القائمة الرئيسية

الصفحات

الحجز التحفظي في القانون المغربي


   نظم المشرع المغربي الحجز التحفظي في الفصول من 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية، ولم يعرف التشريع المغربي الحجز التحفظي، وترك الأمر للفقه والقضاء.


تعريف الحجز التحفظي

   أما الفقه المغربي فيعرف الحجز التحفظي بأنه وضع أموال المدين تحت يد القضاء، وغل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بمصالح الدائنين تمهيدا لنزع ملكيتها لمصلحة هؤلاء  الآخرين واستفاء حقوقهم من ثمنها، إذا لم يؤدي المدين ما عليه من ديون.
  أما الإجتهاد القضائي يعرف الحجز التحفظي بكونه إجراءا احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه، وينتهي مفعوله بمجرد تحويله لحجز تنفيذي.
    وبالتالي فالحجز التحفظي يروم إلى منع المدين للتصرف في أمواله تصرفا قد يضر بمصالح  دائنه .

شروط الحجز التحفظي الواردة على منقولات وعقارات المدين

   الشروط التي يجب توفرها في أطراف الحجز: 
بالنسبة للحاجز يجب أن يكون دائنا للمحجوز عليه وقت الحجز حتى تثبت له الصفة، وأن يكون للحاجز أهلية التصرف في حقوقه. أما بالنسبةللمحجوز عليه يجب أن يكون مدينا للحاجز، وأن يكون ذا أهلية. أما بالنسبةللمال محل الحجز القانون المغربي اعتبر المنقولات والعقارات مما يرد عليها الحجز التحفظي، لكن نجد أن المشرع حمى المدين من حجز الحد الأدنى لمعيشته وحدد الأشياء التي لايمكن حجزها في الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر:
"لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

1 - فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛

2 - الخيمة التي تأويهم؛

3 - الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛

4 - المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛

5 - بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛

6 - البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛

7 - نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.

والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي."
   وبالنسبة للحجز التحفظي على العقارات، لايمكن الاستجابة إليه إلا إذا كان العقار قابلا للتنفيذ عليه، إذ أن الأملاك العامة للدولة لا يجوز الحجز عليها " كالطرق والشواطئ والأنهار...".

إجراءات الحجز التحفظي للمنقولات والعقارات 

   ينص الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية :
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.
بخصوص الطريقة التي يتم بها الحجز التحفظي على المنقولات التي توجد بحوزة المنفذ عليه حسب الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية :
-قيام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
-إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها.
-إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
-إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
-إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غيرمحفظ حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
   وقد نص الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية :
"إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.

يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.

يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء."

الطعن في الأمر بالحجز التحفظي

طعن الدائن في حالة رفض الحجز التحفظي: يتم الأمر باجراء الحجز التحفظي كما سبقت الاشارة إليه في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط .وفي حال رفضه من رئيس المحكمة جاز للدائن أن يطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما تبتدأ من يوم النطق بالحكم خروجا عن القاعدة العامة المقررة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، التي تحدد أجل الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في ثلاثين يوما.
هل للمدين المحجوز عليه حجز تحفظي الحق في الاستئناف؟
  الأوامر المبنية على طلب سواء بنص خاص أو بناء على مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة المدنية لا تقبل الطعن بالاستئناف  في حالة الاستجابة لأن المستأنف لم يكن طرفا في الأمر. حيث جاء في قرار لمحكمة النقض رقم 365/8 بتاريخ 02/07/2013  في الملف رقم 1414/1/8/2013:
 " لا يمكن للمحجوز عليه لرفع الحجز التحفظي إلا اللجوء إلى المحكمة لطلب رفعه وليس استئناف الأمر القاضي بذلك لأن الأمر بالحجز التحفظي لا يقبل الاستئناف."

الآثار المترتبة على الحجز التحفظي

يترتب عن الحجز التحفظي الآثار التالية سواء تم على عقار أو منقول :
1-التقادم :
   بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 381 نجد ينص على أن التقادم ينقطع بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على إذن لمباشرة هذه الإجراءات.  
2-تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال واستغلال المال المحجوز
3-عدم نفاذ التصرف في المال المحجوز:
   يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع القضاء يده عليها وبالتالي منع المدعين من التصرف فيها استنادا لمقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية رغم ذلك يظل المحجوز عليه مالكا للمال المحجوز، لأن الحجز التحفظي لا يفقد المحجوز عليه الملكية حيث يمكن أن يستعمله سكنا أو غير ذلك حسب المال، وأن يقوم بكل ما هو ضروري للحفاظ عليه. إلا أن المشرع جاء بإستثناء في الفقرة الثانية من الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية "...يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء...".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع