراث)، لذلك قال الفقهاء من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه.
القسم الثالث: الوارثون من الذكور والإناث وأنواعهم: (المادة 334 من مدونة الأسرة)
"الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بهما جمعا، ووارث بهما انفرادا" أي دون الجمع بينهما، كما سيأتي بيانه على النحو التالي:
الوارثون بالفرض وحده: (المادة 337 من مدونة الأسرة)
"الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج، والزوجة والأخ للأم والأخت للأم" وهم حسب التفصيل التالي:
الزوج، له حالتان: (المادة 342 و343 من مدونة الأسرة)
(أ) النصف إن لم يكن لزوجته ولد وارث وإن سفل؛ ذكرا كان أم أنثى؛ منه أو من غيره
(ب) الربع في حالة وجود فرع وارث
الزوجة، لها حالتان: (المادة 343 و344 من مدونة الأسرة)
(أ) الربع عند عدم وجود فرع وارث للزوج
(أ) الثمن عند وجوده، وإن تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن
الأم، لها حالتان: (المادة 346 و347 من مدونة الأسرة)
(أ) الثلث إن لم يكن معها فرع وارث للهالك، أو متعدد من الإخوة أو الأخوات اثنان فأكثر.
(ب) السدس إن وجد معها من ذكر
الإخوة للأم، لهم حالتان: (المادة 346 و347 من مدونة الأسرة)
(أ) السدس بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده أو انفرادها عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
(ب) الثلث إذا تعددوا، وبشرط انفرادهم عن الجد والأب والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى
الجدة، لها حالة واحدة: (المادة 347 من مدونة الأسرة)
ميراثها السدس إذا انفردت، وتقتسمه مع الأخرى إن وجدت بشرط تساويهما في القرب والبعد، أما إذا كانت الجدة القربى من جهة الأم فإنها تحجب البعدى من جهة الأب.
الوارثون بالفرض والتعصيب مع إمكانية الجمع بينهما:
الأب، له ثلاث حالات: (المادة 347 و349 و353)
(أ) السدس بالفرض وحده مع وجود فرع وارث مذكر
(ب) السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب، إذا كان معه فرع وارث مؤنث
(ج) التعصيب وحده، إذا لم يكن للهالك فرع وارث، يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو ما بقي عن ذوي الفروض في حالة وجودهم.
الجد، له نفس أحوال الأب، ويزيد عليه حالتين: (المواد 346 و347 و349 من مدونة الأسرة)
الأولى: إذا وجد معه المنفرد أو المتعدد من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، لأن الجد مخير بين أخذ الثلث إذا كان أفضل له، ومقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم.
الثانية: إذا اجتمع الجد مع الإخوة وغيرهم من ذوي الفروض فيأخذ الأفضل من أحد أمور ثلاثة: سدس جميع المال التركة، أو الثلث الباقي عن ذوي الفروض، أو مقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم.
الوارثون بالفرض والتعصيب دون إمكانية الجمع بينهما:
البنت، لها ثلاث حالات: (المادة 342 و345 و351 من مدونة الأسرة)
(أ) النصف إذا انفردت عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى.
(ب) الثلثان إذا تعددت. (اثنتان فأكثر)
(ج) التعصيب مع شقيقها، للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنت الابن، لها نفس حالات البنت في حالة عدم وجودها، وترث بالتعصيب مع أخيها وابن عمها المساوي لها في الدرجة، وتزيد على البنت حالة واحدة وهي: (المادة 347 من مدونة الأسرة) السدس تكملة للثلثين في حالة اجتماعها مع البنت الواحدة، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين.
الأخت الشقيقة، لها خمس حالات: (المواد 342 و345 و351 و352 و354 من مدونة الأسرة)
(أ) النصف إذا انفردت.
(ب) الثلثان إذا تعددت.
(ج) التعصيب مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين.
(د) مقاسمة الجد، إذا كانت المقاسمة أفضل له.
(ه) تعصيبها مع البنت وبنت الابن.
الأخت لأب، لها نفس حالات الاخت الشقيقة، وتزيد حالة سادسة: (المادة 347 من مدونة الأسرة) السدس تكملة للثلثين إذا كانت مع الأخت الشقيقة.
الوارثون بالتعصيب وترتيبهم
العصبة في اللغة مأخوذ من العصب، وهو الشدة والقوة، أي يشتد بهم أزر الرجل ضد عدوه. أو مأخوذة من التعصيب ومعناه الإحاطة، فهم يحيطون به لحمايته من المكروه، والتعصيب في علم الفرائض: هو أخذ كل الميراث عند عدم وجود صاحب فرض، أو أخذ ما فضل عنه عند وجوده، فإذا استغرقت الفروض التركة فإنه لا يبقى للعصبة شيء.
أنواع العصبة: (المادة 348 من مدونة الأسرة)
العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
العاصب بنفسه: (المادة 349 من مدونة الأسرة) وهو الذي ليس في حاجة إلى من يقويه، ويحوز المال كله عند انفراده، أو يقسمه مع غيره، أو يحوزه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، أو لا يحوز أي شيئ إذا لم تبق السهام شيئا من التركة؛ ويندرج تحت هذا النوع: 1) الجد وإن علا بشرط انفراده 2) الأب بشرط انفراده كذلك 3) الابن 4) ابن الابن وإن سفل 5) الأخ الشقيق أو لأب 6) ابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل 7) العم الشقيق أو لأب 8) ابن العم الشقيق أو لأب سفل أو علا كعم الأب أو الجد 9) بيت المال حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث.
العاصب بغيره: (المادة 351 من مدونة الأسرة) هي كل أنثى يعصبها ذكر، حيث كانت سترث بالفرض، فحولها وجود الذكر إلى عاصبة بغيرها. ويندرج تحت هذا النوع أربع عاصبات 1) البنت 2) بنت الابن 3) الأخت الشقيقة 4) الأخت للأب. فكل واحدة يعصبها أخوها، وترث معه على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتزيد الأخت الشقيقة أو لأب بكونها يعصبها الجد، ويكون كأخ معها، وتزيد بنت الابن بكونها يعصبها ابن عمها المساوي لها في الدرجة.
العاصب مع غيره: (المادة 352 من مدونة الأسرة) هي الأنثى التي تصير عاصبة بسبب اجتماعها مع أخرى وينحصر هذا النوع في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات حيث لا أصل ولا فرع ذكر، فالأخت الشقيقة أو لأب تصير عاصبة مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت على أساس الأخوات مع البنات يصرن عصبات.
ترتيب العصبة: (المادة 349 من مدونة الأسرة)
المراد بالترتيب تقديم عاصب على غيره لأنه أولى منه وأقرب إلى الهالك، والمعتمد في هذا التقديم هو النظر في ثلاثة أسس: (الجهة – الدرجة – القوة).
(أ) التقديم بالجهة: إذا تعدد العصبة بالنفس، فترجيح أحدهم على الآخر يتم بالجهة: البنوة، ثم الأبوة، ُم الأخوة، ثم العمومة.
(ب) التقديم بالدرجة: إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة فإن الترجيح يتم بدرجة قربهم من الهالك، فيقدم مثلا الابن على ابن الابن، والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وهكذا.
(ج) التقديم بالقوة: إذا اتحد العصبة في الجهة والدرجة يتم الترجيح بقوة القرابة، فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة مثاله: يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعم الشقيق على العم للأب.
تعريف الحجب وأنواعه: (المادتان 355 و356 من مدونة الأسرة)
تعريف الحجب: (المادة 355 من مدونة الأسرة)
الحجب في اللغة هو المنع والستر، وفي الاصطلاح منع الشخص الذي قام به سبب الإرث من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر. أما الحرمان فهو منع الشخص الذي قام به سبب الإرث من الميراث لاتصافه بوصف مناقض لعلاقة الميراث كالقتل والردة. والفرق بين الحجب والحرمان أن الشخص المحروم لا يؤثر في غيره من الورثة عند جمهور الفقهاء، في حين أن الشخص الحجوب موجود ويؤثر في غيره عند الميراث بحجبهم حجبا كليا أو حجبا جزئيا (9). جاء في المادة 355 من مدونة الأسرة "الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر".
أنواع الحجب: (المادة 356 من مدونة الأسرة)
"الحجب نوعان: 1) حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها. 2) حجب الإسقاط من الميراث". فالحجب إما منع كلي ويسميه الفرضيون حجب الإسقاط؛ ويعني منع الوارث من ميراثه كليا رغم توفره على أهلية الإرث، لوجود شخص أولى منه بالميراث، أو لوجود عدة أشخاص تستغرق فروضهم أصل المسألة، ويسمى حجب الاستغراق. ويتعرض جميع الورثة لحجب الإسقاط إلا ستة وهم: الأبوان، والزوجان، والابن والبنت للصلب. وقد يكون الحجب منعا جزئيا، ويسميه الفرضيون حجب نقص. ويعني منع الوارث من ميراثه جزئيا لا كليا بسبب وجود وارث آخر. وصور هذا النوع من الحجب حسب التفصيل التالي:
- بأن يشترك مع الوارث غيره من أمثاله في فرض أو تعصيب فينقص نصيبه عن ما يستحقه لو انفرد، كاشتراك الجدتين في السدس.
(ب) وإما بنقل الوارث من فرض إلى فرض آخر أنقص منه؛ كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع.
- وإما بنقله من تعصيب إلى فرض أنقص منه، كما في انتقال الأب والجد بالابن من التعصيب إلى فرض السدس فقط.
- وإما بنقله من فرض إلى تعصيب أنقص منه كما في انتقال البنت الواحدة بالابن من فرض النصف إلى التعصيب به.
الوارثون الذين لا ينالهم حجب إسقاط: المادة (357) من مدونة الأسرة.
"حجب إسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.
الورثة الذين يلحقهم حجب الإسقاط: المادة (358) من مدونة الأسرة.
يحجب حجب إسقاط:
- ابن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.
- بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
- الجد يحجبه الأب الخاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
- الأخ الشقيق والشقيقة يحجبها الأب والابن وابن الابن.
- الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن يحجبه ولا تحجبهما الشقيقة.
- الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.
- ابن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.
- ابن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن يحجبه.
- العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
- العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
- ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.
- ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
- الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
- الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
- الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
- الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.
الورثة الذين يلحقهم حجب نقل: (المادة 359 من مدونة الأسرة)
يحجب حجب نقل:
- الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين.
- الزوج: ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف إلى الربع.
- الزوجة: ينقلها الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن.
- بنت الابن: تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس، كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس.
- الأخت للأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
- الأب: ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
- الجد: عند عدم الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
- البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
- الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر من الفرض إلى التعصيب.
تأصيل الفريضة وتصحيحها وعولها:
التأصيل:
لغة التأسيس وهو وضع الأصل، وهو ما بني عليه غيره، واصطلاحا: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أو فرضها بلا كسر.
الأمر الأول: في كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض.
إذا لم يكن في المسألة فروض، بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، إذا كانوا ذكورا فقط كان أصل المسألة هو عددهم، أما إذا كانوا ذكورا وإناثا كان أصل المسألة بجعل الذكر عن أنثيين.
الأمر الثاني: في كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد.
إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، جعل أصل المسألة إلا فرض واحد، جعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض.
الأمر الثالث: في كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض.
إذا كان في المسألة أكثر من فرض، نظر بين مقامات الفروض بالأنظار الأربعة وهي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين. فماذا عن هذه الأنظار الأربعة؟
التأصيل:
لغة التأسيس وهو وضع الأصل، وهو ما بني عليه غيره، واصطلاحا: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أو فرضها بلا كسر.
الأمر الأول: في كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض.
إذا لم يكن في المسألة فروض، بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، إذا كانوا ذكورا فقط كان أصل المسألة هو عددهم، أما إذا كانوا ذكورا وإناثا كان أصل المسألة بجعل الذكر عن أنثيين.
الأمر الثاني: في كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد.
إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، جعل أصل المسألة إلا فرض واحد، جعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض.
الأمر الثالث: في كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض.
إذا كان في المسألة أكثر من فرض، نظر بين مقامات الفروض بالأنظار الأربعة وهي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين. فماذا عن هذه الأنظار الأربعة؟
- التماثل عبارة عن مساواة عدد لآخر كستة وستة والحكم فيه بالاكتفاء بأحد العددين، وجعله أصل المسألة.
- والتداخل عبارة عن عددين أكبر وأصغر، الأصغر يفني الأكبر في مرتين أو مرات كالستة والثلاثة، فإن الثلاثة تفني الستة مرتين، والحكم فيه بالاكتفاء بأكبر العددين وجعله أصلا للفريضة.
- والتوافق عبارة عن اتفاق العددين في أقل نسبة كالنصف، ومثاله ستة وأربعة، والحكم فيه أن أصل الفريضة يكون من خارج ضرب وفق (نصف) أحد العددين في كامل الآخر.
- والتباين عبارة عن عددين لم يتفقا في أي نسبة: كالثلاثة والأربعة، والحكم فيه أن أصل الفريضة يكون من خارج ضرب كامل أحدد العددين في كامل الآخر (10).
التصحيح:
التصحيح لغة تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم، وفي الاصطلاح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وهنا يطرح السؤال التالي: ماهي طريقة وكيفية تصحيح المسائل؟:
الأمر الأول: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد.
- ينظر بين الرؤوس وبين سهامها بمنظارين وهما: التوافق والتباين فقط، فإذا تباينت أثبتت جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبت وفقها كما تقدم في الأنظار الأربعة.
- تضرب المسألة في جزء السهم وهو المثبت من الرؤوس.
- يضرب نصيب كل فريق من المسألة في جزء سهمها.
- يقسم نصيب كل جماعة عليهم.
الأمر الثاني: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.
- ينظر بين الرؤوس وبين التوافق أو التباين فقط، فإذا تباينت أثبتت جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبت وفقها كما مر معنا في الأنظار الأربعة.
- ينظر بين المثبتات من الرؤوس بالأنظار الأربعة.
- تضرب المسألة في جزء السهم، وهو حاصل النظر بين الرؤوس مع بعضها.
- يضرب نصيب كل فريق من المسألة في جزء سهمها.
- يقسم نصيب كل جماعة عليهم (11).
العول:
العول لغة يطلق على معان منها: الزيادة والارتفاع، يقال: عال الماء إذا زاد وارتفع، والميل، يقال: عال الميزان إذا مال، والجور، ومنه قول الله تعالى في سورة النساء الآية 11 (ذلك أدنى ألا تعولوا) أي تجوروا وغيرها، وفي الاصطلاح: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء أو زيادة فروض المسألة عن أصلها، بمعنى الزيادة في عدد سهام المسألة وهو لا يكون إلا إذا زادت سهام الفروض عن أصل المسألة وتنقص بالعول قيمة الأنصباء على نسبته (12).
ويقع العول عند الفرضيين في ثلاثة أصول فقط وهي:
- الستة، وتعول بالفرد والزوج إلى نهاية العشرة، أي إلى 7-8-9-10.
- الإثنى عشر، وتعول بالفرد إلى نهاية السبعة عشر، أي إلى 13-15-17.
- الأربعة والعشرون، وتعول مرة واحدة إلى 27.
الرد:
الرد لغة: يطلق على معان منها الإرجاع والمنع، تقول رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته، واصطلاحا: يعرف بأنه زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، عكس العول.
شروط الرد:
- ألا تستغرق الفروض المسألة لأنها إذا استغرقت لم يبق باقي وإذا فلا رد.
- عدم وجود المعصب لأنه إذا وجد أخذ الباقي وإذا فلا رد (13).
فيمن يرد عليه: وفي ذلك مذهبان،
المذهب الأول: أنه يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، وهذا مذهب جمهور القائلين بالرد.
المذهب الثاني أنه يرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين، وهذا مذهب جماعة من العلماء كابن تيمية.
المسائل الخاصة (المادة 360 إلى المادة 368) من مدونة الأسرة:
مسألة المعادة: (المادة 360 من مدونة الأسرة).
المعادة: من العد أي الحساب، والمراد بمسائل المعادة؛ المسائل التي يجتمع فيها الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيعد فيها الإخوة الأشقاء الإخوة لأب على الجد عند المقاسمة ليمنعوه من كثرة الميراث .. فلأخ الشقيق يحاسب الجد بالأخ للأب عند المقاسمة، ثم يعود فيما ينوب الأخ للأب، لأنه يحجبه، إلا إذا كانت شقيقة واحدة في المسألة فإنها تأخذ النصف، فإذا بقي شيء فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (14)، مثاله: توفي رجل عن (أم، وجد، وأخ شقيق، وأخ لأب)، الحل الفرضي: السدس للأم والباقي بين الجد والإخوة بالتساوي، وبعد أن يأخذ الجد سهامه من الباقي بعد الأم يستحوذ الشقيق على سهم الأخ لأب لسقوطه به (15).
مسألة الأكدرية والغراء: (المادة 361 من مدونة الأسرة).
وتسمى الغراء، هذه المسألة خرجت عن القاعدة العامة في ميراث الجد، وهي مذهب زيد وعليه سار الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، ومذهب زيد لا يجعل الأخت الشقيقة أو لأب صاحبة فرض مع الجد بحيث يجعلها مع عصبة إلا في هذه المسألة، فإنه جعلها معه صاحبة فرض ثم تحصل القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى سبيل العول في الجميع، مثاله: توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة) للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وهو ما بقي وأقل حظ له، إلا أن مذهب زيد أن الأخت ستسقط من الميراث دون موجب لإسقاطها ففرض لها النصف ثم جمع بين نصفها وسدس الجد والحاصل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (16).
مسألة المالكية: (المادة 362 من مدونة الأسرة)
سميت هذه المسألة بالمالكية لأن الإمام مالك خالف فيها مذهب زيد بن ثابتأ وصورتها توفت زوجة وتركت: زوجا، وأما، وجدا، وإخوة لأم، أخ لأب، فمذهب زيد بن ثابت للزوج النصف والأم السدس، وللجد أيضا السدس، والباقي للأخ لأب، ولا شيء للإخوة للأم، غير أن الإمام مالك كما نصت المادة 362 من مدونة الأسرة جعل للزوج النصف، والأم السدس، ويأخذ الجد الثلث الباقي عنهما، ولا شيء للأخ لأب والإخوة للأم، "ووجه خروج المسألة عن القاعدة: إسقاط الأخ للأب بدون حاجب حقيقي، لأن الجد ليس له أن يحجب إلا الإخو للأم ويأخذ فرضهم" (17).
مسألة شبه المالكية: (المادة 363 من مدونة الأسرة).
سميت بشبه المالكية لأن لها نفس صورة المالكية وتختلف معها في الأخ لأب وهي على الشكل التالي: ماتت زوجة وتركت زوجا وأما وجدا وأخا شقيقا وأخوان، فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم، "وعمل هذه المسألة لا يختلف عن عمل المسألة السابقة إلا بستبدال الأخ لأب بالأخ الشقيق" (18).
مسألة الخرقاء: (المادة 364 من مدونة الأسرة)
سميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، كأن الأقوال خرقتها أو خرقت أصلها، ومذهب الإمام مالك وهو مذهب زيد في الفرائض وبه قالت المدونة؛ وصورتها مات وترك أما وجدا وأختا شقيقة أو لإب فللأم الثلث، والجد والأخت الشقيقة أو لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين (19).
مسألة المشتركة: (المادة 365 من مدونة الأسرة).
سميت بالمشتركة لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث، وقد أثر أن عمر رضي الله عنه قضى أول الأمر في ميراث زوج وأم وإخوة للأم وإخوة أشقاء بالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة للأم ولم يتبق للإخوة الأشقاء شيء، "فاحتج الإخوة الأشقاء أمام سيدنا عمر بقولهم: هب أن أبانا كان يما، أو حجرا، أو حمارا، أليست الأم تجمعنا؟ وكان هذا الاحتجاج مدعاة للنظر إلى الوصف الثاني وهو من جهة الأمومة، فقضى عمر بتوريثهم مع الإخوة للأم، وأشركهم جميعا في الثلث" (20)، وسار على هذا المذهب من الفقهاء مالك، والشافعي والثوري.
مسألة الغراوين: (المادة 366 من مدونة الأسرة)
سميت بالغراوين لشبهها بغرة الفرس لشهرة هاتين المسألتين في علم الفرائض، وسميت بالعمريتين نسبة لعمر رضي الله عنه الذي قضى فيهما للأم ثلث الباقي لا ثلث المال الواجب لها نصا وصورتهما ذكرتا في المادة 366 من مدونة الأسرة: (الصورة الأولى) "إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي" (الصورة الثانية) فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب".
مسألة المباهلة: (المادة 367 من مدونة الأسرة)
سميت بالمباهلة لقول ابن عباس رضي الله عنه: من شاء باهلته بأن المسائل لا تعول. وهذه المسألة أول مسألة عالت في الإسلام، وقد وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله، ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، كما لا نعلم خلافا بين الفقهاء في القول بالعول، جاء في المادة 367 من مدونة الأسرة: "إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف والأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان".
مسألة المنبرية: (المادة 368 من مدونة الأسرة).
سميت بالمنبرية لأن عليا رضي الله عنه كان على المنبر فسئل عنها فأجاب بنص المادة 368 من مدونة الأسرة: "إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان (16) وللأبوين الثلث (8) وللزوجة الثمن (3)، ويصير ثمنها تسعا"
المذهب الأول: أنه يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، وهذا مذهب جمهور القائلين بالرد.
المذهب الثاني أنه يرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين، وهذا مذهب جماعة من العلماء كابن تيمية.
المسائل الخاصة (المادة 360 إلى المادة 368) من مدونة الأسرة:
مسألة المعادة: (المادة 360 من مدونة الأسرة).
المعادة: من العد أي الحساب، والمراد بمسائل المعادة؛ المسائل التي يجتمع فيها الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيعد فيها الإخوة الأشقاء الإخوة لأب على الجد عند المقاسمة ليمنعوه من كثرة الميراث .. فلأخ الشقيق يحاسب الجد بالأخ للأب عند المقاسمة، ثم يعود فيما ينوب الأخ للأب، لأنه يحجبه، إلا إذا كانت شقيقة واحدة في المسألة فإنها تأخذ النصف، فإذا بقي شيء فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (14)، مثاله: توفي رجل عن (أم، وجد، وأخ شقيق، وأخ لأب)، الحل الفرضي: السدس للأم والباقي بين الجد والإخوة بالتساوي، وبعد أن يأخذ الجد سهامه من الباقي بعد الأم يستحوذ الشقيق على سهم الأخ لأب لسقوطه به (15).
مسألة الأكدرية والغراء: (المادة 361 من مدونة الأسرة).
وتسمى الغراء، هذه المسألة خرجت عن القاعدة العامة في ميراث الجد، وهي مذهب زيد وعليه سار الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، ومذهب زيد لا يجعل الأخت الشقيقة أو لأب صاحبة فرض مع الجد بحيث يجعلها مع عصبة إلا في هذه المسألة، فإنه جعلها معه صاحبة فرض ثم تحصل القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى سبيل العول في الجميع، مثاله: توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة) للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وهو ما بقي وأقل حظ له، إلا أن مذهب زيد أن الأخت ستسقط من الميراث دون موجب لإسقاطها ففرض لها النصف ثم جمع بين نصفها وسدس الجد والحاصل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (16).
مسألة المالكية: (المادة 362 من مدونة الأسرة)
سميت هذه المسألة بالمالكية لأن الإمام مالك خالف فيها مذهب زيد بن ثابتأ وصورتها توفت زوجة وتركت: زوجا، وأما، وجدا، وإخوة لأم، أخ لأب، فمذهب زيد بن ثابت للزوج النصف والأم السدس، وللجد أيضا السدس، والباقي للأخ لأب، ولا شيء للإخوة للأم، غير أن الإمام مالك كما نصت المادة 362 من مدونة الأسرة جعل للزوج النصف، والأم السدس، ويأخذ الجد الثلث الباقي عنهما، ولا شيء للأخ لأب والإخوة للأم، "ووجه خروج المسألة عن القاعدة: إسقاط الأخ للأب بدون حاجب حقيقي، لأن الجد ليس له أن يحجب إلا الإخو للأم ويأخذ فرضهم" (17).
مسألة شبه المالكية: (المادة 363 من مدونة الأسرة).
سميت بشبه المالكية لأن لها نفس صورة المالكية وتختلف معها في الأخ لأب وهي على الشكل التالي: ماتت زوجة وتركت زوجا وأما وجدا وأخا شقيقا وأخوان، فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم، "وعمل هذه المسألة لا يختلف عن عمل المسألة السابقة إلا بستبدال الأخ لأب بالأخ الشقيق" (18).
مسألة الخرقاء: (المادة 364 من مدونة الأسرة)
سميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، كأن الأقوال خرقتها أو خرقت أصلها، ومذهب الإمام مالك وهو مذهب زيد في الفرائض وبه قالت المدونة؛ وصورتها مات وترك أما وجدا وأختا شقيقة أو لإب فللأم الثلث، والجد والأخت الشقيقة أو لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين (19).
مسألة المشتركة: (المادة 365 من مدونة الأسرة).
سميت بالمشتركة لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث، وقد أثر أن عمر رضي الله عنه قضى أول الأمر في ميراث زوج وأم وإخوة للأم وإخوة أشقاء بالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة للأم ولم يتبق للإخوة الأشقاء شيء، "فاحتج الإخوة الأشقاء أمام سيدنا عمر بقولهم: هب أن أبانا كان يما، أو حجرا، أو حمارا، أليست الأم تجمعنا؟ وكان هذا الاحتجاج مدعاة للنظر إلى الوصف الثاني وهو من جهة الأمومة، فقضى عمر بتوريثهم مع الإخوة للأم، وأشركهم جميعا في الثلث" (20)، وسار على هذا المذهب من الفقهاء مالك، والشافعي والثوري.
مسألة الغراوين: (المادة 366 من مدونة الأسرة)
سميت بالغراوين لشبهها بغرة الفرس لشهرة هاتين المسألتين في علم الفرائض، وسميت بالعمريتين نسبة لعمر رضي الله عنه الذي قضى فيهما للأم ثلث الباقي لا ثلث المال الواجب لها نصا وصورتهما ذكرتا في المادة 366 من مدونة الأسرة: (الصورة الأولى) "إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي" (الصورة الثانية) فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب".
مسألة المباهلة: (المادة 367 من مدونة الأسرة)
سميت بالمباهلة لقول ابن عباس رضي الله عنه: من شاء باهلته بأن المسائل لا تعول. وهذه المسألة أول مسألة عالت في الإسلام، وقد وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله، ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، كما لا نعلم خلافا بين الفقهاء في القول بالعول، جاء في المادة 367 من مدونة الأسرة: "إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف والأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان".
مسألة المنبرية: (المادة 368 من مدونة الأسرة).
سميت بالمنبرية لأن عليا رضي الله عنه كان على المنبر فسئل عنها فأجاب بنص المادة 368 من مدونة الأسرة: "إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان (16) وللأبوين الثلث (8) وللزوجة الثمن (3)، ويصير ثمنها تسعا"
الدكتور راشد هشام
قائمة المصادر والمراجع:
- أحكام المواريث والوصايا في الفقه الإسلامي/ الدكتور محمد أحمد سراج، ص7 وما بعدها بتصرف.
- الشافعي في شرح مدونة الأسرة/ الأستاذ عبد الكريم شهبون، ص 270.
- كتاب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ للجوهري، ص 133.
- أحكام المواريث والوصايا في الفقه الإسلامي ص 21.
- الذخيرة للقرافي الجزء الثالث عشر ص 14.
- أحكام الفرائض عبد السلام الزياني ص 22 وما بعدها بتصرف
- الرجع السابق ص 28.
- أحكام المواريث/ محمد رياض ص 61.
- أحكام المواريث والوصايا في الفقه الإسلامي ص 135.
- الفرائض/ الدكتور عبد الكريم اللاحم ص16 بتصرف.
- المرجع السابق ص 24.
- المرجع السابق ص 46.
- المرجع السابق ص 123.
- أحكام الفرائض/ عبد السلام الزياني ص 106.
- أصول علم المواريث/ الراجي رحمة ربه الجواد ص 55.
- أحكام المواريث محمد رياض ص 139 وما بعدها.
- أحكام الفرائض/ عبد السلام الزياني ص 141.
- المرجع السابق ص 116.
- أحكام المواريث محمد رياض ص 141.
- المرجع السابق ص 100.
تعليقات
إرسال تعليق