القائمة الرئيسية

الصفحات

آثار أحكام الأهلية على التصرفات القانونية في القانون المغربي


   لقد عالج المشرع المغربي أحكام الأهلية وآثارها على التصرفات القانونية في الفصول من 3 إلى 13 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والمواد من 206 إلى 228 من مدونة الأسرة المغربية.
   والملاحظ على هذه النصوص أنها تناولت بالدراسة حالات عدم صلاحية الشخص لإجراء التصرفات القانونية سواء لإنعدام الأهلية أو نقصانها، على أساس أن كمال الأهلية لا يثير أي إشكال من الناحية العملية .
   والتصرفات التي يباشرها الشخص ليست على درجة واحدة من الأهمية، وليست جميعها من طبيعة واحدة، فهي تختلف بإختلاف نوع التصرف وبإختلاف إدراك وتمييز الشخص الذي يمارسها.
   وقد حدد المشرع هذه التصرفات في ثلاث أصناف من خلال المادة 225 "تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
1 - تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
2 - تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
3 - يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي."
هذه التصرفات إما أن تكون نافعة نفعا محضا أو تصرفات ضارة ضررا محضا، أو تصرفات دائرة بين النفع والضرر.
ولإلمام بهذا الموضوع سنحاول تناول في ثلاث فقرات على الشكل التالي :
الفقرة الأولى : التصرفات النافعة نفعا محضا 
الفقرة الثانية : التصرفات الضارة ضررا محضا 
الفقرة الثالثة : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

1 . الفقرة الأولى : التصرفات النافعة نفعا محضا
   التصرفات النافعة نفعا محضا هي التصرفات التي تثري من يباشرها دون تحمله مقابل ذلك بأي تكلييف، فالمتعاقد هنا يأخذ ولا يعطي كما هو الشان بالنسبة لعقود التبرع، ومن أمثلتها عقد الهبة بالنسبة للموهوب له والإبراء من الدين بالنسبة للمدين، فهؤلاء جميعهم يأخذون ولا يعطون وجميع تصرفاتهم صحيحة.
   المشرع المغربي من خلال الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أجاز لناقص الأهلية مباشرتها بنفسه ودون إذن من الولي أو الوصي أو المقدم.
2 . الفقرة الثانية : التصرفات الضارة ضررا محضا
   هي التي تحمل المتصرف تكليفا دون أي كسب أو نفع يجنيه بالمقابل، أي أنها تصرفات تؤدي إلى إفقار الذمة، كالهبة بالنسبة للواهب والإبراء من الدين بالنسبة للدائن .
   فمثل هذه التصرفات يمنع على القاصر أو ناقص الأهلية مباشرتها بنفسه ولو بإذن من النائب الشرعي ولي أو وصي أو مقدم، كما يمنع على النائب الشرعي مباشرتها عنه وذلك تحت طائلة الإبطال  .
3 . الفقرة الثالثة : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر
   التصرفات الدائرة بين النفع والضرر هي التصرفات التي تحتمل الربح والخسارة والمتعاقد فيها يعطس ويحصل مقابل لما أعطاه، ومثال ذلك البيع .
   فأهلية القاصر أو المحجور عليه بالنسبة لمثل هذه التصرفات تحدد على أساس التفرقة بين أن تكون التصرفات المذكورة جرت بإذن من النائب الشرعي أو من القاضي عند الاقتضاء، أو أن تكون حصلت بدون إذن.
أولا: إذا أجرى القاصر أو ناقص الأهلية تصرف ما بإذن من نائبه الشرعي . أو قام النائب الشرعي بتصرف ما باسم من ينوب عنه مباشرة أو بعد حصوله على إذن من القاضي إذا اشترط القانون ذلك، فإن مثل هذه التصرفات تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانوني كما لو قام بها شخص كامل للأهلية ، طبقا للفصل 12 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
الفصل 12 من قانون الالتزامات والعقود المغربي "التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه."
ثانيا: أما إذا أقدم القاصر أو ناقص الأهلية على إجراء تصرف دون الحصول على إذن النائب الشرعي فإن تصرفه لا يكون ملزما ويكون قابلا للإبطال لمصلحته.
الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود المغربي"إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية  بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.

غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون."

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع