القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص القانون التجاري pdf s2

ملخص القانون التجاري رائع وشامل  لمدونة التجارة المغربية  الخاص بالسداسي الثاني من مسلك القانون باللغة العربية 

مبحث اول : تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه :

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ".

بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.

مبحث تاني: خصائص القانون التجاري

 البند الاول: الثقة
تتجلى في اقرار حرية الاثبلات في المادة التجالرية حسب الفصل 448/2 قلع و 334 مت دلك ان تعاملات التجار تكون شفاهة اة بالهاتف او دفع ثمن سلعة قبل تسلمها فنشأت نظم تجارية خاصة تسودها الثقة.

 البند التاني : الائتمان
أ : تعريف: عصب التجارة و شريانها وسيلة لا محيد عنها لتمويل المشاريع التجارية و هو تنازل تاجر عن مال حال مقابل مال مؤجل و مستقبلي، لانه لا يستطيع تصريف كل السلعة فيحصل على اجل الوفاء من المشتري ومن المقرض من اجل سداد القروض يعرف القانون البنكيعلى انهكل تصرف يقوم بمقتضاه شخص بوضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها " او الالتزام لمصلحة شخص اخر عن طريق التوقيع على شكل ضمان احتياطي او كفالة او ضمان اخر" .

ب: عناصر الائتمان:
1- الثقة: اساس الائتمان و بدونها لا يمكن للتاجر التنازل عن مال حال مقابل مال مستقبلي احتمالي قد يحصل عليه و قد لا يحصل.
لان التاجر دائن و مدين في نفس الوقت فهو محتاج الى الثقة كما يحتاج غيره من التجار لان يثق فيهم.و توقيعه التاجر يحل محل الضمان فيه .
2- الاجل: لتحقق الائتمان لابد من عنصر الزمن و على اساسه يتم تأجيل الوفاءالى اجل معين أي تأخيره و يكون اجلا قصيرا انسجاما مع مبدأ السرعة المعاملات التجارية
3- شرط الرد : التنازل عن المال الحال لا يكون مجانا في الائتمان اد لا بد من مقابل " الفوائد" اعتبرته اماة 3 م ت كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص وضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها"

ت- ضمانات الائتمان:
اضافة الى الضمانات الاتفاقية هناك ضمانات قوية تتجلى في التضامن بين المدينين و هو مفترض في الميدان التجاري و كدلك قواعد التصفية القضائية ادا ثبت توقف التاجر ن الدفع. والتجرة عبارة عن علاقات متداخلة فيما بينها يكون التاجر دائنا و مدينا فتدخل المشرع بسن قواعد تدعم ضمانات الدائن ك التصفية و التضامن بين المدينين و الكفلاء و الوكلاء وتحديد نسبة اعلى للفوائد على الديون التجارية 10في المائة فوائد اتفاقية اختيارا و 6 في المائة فوائد قانونية .

 البند الثالث: السرعة في المعاملات
لكون التاجر يهدف الربح السريع فهو يريد تحقيق اكبر عدد من المعاملات في اقل وقت ممكن، من مظاهر هده السرعة قيام المعملات التجارية على مبدأ حرية الاثبات و عدم اشتراط الاثبات بالكتابة و اي شروط شكلية اخرى معينة الا استتناءو اعتماد نظرية الظاهر دون الاضطرار للبحث عن حقيقة المضمون و تبسيط تقنيات حوالة الديون و عدم امهال المدين في الوفاء و الفصل في المنازعات التجارية عن طريق محاكم مختصة اي التجارية.

 البند الرابع: التطور
الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري ومن مظاهر التطور نشأة اكبر عدد من القواعد القانونية و في وقت وجيز مواكبة لهدا التطور بظهور مجالات تجارية جديدة حتى وصلت تكرير البترول و قانون حرية الاسعار و المنافسة و المحاسبة و ظهور العقود النمودجية خدمة للسرعة هدا التطور و السرعة عجل باستقلالية القانون التجاري.

 البند الخامس: الصفة الدولية:
تحاول جميع الدول توحيد القوانين التجارية لارتباطها بتجارة الدول الاخرى سعيا الى الحصول على اكبر الاسواق تفاديا للاختلاف الدي يؤدي الى زعزعة الثقة .

 خصوصية النزاعات التجارية:
هده الخصوصية جعلت المنازعات يبث فيها امام المحاكم المختصة التجارية تفاديا لكل ما يعطل المعاملات التجارية و خصوصا و ان الاجانب يكونون طرفا فيها اضافة الى السعي الى استمرارية المقاولة و بناء عليه تم استبدال الافلاس بالتصفية.


مبحث ثالث: علاقة القانون التجاري بباقي فروع القانون:

أ‌- لعلاقته بفروع القانون الخاص:
1- القانون المدني:الشريعة العامة للمتعاقدين سواء نمدنية او تجارية كلاهما من ف القانون الخاص وهو يطبق عندما يستنفد القانون التجاري و هو عبارة عن مبادئ عامة، اما التجاري قانون استتنائييحكم النشاط التجاري فقط وكلاهما له خصائص تميزه مما يستبعد توحيد القانون الخاص .
2- قانون الشغل: يلتقيان لما المشرع يتدخل لتحديد ساعات العمل بالمقاولات التجارية و سن الشغل و الحد الادنى للاجور و التأمين و حوادث الشغل و العطل.
3- قانون المسطرة المدنية : علاقة وطيدة من حيث الاجراءات و المساطر رفع الدعوى و شروطها و اجراءاتها و اصدار الاحكام و الطعون و الاختصاص و التنفيد م 19 م ت ف2: تطبق امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف دلك" و الاختلاف يكون غالبا في الاجل لكون ق ت يعتمد على السرعة .
4- القانون الدولي الخاص: يحكم العلاقات دات العنصر الاجنبي والنشاط التجاري يضم غالبا طرفا اجنبيا و القانونين في ترابط و تعاون فينا يخص تنازع الاختصاص او الاختصاص ، و كثيرا ما يكون ق ت سببا في استقطاب الاستتمارات الاجنبية

ب‌- علاقته بفروع القانون العام:
1- القانون الدستوري: القفصل 19 من الدستور اشار الى الحقوق المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئة كما دكر مفاهيم تجارية كحرية المبادرة و المقتاولة و المناقفسة الحرة اي ان القانون تالدستوري يكفل احترام هده الحقوق التجارية سعيا للابتكار و الابداع .
2- القانون الجنائي: ينص في ثناياه على العقوبات المكقررة للجرائم المالية و التجارية و المضاربة و الاخلال بقواعد التصدير و الغش و التزوير الجمركي و النصب و اصدار شيكات بدون رصيد .
3- القانون المالي: علاقة فيما يخص ان الاخير ينظم الجانب الضرائبي " ضريبة على الشركات و على القيمة المضافة و على الدخل" و رسوم التسجيل و التمبر و الرسوم الجمركية و سياسة التصدير و الاستيراد .
4- القانون الاداري:الدولة لم تعد تقوم بالمن و الدفاع و العدل و انما اصبحت المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد فكان و لا بد من اصدار قوانين لحماية التجارة و تطويرها في مجال المشاريع و الصفقات، و حماية المستهلك و جزر الغش و التهريب و توفير حرية المنافسة .

مبحث رابع: تطور القانون التجاري المغربي:

كان القانون التجاري الملغى قاصرا على مواكبلاة التطور و السرعة كما ان مجموعة من المواد الاساسية كقانون الشركات و الاثبات و الدفاتر متفرقة بين ثنايا القوانين الاخرى خصوصا القانون المدني و قانون الاسرةو قانون الكراء الاصل التجاري فجاءت المدونة الجديدة 1996 لتحاول جمع اكبر عدد من القواعد التجارية ضمنها كالتاجر و الاصل التجاري و الاوةراق التجارية و العقود التجارية و صعوبات المقاولة مواكبة بدلك القوانين التجارية الدولية سعيا الى دعم المبادرة الحرة و حماية الاستتمار و تخليق الممارسات التجارية و حماية المقاولة و ضمان استمراريتهاعن طريق معالجة الصعوبات التي تعترضها لكن مازالت هناك قوانين اخرى لم تضمها كالمحاسبة و الشركات و ق الملكية الصناعية و التجارية و الفكرية مما جعل المهتمين اتسمية اخرى للقالنون قانون الاعمال او الاقتصادي .

مبحث خامس: القانون التجاري و مشكلة المصادر:

حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى:

 المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها
1- قوانين التجارة:استعمل لفظ القوانين اشتارة الى مدونة التجارة و ايضا الى القوانين الاخرى التي تحوي بين ثناياها قوانين متعلقة بالنشاط التجاري.
2- الاعراف التجارية: la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .
الا انها ثانوية امام القواعد التجارية و سابقة للقانون المدني.
3- العادات التجارية: سلوك شائع بين التجار لكن دون الشعور بالزاميته ووجوب الاخد به ما لم يتفق عليها الاطراف فتكون ملزمة بالاتفاقاو عند غياب نص قانوني تجاري و العرف التجاري.
4- القانون المدني: (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.

: المصادر التي اغفلها المشرع المغربي

1- الاتفاقات الدولية: اغفلها المشرع في المدونة الا انه تدارك دلك في دستور 2011 حيث اعتبر المعاهدات و الاتفاقات الدولية حين المصادقة عليها تسمو فور نشرها التشريعات الوطنية ، و هناك معاهدات دولية تؤدي الى انشاء قانون موحد لجميع الدول الموقعة لو تلتزم بتعديل قانونها لمطابقته بالمعاهدة خير دليل التوحيد الدي طبق على الاوراق التجارية " الكنمبيالة و السند 1930 و الشيكات 1931".

2- القوانين الاجنبية : تحيل عليها قواعد الاسناد الوطنية مثاله اسناد ق ل ع ف 3 الاهلية المدنية للاجنبي الى قانون احواله الشخصية و المادة 15 و 16 المتعلقتين بشروط مزاولة الاجنبي التجارة بالمغرب.

3- اتفاقات الافراد: اساسها ف 230 من قلع الدي جعل العقد شريعة المتعاقدين ما لم يتعارض مع النظام العام .

4- مبادئ الشريعة الاسلامية: الا ان المشرع في ق لع قد استلهم منها متاله ف 484 الدي يبطل بيع الاشياء النمعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استتناء الاسمدة الحيوانية المستخدمة للفلاحة" و ايضا ما اشارت اليه الاية الكريمة في سورة البقرة ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ( 282 ) ).

5- الاجتهادات القضائية: لم يأخد بها المشرع عكس المشرع الاردني .

6- مبادئ العدل و الانصاف و الاستقامة التجارية: مبادئ ازلية متعارف عليها لدى الشعوب المتحضرة، و مبادئ الاستقامة التجارية بدورها قواعد انصاف تدخل كلها في اطار القانون الطبيعي و هو كل ما يمكن معرفته بالعقل و التأمل و صفاء الضمير تختلف من قاضي إلى اخر الا انه كان لازما الاخد بها كما المشرع اللبناني.
تنقسم الأعمال التجارية إلى أنشطة تجارية أصلية ( مبحث 1) وأخرى بالتبعية ( مبحث 2 )
) والأعمال التجارية المختلطة ( مبحث 3 ) والأعمال التجارية بشكلها ( مبحث 4
المبحث 1 /الأنشطة التجارية الأصلية  :

هي تلك الواردة في المادتين 6 و 7  من القانون التجاري  ويمكن أن نضيف أيضا الأنشطة التجارية التي قد تماثلها عن طريق القياس أو لتوفرها على معايير النشاط التجاري وتنقسم بدورها أي الأعمال التجارية الأصلية إلى 3 أصناف :
أعمال تجارية أصلية بالطبيعة ( فرع 1 )
عمال تجارية حرفية في شكل مقاولة ( فرع 2  )
3)   أعمال تجارية بشكلها ( فرع  

فرع 1 - الأعمال التجارية الأصلية بالطبيعة  :

وهي أعمال تجارية ولو وقعت عرضا ولمرة واحدة و بصرف النظر عن الشخص المزاول لها مثل الشراء بنية البيع ،وهذه الرؤية مبنية على النظرية الموضوعية التي تأخذ بالنشاط التجاري بذاته وهي رؤية تقلص نفوذها في إطار المدونة الحالية التي تأخذ أكثر بمعيار الاعتياد و الاحتراف لتصنيف الأعمال التجارية وإجمالا يمكن تِّعدادُ الأعمال التجارية بالطبيعة إلى ثلاثة أنواع :
 1 - أنشطة التوزيع
وتدخل في نطاق توزيع المنتجات وهي :
( a عمليات شراء المنقولات واكترائها بنية إعادة بيعها وتأجيرها ،    
في هذه العمليات تحقق جميع المعايير التجارية ولكن لا بد أيضا أن تتوفر فيها الشروط التالية :
أ. أن يقع الشراء أو التأجير ،فلاعتبار العمل تجاريا لا بد من حدوث الشراء لأنه من خلاله تتحقق المضاربة وإذا لم يحصل الشراء ف ق د العمل تجاريته وأصبح مدنيا كالفلاحة فهي عمل مدني اصلي وأيضا المهن الحرة 
ب. أن ترد عملية البيع والشراء على المنقولات سواء كانت مادية كالغلال والسلع أو معنوية كالاسم..الخ
ج. الشراء أو الاكتراء بنية البيع ،فالشراء لابد أن يكون تم بنية البيع سواء في حالته التي اشتري عليها أو بعد تحويله .
أما إذا تم بقصد الاستهلاك والاستعمال الخاص فيعد عملا مدنيا
bالتزويد بالمواد والخدمات    
حيث كان يشترط في المدونة القديمة أن يمارس التزويد بالمواد والخدمات داخل المقاولة ، أما في نظيرتها الحالية فاعتبرته كذلك إذا تم على وجه التكرار والاعتياد
 cتوزيع الماء والكهرباء

 2 - أنشطة الصناعة      

 a- الصناعات الاستخراجية
 كالتنقيب عن المناجم المقالع واستغلالها فالأصل أنها مدنية لأنه لا يسبقها شراء إلا انه نظرا لكونها تتطلب آليات وتقنيات متطورة واستثمارات ضخمة وتحصل داخل مقاولة عرفت حركية وتطورا لتتحول لأعمال تجارية وهكذا فالمشرع اقر تجارية المقاولات المعدنية الاستخراجية بمقتضى ظهير 1 ابريل  1951 فإذا لم يتعلق الأمر بالمعادن أو تم خارج المقاولة اعتبر مدنيا ، وقد تجاوزت المدونة الحالية هذا التباين و أقرت بتجارية الصناعة الاستخراجية وأضافت لها التنقيب ويكفي تكرارها أو احترافها لتعد تجارية.
bالنشاط الصناعي والحرفي ، 
العمل الصناعي هو كل عمل يكون فيه تحويل وتصنيع جزئي أو كلي ،أما العمل الحرفي فهو العمل الذي يعتمد فيه صاحبه على مهاراته الشخصية ويتقاضى مقابل كما انه يسعى لتطويره
c)  الطباعة والنشر   
وهي تعد عملا تجاريا لان الناشر أو ظروف الطباعة تقوم على أو بحصول شراء حقوق المؤلفين واستغلال مؤلفاتهم قصد بيعها وتحقيق الربح
d) البناء والأشغال العمومية  ، ضمتها المدونة الحالية إلى الأعمال التجارية 
الأصلية بطبيعتها لأنها لم تكن كذلك من قبل .

  - 3  أنشطة الخدمات الإدارية 

و فيها نوعان : خدمات الوساطة و الخدمات المالية
أ - خدمات الوساطة : من أعمال الوساطة يمكن الإشارة إلى :
-  السمسرة وهي الوساطة مقابل عمولة
-  الوكالة بالعمولة يتعاقد باسمه ولحساب موكله
-  الوكالة التجارية يتعاقد باسم ولفائدة موكله
-  مكاتب ووكالات الأسفار
-   البيع بالمزاد العلني ونميز فيه بين نوعين :البيع بالمزاد الذي يهدف إلى تحقيق الربح فهو تجاري بخلاف الذي يهدف إلى استرداد الديون فهو ليس تجاريا .
ب - الخدمات المالية : المقصود بها الأعمال البنكية هذه الأخيرة التي تعدمن أعمال الوساطة.
 ج - الخدمات الاجتماعية الترفيهية : وتشمل المسارح الحدائق العمومية المجهزة بالألعاب هذه الأعمال اشترط المشرع تكرارها وتهدف إلى الربح لكي يمكن اعتبارها تجارية فليس كل الملاهي تجارية  .

فرع 2 – الأعمال التجارية في شكل مقاولة

وهي لا تعد تجارية إلا إذا مورست داخل المقاولة مثل الوكالة بالعمولة

فرع 3 – الأعمال التجارية الشكلية  :

تعتبر تجارية بنص القانون فهي تستمد تجاريتها من خلال شكلها القانوني بالرغم من أنها لا تتوفر على معايير المضاربة والوساطة مثل شركة المساهمة والأوراق التجارية كالكمبيالة
المبحث الثاني /الأنشطة التجارية بالتبعية  :
وهي الحالة التي تكون فيها أعمال تعتبر في أصلها مدنية لكن لأنها صدرت عن تاجر ولأغراضه التجارية تصبح تجارية بالتبعية .
نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تهدف إلى إخضاع الأعمال التجارية إلى نظام قانوني واحد أكثر قابلية لتحقيق الحماية القانونية للمتعاملين مع التجار ونفس الشيء بالنسبة للأعمال المدنية بحيث إذا مارس شخص ليست له صفة تاجر أعمالا تجارية تتعلق بعمله المدني فانه يعد عملا مدنيا بالتبعية .إذا صدر عمل مدني عن تاجر ومارسه لأغراضه التجارية يعد عملا تجاريا بالتبعية.
المبحث الثالث /الأنشطة المختلطة  :
وهي أنشطة تجمع بين عملين أو طرفين احدهما مدني والآخر تجاري ،إذن يتضح انه عمل مختلط
حسب المادة 4 من القانون التجاري  تطبق قواعد القانون التجاري على الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص على خلاف ذلك 
الباب الثاني :التاجر
شروط اكتساب الصفة التجارية :

خلافا للمدونة القديمة التي عرفت التاجر بأنه كل من زاول الأعمال التجارية و اتخذها مهنة معتادة له فان المدونة الحالية لم تأخذ بهذا التعريف وإنما حددت مجموعة شروط و اشترطت تحققها لاكتساب صفة التاجر فلمزاولة العمل التجاري لا بد من توافر شرط الأهلية التجارية  و شرط الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري .

الفصل الأول : شرط الأهلية التجارية  :

الأصل أن التعاطي للتجارة يحكمه مبدأ قانوني عام يتجلى في حرية التجارة والصناعة ولسريان هذا المبدأ ونفوذه لا بد من توفر شروط محددة تتعلق بالأهلية التجارية وتمثل هذه الشروط كل من قواعد الأهلية التي تنظمها مدونة الأحوال الشخصية و قواعد الأهلية التجارية الواردة في المواد من 12 الى 17 من القانون التجاري  فشرط الأهلية التجارية تفرض حماية القاصرين وناقصي الأهلية نظرا لضعف خبرتهم ونظرا أيضا لجسامة نتائج متاجرتهم التي قد تؤدي إلى ضياع أموالهم وخسارتها ،كل هذه النقط ستكون موضوع ( المبحث 1 )
قد يفرض القانون التجاري في بعض الحالات قيود على كامل  الأهلية وذلك حماية للمصلحة العامة ( المبحث 2 )
المادة 12 من القانون التجاري  : تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية   ...        
 المادة 13 من القانون التجاري  : يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري .
المادة 14 من القانون التجاري  : لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية .يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم .في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون .
المادة 15 من القانون التجاري  : يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي .
المادة 16 من القانون التجاري    : لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن فيالسجل التجاري . يفصل في طلب الإذن فورا .
المادة 17 من القانون التجاري  : يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا  .

المبحث 1 : القواعد القانونية التي تحكم وتنظم الأهلية التجارية :

هذه القواعد كما أسلفنا واردة في كل من مدونة الأحوال الشخصية و مدونة التجارة، فلاكتساب صفة التاجر لابد للشخص أن يكون كامل الأهلية ببلوغه سن الرشد القانونية هذا الشرط القانوني يتطلب منا التمييز بين عديم الأهلية، ناقص الأهلية وكامل الأهلية

عديم الأهلية : 

هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر سنه ( أقل من 12 سنة) آو للجنون فيه و كل تصرفاته تعد باطلة ويتولى نيابة عنه التصرفات القانونية الخاصة به الولي آو الوصي آو المقدم بحسب الأحوال و هو نوعان  :
الأول: طفل لم يبلغ سن التمييز الذي هو 12 سنة
والثاني : هو المجنون

ناقص الأهلية : 

هو كل شخص بلغ سن التمييز وهو 12 سنة لكنه لم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد لكنه سفيه،هذا النوع من الأهلية يتوزع بين 3 مستويات ،  فأهلية القاصر تتجدد بنوع التصرف الذي يجريه ،فإذا كان العمل الذي قام به من التصرفات النافعة نفعا محضا فان هذا التصرف يكون بالنسبة له تصرفا صحيحا مثال ذلك تعطى له الهبة والعكس صحيح ابيضا وهو ما تعكسه الحالة الثانية: وهو إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا فانه يعد باطلا سواء باشره القاصر بنفسه أو بإذن من نائبه الشرعي أو حتى قام به نائبه الشرعي كمثل إعطاء هبة .أما الحالة الثالثة :فهي التي يكون التصرف فيها بين النفع و الضرر كالبيع و الشراء فهي قابلة للبطلان .
فالمهم من كل ما سلف ذكره أن أعمال القاصر تكون مخاطرة إلا أن مدونة التجارة أشارت إلى حالة استثناء يمكن للقاصر فيها مباشرة العمل التجاري وهي تلك الحالة التي يكون القاصر قد بلغ فيها 15 سنة ففي هذه الحالة وبعد الحصول على إذن من القاضي يرخص له بالمتاجرة نظرا لان هناك بوادر الرشد أظهرها القاصر.
 أما بالنسبة للقاصر من 15-18 يمكن ترشيده إذا آنس الوصي رشده وفي هذه الحالة فتصرفاته تصرفات كاملة الأهلية .
فيتم ترشيده بإذن من القاضي وبهذا يمكنه أن يدير قدرا من أمواله على سبيل التجربة
هذا الإذن لابد من تسجيله بالسجل التجاري و إعلانه في المحكمة الابتدائية. وكذلك في حالة الرشد أي قبل بلوغ سن الرشد لكن معه وثيقة تثبت حقه بالمتاجرة فالقاضي يسمح له بمباشرة العمل التجاري ، هذا الإذن يمكن للقاضي سحبه إذا تحققت أسباب خطيرة .

كامل الأهلية :

هو الذي بلغ سن الرشد القانوني أي 18 سنة شمسية كاملة دون أن يكون مسه عارض من عوارض الأهلية مثل السفه والجنون ا وان يقع في حالة من حالات التنافي كممارسة مهنة حرة مثلا ، ويكون كذلك كامل الأهلية حسب المادة 15 من القانون التجاري الأجنبي الذي بلغ 18 سنة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي
أما إذا كان سنه اقل من 18 سنة فانه لا يمكنه الاتجار إلا بإذن من رئيس المحكمة الذي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها.
بالنسبة للمرأة المتزوجة في المادة 17 من مدونة التجارة تقر صراحة " أنها تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها "
المبحث 2 :حالات منع ممارسة الأنشطة التجارية

المادة 11 من القانون التجاري : " يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي "
وهي الحالات الواردة في المادة 11 من مدونة التجارة وهي :

فرع 1 – حالة الحظر :

 وتخص بالأساس الموظفين وأصحاب المهن الحرة بحيث هناك حالة تنافي واضحة بين الأعمال التي يقومون بها و التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بين العمل التجاري الذي يرمي إلى تحقيق المصلحة الخاصة أو الربح.

فرع 2 – حالة السقوط :

 وتتحقق هذه الحالة عند صدور حكم قضائي يمنع التاجر من مزاولة العمل التجاري ،فسقوط الأهلية التجارية حسب المادة 711 من القانون التجاري إلى المنع من الإدارة و التسيير ومباشرة كل مقاولة تجارية بشكل مباشر أو غير مباشر وحالة السقوط عن الإفلاس أو التصفية القضائية ، خيانة الأمانة ،بيع السلع المغشوشة ،إصدار شيك بدون رصيد بسوء نية واضحة.
الحالات الأخرى للمنع :
قد يكون المنع ناتج عن وضعية احتكار أو امتياز بنص القانون و قد يكون المنع مرتبطا بالمصلحة العامة مثل الأمن العام ،وهناك أنشطة اقتصادية ممنوعة لابد من رخصة كالبنك ،المقاهي،الملاهي،المطاعم.

الفصل الثاني : شرط ممارسة التجارة بشكل اعتيادي آو احترافي

من خلال المادة 6  من القانون التجاري يتضح انه لاكتساب صفة التاجر لابد من ممارسة الأنشطة التجارية على سبيل الاعتياد أو الاحتراف و يترتب عن هذين المفهومين تكرار النشاط التجاري الذي يؤدي إلى مزاولته كحرفة تشكل مورد رزقه الرئيسي أو انه يتعاطاها بشكل اعتيادي لا حرفي كمورد إضافي يشكل دخلا ثانويا للتاجر ،ويميز الفقه بين الاحتراف العلني وهو الذي يمارس في إطار اصل تجاري أو محل تجاري ويكون موضوع القيد في السجل التجاري ...والاحتراف السري والذي يكون نظرا لوقوع صاحبه في حالة التنافي. ويشترط أيضا لاكتساب صفة التاجر أن يزاول التاجر نشاطه لحسابه الخاص لأنه أولا : العمل التجاري يقوم على الائتمان و ثانيا :إذا مارسه لحساب الغير تكون هناك علاقة تبعية كمثال العامل و المأجور.

الباب الثالث : التزامات و حقوق التاجر :

يمكن لكل شخص توافرت فيه الأهلية التجارية و يمارس نشاطه بشكل اعتيادي أ واحترافي و اكتسب صفة تاجر، هذه الصفة تفرض عليه مجموعة التزامات  وتضمن له مجموعة حقوق من أهم التزامات التاجر الشهر بالسجل التجاري و الالتزام بالقواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات.
الفصل الأول –التزامات التاجر :
المادة 58 من القانون التجاري : "يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر ، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك "
المبحث 1 :الشهر في السجل التجاري  :
تنظمه مقتضيات المرسوم التطبيقي للسجل التجاري الصادر ب 18 يناير 1997 ومقتضيات المدونة الحالية، هذه الأخيرة بالإضافة إلى كونها تعتبره التزاما أساسيا بالنسبة للتجار والشركات التجارية فإنها تعتبره كذلك سببا لافتراض الصفة التجارية مع ما يترتب عنها من نتائج ،ومدونة التجارة تناولت هذا المفهوم من كافة جوانبه لاعتبار انه أساسي في توطيد خاصيتي الثقة والائتمان وحفظ حقوق التجار والاغيار ، ولدراسة مفهوم الشهر في السجل التجاري سنوضح أهم وظائفه (فرع 1) وكيفية تنظيمه (فرع 2) ومحتوى التقييدات فيه (فرع3) ثم أثار التقييدات في السجل التجاري(فرع 4 )

فرع 1 – وظائف السجل التجاري

المادة 29 من القانون التجاري : " يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه . يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات "
هذه الوظائف متعددة ومتنوعة غير أن أهمها الوظائف التالية   :
. الوظيفة الإخبارية : هذه الوظيفة نصت عليها المادة 29 من القانون التجاري بحيث يمكن لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تنبث عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد موجود لكنه تم التشطيب عليه،فهو إذن يعد أداة فعالة لتزويد الغير المتعامل مع التاجر أو الشركة التجارية بالمعلومات التي سيبني عليها تعامله .
.2 الوظيفة الإحصائية : من خلال ما يقدمه من بيانات حول عدد التجار و الشركات والأصول التجارية و الفروع والوكالات سواء كانت وطنية أو أجنبية كما توضح أيضا هذه البيانات أنواع المعاملات التجارية الممارسة و طبيعة رؤوس الأموال الرائجة ( وطنية أو أجنبية )  .
.3 الوظيفة الاقتصادية : بحيث تمكن بيانات السجل التجاري الدولة من توجيه الاستثمارات التجارية والصناعية نحو القطاعات ذات الأولوية في سياستها الاقتصادية .
.4 الوظيفة القانونية : هذه الوظيفة لها عدة تجليات  :
-  فالشهر في السجل التجاري يعد حسب المادة 58 من القانون التجاري سببا لافتراض الصفة التجارية فهو يعد مجرد قرينة قابلة لاثباث العكس "انتفاء الصفة التجارية "
-  الشهر كذلك من تجلياته يمكن السلطات المختصة من مراقبة تطبيق المقتضيات القانونية التجارية "الأهلية" من خلال البيانات التي يوفرها السجل التجاري .
 -  أن التاجر لا يمكنه الاحتجاج بالبيانات الغير المسجلة ،أما الاغيار فيمكنهم إثباتها بكافة الوسائل
ن الشهر في السجل التجاري يوفر حماية الحق في استعمال الاسم أو العنوان التجاري  .

فرع 2 – تنظيم السجل التجاري  :

المادة 27 من القانون التجاري : " يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي "
السجل التجاري نوعان حسب المادة 27 من المدونة التجارية : السجلات المحلية والسجل المركزي .

أ . السجلات المحلية  : registres locaux

المادة 28 من القانون التجاري : " يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.يراقب مسك السجل التجاري و مراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض ".
تعرفه المادة 28 من  مدونة التجارة على انه يمسك من طرف كتابة الضبط المحكمة المختصة أي المحاكم التجارية أو عند عدم وجودها المحاكم الابتدائية فهي مصلحة إدارية تحت مراقبة وإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب في بداية كل سنة.
عمليا يتكون السجل المحلي من سجلين : الأول يتضمن ملخص البيانات المصرح بها حسب ترتيب إيداعها و يسمى بالسجل الترتيبي .والثاني تسجل فيه البيانات بشكل تفصيلي ويسمى بالسجل التحليلي ويتكون بدوره من ملفين احدهما خاص  بالأشخاص الطبيعيين وصفحاته ترقم بأرقام شفعية "زوجية 2 -4-6" والآخر للأشخاص المعنويين وصفحاته ترقم وترا " فردية 3-1-7"
التصريح بالتقييد يكون موضوع مراقبة كاتب الضبط الذي قد يرفض إجراء القيد و بالخصوص عندما تكون البيانات القانونية الواجب التصريح بها.(انظر المواد من 42 الى 48 من القانون التجاري ) ناقصة أو غير كاملة أو غير صحيحة ويبلغ بذلك القاضي المنتدب لهذا الغرض  .
أما إذا استوفى التصريح جميع شكلياته و شروطه فان كاتب الضبط يسجل عليه تاريخ وساعة الإيداع ويضع عليها الرقم الترتيبي في السجل الترتيبي و رقم التسجيل في السجل التحليلي ويسلم للمصرح بالتسجيل نظيرا موقعا كدليل على التسجيل و يمكن لكل شخص كما توضح ذلك المادة 29 من القانون التجاري أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري المحلي أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد  وان التقييد قد تم التشطيب عليه ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن المادة 77 من القانون التجاري منعت من تضمين هذه النسخ البيانات التالية  :
  الأحكام المعلنة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار .
  الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو التحجير في حالة رفعها .  
   رهون الأصل التجاري في حالة بطلان القيد لعدم تجديده داخل اجل 5 سنوات.
فبيانات هذا السجل المحلي هي على سبيل الإخبار فقط و لا تعطي للاغيار الحق في الإطلاع على محتواه التحليلي على عكس السجل المركزي  .

ب . السجل التجاري المركزي  : Registre central

المادة 33 من القانون التجاري :" يرمي السجل المركزي إلى ما يلي :
1 - مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة.
 2 - تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة التقييدات الأخرى المسجلة فيه؛
3 - نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه ."
يشرف عليه وينظمه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و مقره بالدار البيضاء وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ،و المادة 33 من مدونة التجارة و مقتضيات المرسوم التطبيقي للسجل التجاري يوضحان وظائف / أهداف هذا السجل المركزي وهي  :
  مركزة المعلومات الواردة في السجلات المحلية لمجموع تراب المملكة.
  تسليم الشهادات وبالخصوص شهادة السلبية والتي تسلم إما في البيضاء أو في مختلف مند وبيات     وزارة التجارة و الصناعة في مختلف الأقاليم .
  جمع نظائر التصاريح في سجلين: سجل للأشخاص الطبيعيين والآخر المعنويين ثم يتم جمعهم في  مجلد و يرسل إلى المحاكم الموجود فيها السجل المحلي.
  انه يقوم في بداية كل سنة بنشر مجموعة تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.
 بخلاف السجل المحلي ،السجل التجاري المركزي يتميز بعموميته بحيث يمكن الإطلاع على محتواه بحضور المأمور المكلف بمسكه ا وان يقوم باستخراج نسخ منه،أما مراقبة احترام المقتضيات القانونية عند التصريح بالتقييد فيتم أساسا عند مستوى السجل المحلي ويمارسه كاتب الضبط الذي يتأكد من أن البيانات كاملة ومطابقة للقانون ،وقد يرفض تسجيل التصريح ويخبر به "الرفض" رئيس المحكمة أو قاضي التسجيل أو المنتدب ،ثم إن رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه في بداية كل سنة يبث في المنازعات المتعلقة التقييدات في السجل التجاري .

فرع 3 – مضمون التقييدات في السجل التجاري  :

المادة 37 من القانون التجاري:" يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :
1 - كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛
2 - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية ؛
 3 - المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛
 4 - كل مجموعة ذات نفع اقتصادي." 
حسب المادة 37 من مدونة التجارة  تلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون مغاربة كانوا أو أجانب ماداموا يمارسون أنشطتهم داخل تراب المملكة ويقومون بالتسجيل داخل اجل 3 اشهر بالنسبة للطبيعيين أو داخل شهر ابتداء من تاريخ ممارسة النشاط في حالة عدم وجود نص محدد لأجل التسجيل ،
أما البيانات الواجب قيدها فنصت عليها المواد من 42 الى 48  من القانون التجاري  .

فرع 4 – آثار التقييد في السجل التجاري  :

وتخص هذه الآثار حالات عدم القيد في السجل التجاري  وأيضا الآثار المترتبة عن القيد في السجل التجاري.
.1  نتائج عدم التقييد في السجل التجاري  :
وضع المشرع التجاري مجموعة من الجزاءات المطبقة في حالة عدم التسجيل "المواد من " 62 إلى 68 من القانون التجاري " و على العموم الفقه نظمها من خلال الجزاء المدني ويتمثل في مسؤولية الشخص الملزم بالتسجيل حيث يدلي ببيانات غير صحيحة "المادة 61 من القانون التجاري " فيكون ملزما بإصلاح الضرر اللازم الناتج عن خطئه ، ثم هناك
جزاءات جنائية والتي تسري في حالة عدم القيد داخل الأجل القانوني ، مثلا : فبعد انصرام وانتهاء شهر من الإنذار الموجه إليه يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 1000 و 5000 درهم مع أمره بالقيام بالتسجيل نفاذا اغفل التسجيل تأمر المحكمة بغرامة جديدة أما في حالة الإدلاء بسوء نية ببيانات غير صحيحة فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح ما بين 1000 و 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين ويتضمن هذا الحكم كذلك الأمر بإصلاح البيانات الكاذبة .

   . 2  أثار التسجيل في السجل التجاري  :

القيد في السجل التجاري يعد قرينة لصفة التاجر قابلة لإثبات العكس،أي أن الاغيار بإمكانهم إثبات بكافة الوسائل أن الشخص المقيد بالسجل التجاري ليس تاجرا ،من جهة أخرى انه لا يمكن للتاجر الاحتجاج إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة في السجل التجاري بكيفية صحيحة أما الوقائع والتصرفات القابلة للتعديل فلا يمكن للملزم بالتسجيل أن يحتج بها إلا إذا تم تقييدها في السجل التجاري .

المبحث 2 : الالتزام بالقواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات  :

القانون المحاسبي هو فرع من فروع القانون التجاري وبمكن تعريفه على انه:"مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم التقنية والمحاسبية." بالإضافة للقواعد التي تطبق على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ هذه التقنية فالمحاسبة هي ترجمة مرقمة لتحركات وتقلبات القيم الاقتصادية للمقاولة وحسب المادة 19 من القانون التجاري الزم المشرع التاجر بمسك المحاسبة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية هذه القواعد لها مجموعة من الوظائف الأساسية منها  :
 أنها تمكن التاجر من الحصول على نظرة مالية واقتصادية لمقاولته بحيث تمكنه من معرفة مركزه المالي وما إذا كانت تجارته رابحة أو خاسرة وبالتالي تسييرها وتدبيرها بشكل سليم من خلال تغليب إيراداته على نفقاته.
  أنها تشكل آلية مهمة لاثباث المعاملات التجارية .
 أنها تمكن من جرد تركة التاجر عند وفاته .
  أنها تحدد الرقم الحقيقي لمعاملات التاجر وهذا مهم بالنسبة لمصلحة الضرائب .
انطلاقا مما سبق و لإعطاء نظرة واضحة لعملية مسك المحاسبة سنقوم بتوضيح طبيعة الوثائق المحاسبية ثم كيفية مسكها.
محاضرات القانون التجاري pdf
الوسيط في شرح القانون التجاري pdf
اسئلة قانون تجاري
اقسام القانون التجاري
محاضرات القانون التجاري السنة الثانية حقوق pdf
شرح القانون التجاري المغربي pdf
بحث عن القانون التجاري
بحث عن القانون التجاري doc
 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع