القائمة الرئيسية

الصفحات

التراضي كركن من أركان العقد في قانون الالتزامات والعقود PDF


 التراضي هو توافق إرادة المتعاقدين قصد إحداث أثر قانوني فهو ركن اساسي للعقد ، يجب أن يكون خاليا من عيوبه وهي : الغلط والتدليس و الإكراه والغبن وحالة المرض والحالات المشابهة لها .

المطلب الاول : كيفية التعبير عن الارادة: 

إتجاه الإرادة نحو ترتيب أثر قانوني يشترط أن يتم التعبير عن الإرادة وفق شكل خاص ومحدد كتابة - لفظ شفوي - إشارة أو جميع أصناف التعبير.
 أ - التعبير الصريح عن الإرادة : يفصح فيها عن الإرادة مباشرة التعبير باللفظ أو الكتابة أو الاشارة.
 ب - التعبير الضمني عن الإرادة : هو التعبير الذي يعكس الإرادة بطريقة غير مباشرة تستدعي التفكير والفهم. 
ج - هل يعتبر السكوت تعبيرا عن الإرادة : الفقه اعتبروه تعبيرا عن القبول إذا كان السكوت يتضمن دلالة ضمنية على القبول.

 المطلب الثاني : الإيجاب :

 يتضمن الإيجاب هو تعبير عن إرادة شخص يعرض على غيره سواء كان هذا الشخص واحدا أو أكثر ، أن يتعاقد معه ويشترط أن يكون باثا ومتضمنا للعناصر الأساسية للعقد ومعلنا عنه شروط التعاقد الأساسية : أن يتضمن شروطه الاساسية عقد البيع : المبيع والثمن.
 أ‌- القوة الملزمة للإيجاب الإيجاب ليست له قوة ملزمة وللموجب التراجع عن إيجابه مادام لم يقترن بقبول أو أن الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب لم يشرع في تنفيذ العقد هناك إستثناء : يظل الموجب ملزما بإيجابه في الأحوال التي نص عليها القانون وهي:
 - يظل مقدم الإيجاب إذا اقترن القبول بأجل . 
- يستمر مقدم الإيجاب عن طريق المراسلة دون تحديد أجل للقبول ملتزما إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل اليه داخل أجل معقول .
 - يكون الإيجاب ملزما لصاحبه حتى بعد موته أو حدوث نقص في أهليته إذا قبله الموجب له وهو يجهل وجود واقعتي الموت أو نقص الاهلية 
ب ‌- سقوط الإيجاب : يكون السقوط في اللحالات التالية:
 - يسقط الإيجاب برفضه من قبل من وجه إليه سواء كان الرفض صريحا أو ضمنيا 
- عندما ينتهي الأجل المحدد للإيجاب دون أن يعبر الموجب له عن قبوله . 
- عندما ينفض مجلس العقد دون أن يقترن الإيجاب بالقبول .
 - إذا توفي الموجب أو أصبح ناقص الأهلية لجنون أو سفه بشرط أن يعلم الموجه اليه الإيجاب قبل أن يعبر عن قبوله .

 المطلب الثالث : القبول . 

القبول تعبير جدي عن الإرادة ، بمقتضاه يقبل الشخص الموجه إليه الإيجاب كل شروط الموجب ، فتتطابق الإرادتان وينشأ العقد المقصود ، وأهم مميزاته يتميز بصفته الفردية حيث لا يوجه إلا لشخص معين بالذات ،والقبول يمكن ان يكون صريحا أو ضمنيا في الحالات التالية:
 - شروع من وجه إليه الإيجاب في تنفيذ التزاماته الشخصية فعلا . 
- سكوت من وجه اليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا كان الإيجاب له صلة بمعاملات سابقة شروط القبول : لكي ينعقد العقد بالقبول يجب توفر شرطين:
 - أن يصدر القبول و الإيجاب مازال قائما : (اذا كان القبول مقترنا بأجل وجب التعبير عنه قبل انقضاء الاجل)
 - ان يكون القبول مطابقا للإيجاب تمام المطابقة 

المطلب الرابع : اقتران الإيجاب بالقبول .

 لا يتم التعاقد بمجرد صدور ايجاب وقبول متطابقين ، بل يجب ان يقترن الإيجاب بالقبول حول العناصر الاساسية للالتزام و باقي الشروط الاساسية بالنسبة للطرفين ، ويحصل تطابق الارادتين في عقد ما اما :
 - بين متعاقدين يجمعهما مجلس العقد 
- أو بين غائبين لا يجمعهما هذا المجلس والتعاقد في الحالتين له شروط خاصة وشروط عامة ، اما الشروط العامة التي يخضع لها كل الحالات التعاقد هي :
 1) ان يشمل تراضي الطرفين العناصر الاساسية للعقد ( في البيع يجب التراضي على الشيء المبيع و الثمن) 
2) إذا قام المتعاقدان بعد ابرام العقد بإجراء تعديلات على هذا الاتفاق .
 3) إذا اتفق الطرفان على بعض شروط العقد و احتفظا بشروط اخرى معينة لتكون محل اتفاق آخر في هذه الحالة لا يتم العقد . 
4) يعتد في التراضي بالإرادة الظاهرة التي يتم التعبير عنها بطريقة صريحة أو ضمنية ولا يعتد بالإرادة الباطنة غير المعبر عنها (اتفق طرفان على المبيع وعلى ثمن معين فليس للبائع ان يطالب بزيادة نسبة مئوية في الثمن )
 أما الشروط الخاصة بكل عقد فنميز بين حالتين :
 1) تطابق ارادتي المتعاقدين الحاضرين في مجلس العقد (اجتماع الطرفين مباشرة) في نفس المكان دون ان تفصل فترة زمنية بين صدور القبول وعلم من وجه اليه الايجاب.
 2) تطابق ارادتي المتعاقدين غير الحاضرين في مجلس العقد ( يمكن ان تتطابق ارادتهما دون اجتماعهما في نفس المجلس : التعاقد بالمراسلة أو بواسطة وسيط سمسار أو التعاقد بالهاتف) ظهرت في فقه القانون عدة نظريات لتحديد زمان ومكان العقد :
 أ‌- نظرية إعلان القبول أو اصداره : تقضي بان التعاقد بين غائبين يتم في زمان والمكان الذي يعلن فيهما من وجه اليه الإيجاب بالقبول . 
ب‌- نظرية الاعلام بالقبول أو العلم به : تقضي بانعقاد العقد في الزمان و المكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجب 
ت‌- موقف المشرع المغربي من النظريتين : في ظل التشريع المغربي وبالرجوع إلى الفصل 24 من قانون الالتزامات و العقود يفيد على ان المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله ـ معظم الفقه يذهب إلى ان لمشرع المغربي أخد بنظرية إعلان القبول , هناك بعض الفقه ذهب للفصل 29 و 30 قانون الالتزامات و العقود رغم ذلك ان العقد لا ينعقد إلا بعد تسلم القبول من الموجب.

 المطلب الخامس : عيوب الرضى . 

يتحقق التراضي بتطابق القبول مع الإيجاب شرط اساسي لانعقاد العقد ، ويجب ان يتم التعبير بين الطرفين على بينة واختيار بدون غلط أو تدليس أو اكراه أو غبن أو حالة مرض أو ما شابه ، وسندرس عيوب الرضى في ما يلي :

 الفقرة الاولى : الغلط . 

الغلط وهو يقوم في ذهن الشخص يصور له الواقع على غير حقيقته مما يدفعه إلى التعاقد ( تصور خاطئ للواقع )اذن الغلط ذهني وليس له مظهر خارجي ، فالقانون لا يعتد بالغلط وينقسم الغلط إلى ثلاثة انواع :
 1) الغلط المانع من الرضى : ينعدم فيه الرضى لأنه يصيب الإرادة ذاتها فلا ينعقد معه الغلط ويرد في الحالات التالية: 
- الغلط في ماهية العقد : يقع الغلط في ذاتية المحل (شخص يعطي لآخر مالا على سبيل القرض فيضن الآخر انه هبة ) - الغلط في وجود المحل المتعاقد عليه أو ذاتيته : (يقع البيع على شيء موجود بينما هو هالك )
 - الغلط في سبب الالتزام : (كأن يتفق الورثة مع الموصى له على اعطائه نصيبه من التركة فيتبين ان الوصية باطلة ) الرضى في الحالات التالية منعدم لانعدام تطابق الارادتين على محل العقد أو ماهيته أو سببه. 2) الغلط غير المنتج : هو الغلط الذي لا تكون له صلة بتكوين الإرادة بالتالي يبطل العقد لأنه لا يعيب الإرادة ويشمل حالات منها:
 - الغلط المادي : كالغلط في الحساب يحدث عند نقل الارقام والعبارات من مستند للآخر ، وهذا الغلط يمكن تصحيحه دون ان يؤثر على صحة العقد . 
- الغلط في الباعث الذي دفع احد المتعاقدين إلى ابرام العقد : هذا النوع يرجع لأمور شخصية محضة تسبق العقد (شراء شخص سيارة ضانا ان سيارته تحطمت و انها سليمة بعد التأكد ، فالغلط هنا لا يؤثر على العقد ) - الغلط في صفة عرضية لشيء المتعاقد عليه : هذا الغلط يؤثر في ارادة المتعاقد لأنه وقع في صفة ثانوية وليست جوهرية للشيء محل العقد .
 - الغلط في قيمة الشيء : باع شخص شيئا قيما بثمن زهيد لجهله لقيمته ، فلا يؤثر في صحة العقد ولا سببا لإبطاله . 
3) الغلط المسبب للإبطال : هو الغلط الذي يغيب الإرادة ويخول ابطال العقد لأنه يحدث في تكوين الإرادة ،ذلك ان العقد يكون موجودا تكونت كل عناصره إلا الغلط الذي لحق الإرادة هو الذي جعل منه عقدا باطلا .
 أ) الغلط في القانون : يحدث هذا الغلط في 3 حالات : اما بسبب سوء فهم المتعاقد لقاعدة قانونية و اما بسبب جهله بوجود قاعدة قانونية و اما بسبب اعتقاد وجود قاعدة قانونية لا يوجد في الواقع ، وجود هذه الحالات يخول المطالبة بإبطال العقد ولكي يكون يجب توفر الشروط التالية :
 الشرط الاول : ان يكون هو السبب الوحيد أو على الاقل السبب الاساسي الدافع للتعاقد.
 الشرط الثاني: ان يكون الغلط مما يعذر عنه (اميا لا يعرف القراءة و الكتابة)
 الشرط الثالث: ان لا يوجد نص قانوني يمنع الابطال في بعض الحالات.
 ب) الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه أو في نوعه أو في صفة جوهرية فيه : (شراع حذاء معتقدا انه من الجلد ) 
ج) الغلط في ذاتية احد المتعاقدين أو صفة جوهرية فيه : ( ان يهب شخص فتاة تربيها احدى الاسر قطعة ارضية معتقدا انها ابنة اخته ) 
د) الغلط الواقع من الوسيط : عندما يتم ابرام العقد عن طريق وسيط وهذا الاخير يقع في الغلط . 

الفقرة الثانية : التدليس . 

التدليس هو استعمال وسائل احتيالية من اجل ايقاع شخص في غلط يدفعه إلى التعاقد . اذن التدليس يقوم على وجود غلط وهنا الغلط مختلف عن السابق باعتبار الغلط السابق هو غلط وقع فيه الشخص بمفرده ، اما الغلط الذي نتج عنه التدليس فقد ساهم في احداثه الآخر باستخدام وسائل احتيالية .
 الفرق بين التدليس و الغش : التدليس يصاحب تكوين العقد وهو الذي يدفع إلى التعاقد ، في حين ان الغش هو خديعة تقع اما خارج نطاق التعاقد كخلط الحليب بالماء وعرضه للبيع على انه خالص ( التعويض عن الضرر نتيجة الغش)
 الفرق بين التدليس و الغلط : كليهما يجبر المتعاقد على التعاقد تحت تأثير الوهم ،اذن فهو الدافع للتعاقد في كل من الغلط أو التدليس إلا انه هناك فرق بينهما : الوهم الناتج عن الغلط المجرد : يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه (غلط تلقائي ) اما الوهم الناتج عن التدليس : فلا يقع المدلس عليه فيه إلا بفعل من المدلس وبسبب وسائل احتيالية بغرض الدفع للتعاقد ( اذن غلط مدبر ) العيب في الحالتين هو الغلط وهذا ما جعل البعض يعتقد ان نظرية الغلط تغني عن نظرية التدليس ، وان الراغب في ابطال العقد للتدليس يمكنه تحقيق رغبته كذلك عن طريق الطعن في العقد للغلط ، لكن لا يمكن الاخذ بهذا الاعتقاد انطلاقا من الاسباب التالية :
 1) لان المشرع لم يعتبر الغلط الواقع في الباعث على التعاقد معيبا للإرادة ، ولكن إذا كان مصحوبا بتدليس يبطل العقد (هنا تظهر اهمية وجود نظرية التدليس بجانب نظرية الغلط ) 
2) ذكر المشرع حالات الغلط على سبيل الحصر وهي الغلط في القانون أو في الشيء أو في الشخص ، و حدد الحالات التي يكون فيها الغلط واقعا في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع للتعاقد دون الغلط في قيمة الشيء ( الغلط كهذا لا يخول الابطال إلا إذا كان مصحوبا بطرق احتيالية كالتدليس وهنا يمكن الطعن في العقد ) 
3) يضاف إلى هذا الوسائل الاحتيالية وسائل مادية يسهل اثباتها بينما الغلط التلقائي هو حالة نفسية من الصعب اثبات الدليل عنها اذن يجب من الإبقاء على نظرية الغلط و نظرية التدليس معا وتطبيقهما معا شروط التدليس : 
يجب توافر 3 شروط للقول بوجود تدليس يشوب الإرادة ويبرر ابطال العقد ويتعلق الامر ب : 
1) استعمال المدلس لطرق احتيالية لتضليل المدلس عليه : يرتكز استعمال الاساليب الاحتيالية عانى عنصر مادي ومعنوي العنصر المادي : تقديم وثائق أو شهادات مزورة للإقناع على التعاقد العنصر معنوي : يتمثل في قصد التضليل لإبرام العقد 
2) ان يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد : يجب ان يصل إلى درجة من الجسامة تجعله يؤثر في ارادة المتعاقد المدلس عليه
 3) ان يكون صادرا من المتعاقد الآخر أو بعلم به : لكي يتحقق التدليس يجب ان يصدر من المتعاقد بنفسه أو ان يكون على علم به

 الفقرة الثالثة : الإكراه . 

هو اجبار يباشر من غير ان يسمح به القانون ، يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على ان يعمل عملا بدون رضاه اذن الإكراه يصيب الإرادة ويفقد من كان ضحيته الحرية و الاختيار بسبب الجبر أو الرهبة... شروط الإكراه : 
1) استعمال وسائل التهديد الباعثة على الرهبة في النفس 
2) ان يكون الإكراه هو الباعث إلى التعاقد
3) ان تكون الغاية من الإكراه تحقيق غرض غير مشروع

 الفقرة الرابعة: الغبن . 

الغبن هو التفاوت الذي يقع بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخده (ان يبيع التاجر بضاعة بمبلغ 3000 درهم في حين ان ثمنها لا يتجاوز 2000 درهم ) يتحقق الغبن في عقود المعاوضة المحدد لكن الغبن المجرد يخول الابطال إذا طال القاصر أو ناقص الاهلية و سنتناول كل حالة على حدة :
1) الاصل ان الغبن المجرد لا يخول ابطال العقد : الغبن المجرد الذي يلحق الراشدين لا يعتد به في التشريع 2) الغبن المقرون بالتدليس : الغبن المجرد لا يخول الغاء العقد الا إذا كان مرفوقا بتدليس وتكون نتيجته الابطال . 
3) الغبن المجرد يعيب العقد بصفة استثنائية : من ثم لإبطال العقد الذي طاله غبن مجرد لابد من توفر شرطين : - ان يكون الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الاهلية - يجب ان يكون الفرق بين الثمن المتفق عليه في العقد و القيمة الحقيقية للشيء يزيد عن الثلث

 الفقرة الخامسة : حالة المرض و الحالات المشابهة لها .

 تحدث المشرع عن حالة المرض وحالات مشابهة باعتبارها احدى اسباب ابطال العقد ، فهي تدخل ضمن العيوب التي تلحق الرضى وتؤثر على الإرادة . الابطال بسبب حالة المرض : حالة المرض التي تخول ابطال العقد ، كل مرض سواء عقليا أو عضويا يؤثر على حرية المريض و ارادته بشكل سلبي ، وهناك حالات مشابهة بالمرض مثل مرض الموت أو المرض الاخير. المقصود بالحالات الاخرى المشابهة : الفقه ذهب في تفسير الحالات المشابهة وتشمل حالات ضعف الإرادة التي تعود : لاسباب داخلية : كالشيخوخة و الطيش أو الهوى الجامح وعدم التجربة لاسباب خارجية : كالحاجة الملحة والضرورة و الظروف المحيطة اذن تشمل كل الحالات التي تكون معها ارادة المتعاقد مقيدة ومتأثرة بالظروف المحيطة بها مما يعرض صاحبها للاستغلال ويدفعه إلى ابرام عقود مجحفة في حقه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع