القائمة الرئيسية

الصفحات

الشركات الرياضية بين هشاشة النص القانوني والواقع الرياضي المغربي


مقدمة

وجدت الرياضة مع وجود الإنسان كنشاط ضروري لحياته تماما كما وجد معها القانون كوسيلة لتنظيم معاملاته ، وتطورا معا عبر التاريخ ليأخذا أشكالا وأنماطا اجتماعية وسياسية وإديولوجية سواء من حيث الهدف أو الأسلوب حتى وصلا معا إلى ما هو الحال عليه في يومنا هذا . ومن هنا كان التلازم بين القانون والرياضة تلازما قويا ، فإذا ما تخلف القانون أضحت الرياضة ضربا من ضروب العبث والتسلية الرخيصة.
ومن هذا المنطلق أضحت التشريعات الرياضية تحتل مكانة هامة ضمن المنظومات التشريعية الأخرى ، حيث أولت الدول اهتماما كبيرا بهذا المجال حيث أصبحت دساتيرها تتضمن نصوصا صريحة تقر بضرورة الاهتمام بالرياضة  .
ولما أصبحت الرياضة تلعب دورا لا يستهان به في التنمية والاقتصاد ، أصدر المشرع المغربي سنة 2010 قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية والذي انتقل بالرياضة المغربية من فكرة الترويح والفرجة إلى وسيلة لكسب المال والاستثمار ، كما أضفى عليها الصبغة القانونية والتجارية ، فأضحينا نتحدث

 لأول مرة  عن القضايا الرياضية والتأمين الرياضي والإشهار الرياضي والتسويق الرياضي والشركة الرياضية ، هذه الأخير التي تشكل نقطة بحثنا اليوم .
لكن هذا لا يعني أن قانون 30.09 كان أول تشريع قانوني في المجال الرياضي ، بل إن تأسيس الأندية الرياضية بالمغرب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وقد كان يستند تأسيسها إلى ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وبتاريخ 1987  أصدر المشرع المغربي قانون 06.87 ، وظل الأمر كذلك إلى أن جاء قانون 30.09 الذي جاء استجابة للرسالة الملكية بمناسبة المناظرة الوطنية الرياضية والذي طالب من خلالها العاهل المغربي بملائمة القانون المغربي مع مستجدات والمتغيرات الدولية ، وإعادة النظر في تسيير وحكامة الأندية والجمعيات الرياضية المغربية ، حيث قال جلالة الملك إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية على علاتها يمكن تلخيصها في الإشكالات التالية … إعادة النظر في إطار الحكامة المعمول بها في تسيير الجامعات والأندية ، وملائمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع وكدا مسألة التكوين والتأطير ومعضلة التمويل علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية ، مما يقتضي وضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي .
وبالتالي، ومن أجل دخول الأندية الوطنية الرياضية في العالم الاحترافي اشترط القانون المشار إليه أعلاه ، أن تنخرط هذه الأندية في إطار شركات رياضية ، تتضمن أنشطة تجارية بحتة وخاضعة للقوانين الرياضية المحلية والدولية .


وبما أننا لسنا بصدد بحث رسالة أو أطروحة فلن نخوض في البحث حول المدلول القانوني للشركات الرياضية أو التأصيل التاريخي لها  أو مقارنتها بالشركات التجارية الخمس ، بل سنحاول تسليط الضوء مباشرة حول الإشكالات التي تطرحها هذه الشركات سواء من الناحية الواقعية أو القانونية .
فما هي أهم هذه الإشكالات التي تطرحها الشركات الرياضية المنصوص عليها في قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية ؟

للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا أن نقسم الموضوع إلى محورين على الشكل التالي :
    المحور الأول : هشاشة النص القانوني المنظم للشركات الرياضة
   المحور الثاني : الجانب المسطري لتأسيس الشركات الرياضية
  

 المحور الأول : هشاشة النص القانوني المنظم للشركات الرياضة
نظم المشرع المغربي الشركات الرياضية ضمن القسم الثاني من الباب الثاني من قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية الصادر سنة 2010 حيث أفرد لها سبع مواد ( من المادة 15 إلى المادة 21) ، غير أنه باطلاعنا على هذه النصوص القانونية نجدها تعاني من مجموعة من الإشكالات ترتبط معظمها بعدم مراعاة واقع الجمعيات الرياضية المغربية .
ومنه سنحاول تسليط الضوء على هذه الإشكالات القانونية من خلال التطرق للشروط التي تطلب القانون توافرها لتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات ، وذلك بالتركيز على الشروط العامة “أولا” ثم شكل الشركة الذي فرضه المشرع على الجمعيات المستوفية للشروط العامة ” ثانيا” .
أولا : الشروط العامة
بالرجوع إلى المادة 15من القانون المذكور نجدها تنص على أنه يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي يتوفر على نسبة تفوق 50% من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد ، أو يحقق للجمعية خلال ثلاث مواسم رياضية متتالية معدل مداخيل  يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي ، أو يتجاوز معدل كثلة أجوره خلال ثلاث مواسم رياضية متتالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي .

من خلال قراءة هذا النص القانوني نلاحظ أن المشرع ربط شروط تحويل الجمعية الرياضية إلى شركة رياضية بصدور قوانين ونصوص تنظيمية ، والتي لم تصدرجميعها  إلى حدود كتابتنا لهذه الأسطر ، مما يجعل  تعليق تطبيق هذا النص القانوني  على صدور نصوص تنظيمية  يشكل أول عائق أمام تطبيقه .
وبالتالي أمام هذا الوضع الذي لا نعرف فيه مبلغ رقم المعاملات الذي يجب أن تحققه كل جمعية رياضية ، أو كثلة الأجور التي يجب أن تتحقق خلال الثلاث مواسم المتتالية ، فإن الحديث عن تحويل الجمعية الرياضية إلى الشركة الرياضية دون صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 15 يبقى ضربا من ضروب الخيال .
وما يزكي موقفنا هو المادة 118 من ذات القانون التي تنص صراحة على أنه تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية . وبالتالي يتضح أن القانون برمته لم يدخل حيز النفاذ بعد وليست المقتضيات الخاصة بالشركات الرياضية فقط ، مادامت لم تصدر بعد النصوص التنظيمية المتعلقة به . مما يجعلنا نتساءل عن مدى قانونية الأحكام  التي يسري بها حاليا الجمعيات
الرياضية الوطنية وعن أي قانون يجب أن نتحدث في الأصل هل قانون 30.09 أم قانون 06.87 ؟
ومن مظاهر التخبط أيضا التي تعرفها الشركات الرياضية بالمغرب هو ما جاء على لسان السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القدم ،فوزي لقجع، بخصوص تحويل

الأندية المغربية إلى شركات رياضية والتي سيتم العمل بها خلال الموسم الرياضي الجديد:” نعمل على إخراج الشركات الرياضية إلى حيز الوجود باعتبارها مرحلة مهمة في مسار تطوير كرة القدم الوطنية وبالتالي إنهاء العمل بالصيغة القديمة وقد حددنا موعدا مهما وهو
51غشت 2019 لإنهاء عملية مطابقة قوانين الأندية مع القانون الجديد 30-09 الذي يلزم الأندية الوطنية بضرورة التحول للشركات الرياضية تحت طائلة تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليه في المادة 17 من قانون 30.09 التي تنص على أنه تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و 16 داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور ”
إن الإشكال الذي يجب أن يتنبه له المسئولين عن الشأن الرياضي بالمغرب أن تحويل الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية أو إناطة تسييرها من طرف هاته الشركات غير مرتبط بمطابقة قوانين هذه الجمعيات مع قانون التربية البدنية والرياضية ، بل إن ذلك رهين بإصدار النصوص التنظيمية الواردة في القانون حتى يصبح ساري المفعول ، وبالتالي يبقى تطبيق المادة 17 غير مبني على أساس قانوني ، ويلزم على من طبقت هذه المادة في حقه الطعن بعدم مشروعيتها لأنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ بدليل المادة 118الواردة في المقتضيات الختامية .
    
ثانيا :  على مستوى شكل الشركة الرياضية 
على اعتبار أن الشركات الرياضية هي شركات تجارية فإن قواعد العمل لتأسيسها هي ذات القواعد العامة لتأسيس الشركات ” المساهمة ” المنصوص عليها في القانون المغربي ما دامت الفقرة الثالثة من المادة 15من قانون التربية البدنية والرياضية تحيل على مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة .
إن المبررات العامة التي أدت بالمشرع إلى تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات رياضية ، يمكن حصرها في ثلاث مبررات هامة أولها الأسباب المالية و هذا السبب  يظهر بصفة أساسية من جانب الذمة المالية ، حيث أن الشركة الرياضية ونظرا للدور الذي تلعبه كتقنية لتنظيم الأموال لها دور ينحصر فقط في تسيير الذمة المالية للشركاء سواء كانت منقولة أو عقارا .
وثانيها أسباب اجتماعية فالشركة التجارية بغض النظر عن شكلها تلبي حاجيات الشركاء الذين يرغبون في تحقيق هدف مشترك . ثم الأسباب الجبائية ، حيث يظهر هذا العنصر في الدور الذي تلعبه هذه الشركات في في تنظيم المؤسسة حيث أنها تخضع لضرائب ورسوم تختلف عن تلك التي تخضع لها باقي الشركات التجارية الأخرى التي تحقق مشاريع فردية .
وعلى مستوى التشريع المغربي ،نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 15من قانون التربية البدنية والرياضية على أن الجمعية الرياضية المستوفية للشروط التي تحدثنا عليها أعلاه يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة ، يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تمتلك الجمعية الرياضية 30  في المائة على الأقل من أسهمها و 30 في المائة على الأقل من حقوق التصويت ، كما تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة .
من خلال هذا النص يتضح أن المشرع قد اعتمد في تأسيس الشركات الرياضية على شركة المساهمة دون غيرها ، إلا أننا لا نتفق مع المشرع المغربي فيما ذهب إليه بإقصائه باقي أنواع الشركات الأخرى ، فكيف لبعض الأندية الأحادية الفرع التي لا تتوفر على سيولة مالية كبيرة أن تأسس شركة بحجم شركة المساهمة .
وخلافا لهذه الرؤية المحدودة من طرف مشرعنا ، نجد أن المشرع الجزائري بالإضافة إلى أنه وضح الشروط التي تستوجب تحويل الجمعية الرياضية إلى شركة رياضية ، حيث خول لكل نادي رياضي مؤسس بصفة قانونية والذي تبلغ رقم معاملاته وأجوره 50 مليون دينار برسم السنة المالية المنصرمة تأسيس شركة رياضية تجارية وفقا للأشكال التشريعية

المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل نجده قد وسع من هامش الاختيار أمام الأندية الجزائرية بنصه في المادة 78 من قانون التربية البدنية والرياضية رقم 05.13 على أنه يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية:
  • المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركة الرياضية ذات الشركة المحدودة
  • الشركة الرياضية ذات الأسهم .
كما نجد تأكيد هذه المقتضيات في المرسوم التنفيذي رقم 73.15 الذي يتضمن القوانين الأساسية النموذجية الخاصة بأنواع الشركات التجارية .
وفي ختام هذه النقطة فإننا ندعو إلى إعادة النظر في مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 15 التي تفرض على الجمعيات الرياضية شكلا واحدا أوحدا ، وفتح المجال أمام الجمعيات في اختيار الشكل التشريعي التي تلائمها ، والاستفادة من تجارب التشريعات التي سبقتنا في هذا المجال.
 


 المحور الثاني : الجانب المسطري لتأسيس الشركات الرياضية
بعد أن قمنا برصد مواضع الهشاشة التي يعاني منها قانون التربية البدنية والرياضية في ما يخص الشركات الرياضية  في المحور الأول ، والتي تعد حائلا أمام تنزيل هذا المشروع -الشركات الرياضية- ، سنقوم الآن بمحاولة ملامسة إحدى أهم المعيقات المرتبطة أساسا بواقع الرياضة الوطنية والتي تشكل بدورها حاجزا أمام اعتماد هذه التجربة ، فمحيط الجمعيات الرياضية المغربية يعرف اختلالات كبيرة على كثير من الأصعدة خصوصا في الجانب المتعلق باحترام عقود اللاعبين وكذا المدربين بالإضافة إلى تراجع كبير في احترام شروط دفاتر التحملات. هذا الحاجز يتعلق بحصول الجمعيات الرياضية على الاعتماد الرياضي من الوزارة المكلفة بالقطاع من جهة ” أولا ، ثم من جهة ثانية المسطرة التي يجب اتباعها من طرف الجمعيات الرياضية المتعددة الفروع في سبيل تأسيس الشركة “ثانيا” .
أولا :  الإعتماد الرياضي
إضافة إلى الشروط السابقة التي تحدثنا عليها انفا ، فانه لن يتم الانتقال إلى نظام الشركات الرياضية إلا بمصادقة الإدارة على النظام الأساسي للشركة ، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 15من قانون التربية البدنية والرياضية التي تنص على أنه يجب أن تصادق الإدارة – وزارة الشباب والرياضة والثقافة – على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية . غير أن ذلك رهين بحصول الجمعيات الرياضية على الاعتماد الذي يمكن الوزارة الوصية من التعرف على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومدى احترامها للضوابط المنصوص عليها في قانون التربية البدنية من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالاعتماد في قانون التربية البدنية والرياضية وإنما اكتفى بتحديد أحكامه في المادة 11 من قانون 30.09 حيث جاء في الفقرة الثانية منها ” تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البث في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية ..”
وقد صدر مؤخرا دليل تطبيقي لمنح الاعتماد للجامعات الرياضية ، وهو دليل ملزم صادر عن وزارة الشباب والرياضة والثقافة ، والذي عرف الاعتماد بأنه اعتراف تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات المتدخلة في مجال الرياضة، وهو يؤسس لعلاقة متميزة بين الإدارة والنسيج الجمعوي الرياضي ، وتوفر على الصبغة الإلزامية  بموجب المادة 11 من قانون 30.09 .
وحسب ما جاء في هذا الدليل التطبيقي ، يجب توجيه طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ، مرفقا بالنظام الأساسي الذي يجب أن يكون بدور مطابقا للأنظمة الأساسية النموذجية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التربية البدنية والرياضية ، ووصل إيداع التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس من الظهير المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات ومجموعة من الوثائق الأخرى تتمثل في المحضر المتعلق بآخر جمع عام وقائمة بأسماء أعضاء المجلس المديري ونسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11السالفة الذكر ونسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من نفس القانون إضافة إلى ملف تقني حول المنشآت والتجهيزات الرياضية يتضمن المستندات التي تثبت استعمالها المنتظم في ممارسة النشاط أو الأنشطة الرياضية التي تؤطرها اللجمعية .

هكذا وعند منح الاعتماد يمكن للجمعية الرياضية أن تشارك في مختلف التظاهرات الرياضية والمنافسات المنظمة من طرف الجامعات الرياضية والعصب الجهوية ، كما يمكن الاعتماد الجمعية من تأسيس شركة رياضية ، إذا ما توفرت على الشروط التي أسلفنا الحديث عنها في المحور الأول .
ونشير بالذكر أن الاعتماد الممنوح من قبل الإدارة يجب أن يجدد عند انتهاء أربع سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.628 .
كما يسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الدليل التطبيقي المشار إليه ، كما تجدر الإشارة في ختام هذه النقطة أنه يجب على الجمعية الرياضية أن تخبر الإدارة بكل تغيير قد يطرأ على وضعيتها الخاصة فيما يتعلق بتعديلات النظام الأساسي ، تغيير المسيرين الإداريين ، تغيير المقر الاجتماعي وغيرها . 

ثانيا : بالنسبة للجمعيات المتعددة الفروع
    كما هو معلوم أن المشرع أعطى للجمعيات الرياضية حرية الاختيار بين التعددية والأحادية الفرعية، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 8من قانون التربية البدنية والرياضية والتي تنص صراحة أنه يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث للممارسة نشاط رياضي أو أكثر.



وبالتالي فإن الإشكال يطرح بالنسبة للجمعيات الرياضية المتعددة الفروع ، ذلك أن مصيرها ليس بيد فرع كرة القدم مثلا بل بيد المكتب المديري الذي يشرف على الفروع الأخرى كاملة ، حيث أن حال لسان بعض هذه الجمعيات المتعددة الفروع يقول أنها تعيش حالة تنافر مع فروع كرة القدم ، إذ أن أغلبها لم تلائم قانونها الأساسي مع قانون التربية البدنية والرياضية [17]حتى يتسنى لها بسط يدها على الفروع وتعيين رؤساء منتدبين لها طبقا للمادة 8 التي تنص على تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد ، ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة .. يعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير ، ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية .
وبالتالي يتضح بإمعان أن الجمعيات الرياضية المتعددة الفروع تحتاج إلى مسطرة معقدة وطويلة  نسبيا– مقارنة مع الجمعيات أحادية الفرع – حتى يتسنى لها تأسيس الشركة الرياضية . وبالتالي كلما توفر في فرع من الفروع أحد الشروط المحدد في المادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضية وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركات الرياضية المحدثة من لدنها ، غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها .
وعلاوة عن ذلك يجوز للجمعيات الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير التي أسلفنا الذكر عليها – المعايير الواردة في الفقرة الأولى من المادة 15- أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام قانون 30.09 [18]



ونشير في ختام هذه النقطة أنه لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة، كما نجد أن المشرع نص كذلك عن بعض حالات للتنافي حيث لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما في شركة رياضية أخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يشغل  منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى ما دام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي ، ولا يجوز له من جهة أخرى أن يمنح قرضا لمثل هده الشركات أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة [19]
وقد يطرح البعض سؤال عن مدى إلزامية هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بحالات التنافي ؟ لقد أحاط المشرع هذه المقتضيات بجزاء جنائي ، فبالرجوع إلى الفرع الثاني من الباب السابع من قانون 30.09 وتحديدا في المادة95  نجد المشرع ينص على أنه تعاقب بغرامة  من 30000 إلى 50000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون .








خاتمة:
    صفوة القول ، إن الشركات الرياضية ببلادنا رغم التنصيص عليه منذ عشر سنوات فإنها لم تعرف ليومنا هذا معناها الحقيقي ، بل وإنها غير قادرة على التوجه إلى هذا النظام لأنها بعيدة كل البعد عن متطلبات الاحتراف الرياضي الدولي ، كما أنه في الواقع رغم أن قانون التربية البدنية والرياضية قد ألزم كل الجمعيات الرياضية أخد شكل شركة رياضية إلا أننا نسجل عدم تطبيق مقتضيات هذا القانون بسبب ربط دخوله حيز التنفيذ بصدور جميع النصوص التنظيمية المتعلقة به ، والتي لم تصدر كاملة إلى حدود اليوم وبالتالي فإننا ندعو إلى ضرورة صدور جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون 30.09 ، هذه الأخيرة التي تسير عملية إصدارها بطريقة بطيئة جدا.
كما يتعين توفير تغطية إعلامية كافية  لصالح الشركات الرياضية للتعريف بها لصالح المستثمرين الراغبين بدخول الشركات الرياضية مما يسمح بتوفير رؤوس الأموال لهذه الشركات ، مع فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعية الأجنبية للاستثمار في الشركات الرياضية استفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال الشركات الرياضية.
    ندعو كذلك إلى إعادة النظر في مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 15 التي تفرض على الجمعيات الرياضية شكلا واحدا أوحدا ، وفتح المجال أمام الجمعيات في اختيار الشكل التشريعي التي يلائمها ، والاستفادة من تجارب التشريعات التي سبقتنا في هذا المجال .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع