يمكن تعريف الفسخ أنه إجراء احتياطي يتم اللجوء إليه في حالة عدم تنفيذ العقد، ذلك أن التنفيذ هو الأصل في إبرام العقود .
إن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية يعطي للطرف الدائن في العقد
إمكانية التحلل من الرابطة العقدية ، و يكون ذلك باللجوء إلى استعمال حق طلب الفسخ
ليتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. غير أنه للدائن قبل استعماله للفسخ
، الحق في أن يطالب بالتنفيذ العيني للالتزام إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك ، بما أن
القانون قد منحه حق الخيار بين التنفيذ و الفسخ.
المراد بالفسخ كجزاء مدني
إن مناط الفسخ هو حل العقد كنتيجة لعدم تنفيذه ، ومن ثم فانه يختلف عن
الجزاءات المدنية الأخرى التي ترتبط بمرحلة تكوين العقد - كالإبطال و البطلان و
عدم النفاذ – نظرا لعدم استكمال عناصر تكوينه ، و كذا عن المسؤولية
العقدية التي تعد بمثابة أثر من الآثار التي تتمخض عن الإخلال بالالتزامات العقدية
بصورة عامة .
و إذا كان الدفع بعدم التنفيذ يشكل وسيلة دفاعية قوامها حمل المدين على الوفاء بالتزاماته ، فان الفسخ بمختلف أنواعه يعد طريقا هجوميا الغرض منه هو حل العلاقة التعاقدية لامتناع أحد المتعاقدين عن التنفيذ ، و إعادة أطرافها إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد.
و كان العقد الملزم للجانبين في هذا القانون ينشئ التزامات مستقلة بعضها عن بعض .
فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، لم يكن أمام المتعاقد الآخر إلا أن يطالب بالتنفيذ ، و لا يستطيع أن يتحلل هو من التزامه عن طريق الفسخ .
و لكن الرومان بعد تطور أفسحوا لفكرة الفسخ مجالا ضيقا في عقد البيع بعد أن أصبح هذا العقد رضائيا .
فأدخلوا فيه شرطا صريحا يجعل الحق للبائع في فسخ البيع إذا لم يدفع المشتري الثمن . و في الفقه الإسلامي لا يعرف الفسخ نظرية عامة ، و إنما أعطى للبائع خيار النقد كشرط لفسخ البيع إذا لم يستوف الثمن .
و كذلك فعل فقهاء القانون الفرنسي القديم ، فقالوا بجواز الفسخ حتى لو لم يوجد شرط صريح ، و لكن الفسخ كان لا يتم إلا بحكم قضائي . و ساعد على ذلك ظهور نظرية السبب.
و قد ربطت فكرة السبب ما بين الالتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبين . لا عند تكوين العقد فحسب ، بل أيضا عند تنفيذه و من ثم يكون الفسخ .
ثم أخذت فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة تبرز بوضوح على أيدي فقهاء القانون الطبيعي حتى أصبحت أمرا مسلما ، و قامت نظرية الفسخ على أساسها .
و لكن التقنين المدني الفرنسي عندما نقل قاعدة الفسخ نقلها متأثرة بالصياغة الرومانية ، فذكر في المادة 1184 على أن الشرط الفاسخ مفهوم ضمنا في العقود الملزمة للجانبين في حالة ما إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما في ذمته من التزام .
و هو لم يرد بهذا أكثر من أن يقرر القاعدة التي تقضي بجواز فسخ العقد إذا لم يقم المدين بالتزامه . أما ذكر الشرط الفاسخ فهو مجرد تشبيه حملته عليه الاعتبارات التاريخية التي قدمناها .
و ليس صحيحا أن أساس الفسخ هو نظرية الشرط الفاسخ الضمني . و لو صح هذا لترتب عليه أنه بمجرد عدم قيام المدين بالتزامه يتحقق الشرط ، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه . و هذا غير صحيح لأن الفسخ لا يكون إلا بحكم قضائي أو باتفاق ، و للقاضي حق التقدير فيجيب طلب النسخ أو يرفضه ، و للمدين أن يقوم بتنفيذ العقد فيتوقى الحكم بالفسخ ، و للدائن أن يعدل عن المطالبة بفسخ العقد إلى المطالبة بتنفيذه.
و إذا كان الدفع بعدم التنفيذ يشكل وسيلة دفاعية قوامها حمل المدين على الوفاء بالتزاماته ، فان الفسخ بمختلف أنواعه يعد طريقا هجوميا الغرض منه هو حل العلاقة التعاقدية لامتناع أحد المتعاقدين عن التنفيذ ، و إعادة أطرافها إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد.
أساس نظرية الفسخ
↔
و ليست
نظرية الفسخ بالنظرية التي تبده العقل القانوني ، فيسلم بها بادئ ذي بدء ، بل هي
ثمرة تطور طويل . فقد كان القانون الروماني يأبى التسليم بها.و كان العقد الملزم للجانبين في هذا القانون ينشئ التزامات مستقلة بعضها عن بعض .
فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، لم يكن أمام المتعاقد الآخر إلا أن يطالب بالتنفيذ ، و لا يستطيع أن يتحلل هو من التزامه عن طريق الفسخ .
و لكن الرومان بعد تطور أفسحوا لفكرة الفسخ مجالا ضيقا في عقد البيع بعد أن أصبح هذا العقد رضائيا .
فأدخلوا فيه شرطا صريحا يجعل الحق للبائع في فسخ البيع إذا لم يدفع المشتري الثمن . و في الفقه الإسلامي لا يعرف الفسخ نظرية عامة ، و إنما أعطى للبائع خيار النقد كشرط لفسخ البيع إذا لم يستوف الثمن .
و كذلك فعل فقهاء القانون الفرنسي القديم ، فقالوا بجواز الفسخ حتى لو لم يوجد شرط صريح ، و لكن الفسخ كان لا يتم إلا بحكم قضائي . و ساعد على ذلك ظهور نظرية السبب.
و قد ربطت فكرة السبب ما بين الالتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبين . لا عند تكوين العقد فحسب ، بل أيضا عند تنفيذه و من ثم يكون الفسخ .
ثم أخذت فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة تبرز بوضوح على أيدي فقهاء القانون الطبيعي حتى أصبحت أمرا مسلما ، و قامت نظرية الفسخ على أساسها .
و لكن التقنين المدني الفرنسي عندما نقل قاعدة الفسخ نقلها متأثرة بالصياغة الرومانية ، فذكر في المادة 1184 على أن الشرط الفاسخ مفهوم ضمنا في العقود الملزمة للجانبين في حالة ما إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما في ذمته من التزام .
و هو لم يرد بهذا أكثر من أن يقرر القاعدة التي تقضي بجواز فسخ العقد إذا لم يقم المدين بالتزامه . أما ذكر الشرط الفاسخ فهو مجرد تشبيه حملته عليه الاعتبارات التاريخية التي قدمناها .
و ليس صحيحا أن أساس الفسخ هو نظرية الشرط الفاسخ الضمني . و لو صح هذا لترتب عليه أنه بمجرد عدم قيام المدين بالتزامه يتحقق الشرط ، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه . و هذا غير صحيح لأن الفسخ لا يكون إلا بحكم قضائي أو باتفاق ، و للقاضي حق التقدير فيجيب طلب النسخ أو يرفضه ، و للمدين أن يقوم بتنفيذ العقد فيتوقى الحكم بالفسخ ، و للدائن أن يعدل عن المطالبة بفسخ العقد إلى المطالبة بتنفيذه.
- شروط الفسخ
هناك شروط ثلاثة يجب توافرها حتى يثبت للدائن حق المطالبة بفسخ العقد المبرم بينهما و هي :1 - أن يكون العقد ملزما للجانبين.
2 - ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
3 - أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ مستعدا للقيام بتنفيذ التزامه من جهة ، وقادرا على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى .
- أنواع الفسخ
إن الفسخ من حيث أنواعه قد يكون إما قضائيا أو قانونيا أو اتفاقيا :1 - الفسخ القضائي :
هو قاعدة الأساس في مجال انحلال العقود ذلك أن معظم حالات الفسخ تتم عن طريق القضاء ، و قد أشار إليه قانون الالتزامات و العقود في الفصل 259 ، قائلا : " إذا كان المدين في حالة مطل ، كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فان لم يكن ممكنا ، جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد ، و له الحق في التعويض في الحالتين.اذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه ، جاز للدائن أن يطلب اما تنفيذ العقد بالنسبة الى الجزء الذي مازال ممكنا ، و اما فسخه ، و ذلك مع التعويض في الحالتين .
لا يقع فسخ العقد بقوة القانون ، و انما يجب أن تحكم به المحكمة " .
2 - الفسخ القانوني :
أو ما يسمى أيضا " بالانفساخ " ، فلا يتقرر إلا عند ثبوت الأسباب الموجبة له و أبرزها استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه كالقوة القاهرة أو خطإ الدائن أو الغير .و من الأمثلة على ذلك ما ورد في الفصل 659 من قانون الالتزامات و العقود من أنه : " اذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، و ذلك دون خطإ أي واحد من المتعاقدين ، فان عقد الكراء ينفسخ ، من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض .
ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر " .
3 - الفسخ الاتفاقي :
الذي كما تدل عليه تسميته يتقرر باتفاق الأطراف على ادراج شرط فاسخ صريح في العقد ، ذلك الاتفاق الذي ألمح إليه المشرع في الفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود المغربي ذاهبا إلى أنه : " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته ، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ".- آثــــــار الفســــــخ
إذا كان الفسخ الإتفاقي يحصل بتراضي الأطراف عليه ، فإنه مع ذلك لا يغني عن رفع دعوى الفسخ و لا عن توجيه إنذار للمدين ، الشيء الذي يميزه عن الإنفساخ الذي يثبت بكيفية تلقائية و دون رفع دعوى أمام القضاء ، هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى ، لما يتقرر الفسخ القضائي أو الفسخ القانوني ، فإن العلاقة التعاقدية تنحل تبعا لذلك ، مما ترتب عليه إعادة الأطراف إلى وضعية ما قبل التعاقد إن كان ذلك ممكنا ، و إلا فإن للمحكمة استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة تقديرية أن تحكم بالتعويض أو باستبدال الشيء محل التعاقد بآخر إن كان له ما يقابله في السوق .بيد أن إعمال مثل هذا الأثر يصعب تصوره بالنسبة لعقود المدة أو العقود الزمنية أو العقود المستمرة التي تنبني في إنتاج آثارها على الاستمرارية ، لذا فإن آثار الفسخ تنجر إلى المستقبل.
و في الإجمال فإن آثار الفسخ مثلما تنسحب إلى المتعاقدين فإنها تشمل أيضا الغير مع مراعاة مبدإ عدم المساس بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
- التمييز بين الفسخ و المسؤولية العقدية
هناك اتصال بين الفسخ و المسؤولية العقدية ، فكلاهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي . فإن كان العقد ملزما للجانبين جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد جزاء عدم تنفيذ المدين لالتزامه كما قدمنا. و جاز له أيضا أن يطالب بالتعويض ، و لكن لا على أساس فسخ العقد بل على أساس استبقائه و المطالبة بتنفيذه عن طريق التعويض ، و هذه هي المسؤولية العقدية .اقرا ايضا"البيدوفيليا" .. الجريمة والعقاب
على أنه إذا صح لأحد المتعاقدين أن يحاسب الآخر على عدم القيام بالتزاماته إما من طريق الفسخ و إما من طريق المسؤولية العقدية ، فإن الطريق الأول مفتوح دائما حيث يسد الطريق الثاني في بعض الأحوال . إذ يتفق أن يكون عدم قيام المدين بالتزامه إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ، فتنتفي مسؤوليته العقدية ، و لكن يبقى الفسخ ، بل إن العقد في هذه الحالة ينفسخ بحكم القانون .
- التمييز بين الفسخ و البطلان
إذا ما رأينا الأثر المترتب عن كل من البطلان و الفسخ ، يتضح أنهما يتفقان في الآثار المترتبة عن كل منهما ، و المتمثل في انعدام الرابطة التعاقدية . بل أن زوال العقد الباطل و العقد القابل للفسخ يتم بأثر رجعي ، إلا أن هذا لا يمنعنا من إيجاد الفروق الجوهرية بين هذين النظامين :من حيث الجزاء :
فالبطلان بمثابة جزاء قانوني ، نتيجة عدم توفر أحد أركان العقد. في حين أن الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته المحددة في العقد القائم بينهما.
من حيث النطاق :
إذا كان البطلان يشمل سواء تعلق الأمر بالعقود الملزمة لجانب واحد أو الملزمة لجانبين فإن جزاء الفسخ لا يمكن المطالبة به إلا في نطاق العقود الملزمة للجانبين .
من حيث تقريرهما :
فالبطلان يتقرر بقوة القانون كما هو الشأن في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 306 من قانون الالتزامات و العقود المغربي .
أما الفسخ فهو لا يتقرر - في الغالب - إلا بحكم المحكمة أي أن الحكم هو المنشئ له.
- أمثلة عن الفسخ
1 - فسخ عقد الكراء
ينص الفصل 692 من قانون الالتزامات و العقود المغربي على أنه " للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر .أولا : إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الإتفاق .
ثانيا : إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا .
ثالثا : إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.
و يتضح من مقتضيات هذا الفصل أن إخلال المكتري بأحد الالتزامات المفروضة على عاتقه ، يخول المكري الحق في طلب فسخ العقد طبقا للقواعد العامة .
و متى تم الفسخ ، فإن المكتري لا يستحق أي تعويض لأنه جاء نتيجة لخطأ صادر عنه.
بينما يكون للمكري الحق في طلب التعويض إذا حصل للشيء المكترى ضرر كبير. كما في حالة إهماله .
و ينص الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود على أنه " إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الإلتزام ، مادام تنفيذه ممكنا ، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يفسخ العقد ، و له الحق في التعويض في الحالتين...لا يقع فسخ العقد بقوة القانون،و إنما يجب أن تحكم به المحكمة" .
إلا أنه ورد في الفصل 260 الموالي"إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسح عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون ، بمجرد عدم الوفاء " .
و هذا يعني أن فسخ العقد يكون في الأصل بحكم قضائي ، إلا أنه يمكن أن يتم بمقتضى الإتفاق ، أو بقوة القانون كما هو منصوص عليه بالفصل 698 من قانون الالتزامات و العقود المغربي الذي ينص على أنه "لا يفسخ الكراء بموت المكتري و لا بموت المكري ، إلا أنه :
أولا : الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته .
ثانيا : الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته ".
و كلما كان تنفيذ الالتزام ممكنا ، إلا و يملك القاضي سلطة تقديرية للحكم بقبول أو رفض الطلب ، حسب ظروف ووقائع كل قضية ، و مدى الضرر الذي يصيب الدائن من جراء استمرار العقد مع تنفيذ المدين للالتزام الملقى على عاتقه .
وهذا يعني - من باب المخالفة - أنه إذا أبدى المكتري استعداده لتنفيذ التزامه قد لا يحكم عليه بفسخ العقد .
كما هو الحال بالنسبة لمن يبادر إلى دفع واجب الكراء ، بمجرد توصله بالإنذار أو صدور الحكم القاضي بالأداء .
لكن " إذا استحق الشيء المكترى ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم و بين أن يفسخه .
إلا أنه يجب عليه في الحالة الأخيرة مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء إذا كان المكتري حسن النية .
ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء أو التعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل "حسب ما ورد بالفصل 697 من قانون الالتزامات و العقود .
و هذا يعني أنه يكون للدائن الخيار أحيانا بين طلب الفسخ أو طلب التنفيذ العيني مع الحق في التعويض عند الاقتضاء .
2 - فسخ عقد البيع
أ. بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود ، فان فسخ العقد لا يقع بقوة القانون ، و انما يجب أن تحكم به المحكمة ، كقاعدة عامة .على أن المحكمة لا تحكم بالفسخ ( في حالة الفسخ القانوني أو الحكمي) الا اذا تأكد لها أن التنفيد العيني مستحيل ، عملا بمقتضيات ف 259 من قانون الالتزامات و العقود المغربي ، في فقرته الأولى التي نص على أنه " اذا كان المدين في حالة مطل ، كان للدائن الحق في تنفيذ الالتزام ، ما دام تنفيذه ممكنا ( أولا ) ، فإن لم يكن ممكنا ، جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد (ثانيا)..."
ب . إلا أنه حسب ف 260 من قانون الالتزامات و العقود " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته ، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء " و هذا الاستثناء أكد عليه المشرع في ف 581 من قانون الالتزامات و العقود عندما قرر انه :" إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون ، بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه " .
الأهلية المفهوم و الأنواع و العوارض في القانون المغربي
التراضي كركن من أركان العقد في قانون الالتزامات والعقود PDF
شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات المفيدة
ردحذف