المطلب الأول : أنواع الأهلية
-أهلية وجوب : هي تتبث للإنسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر إلى ما بعد الوفاة إلى أن تصفى التركة اي ديون المتوفى وتنفد وصاياه .
-أهلية أداء : هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما .
↔
المطلب الثاني : أثر عدم كمالية الأهلية على التصرفات القانونية .
يرجح سبب عدم اكتمال أهلية الشخص إلى فقدانها أو نقصانها ولكل حالة اثرها القانوني على التصرفات التي يقوم بها .
1) فقدان الأهلية وأثره في التصرفات القانونية :
يعتبر عديم الأهلية الأداء : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز : هو الذي لم يتم 12 سنة فتكون تصرفاته باطلة لا تنتج اي اثر سواء كان ضارا أو نافعا.
التصرف النافع : التصرف الذي يمنح لمن يقوم به حقوقا دون أن يلزمه بمقابل ذلك هبة بدون عوض للموهوب له أو الوصية للموصى له.
التصرف الضار : هو الذي يلزم من يباشر التزامات دون أن يمنحه حقوقا ، كالتبرعات و الهبات بالنسبة للواهب.
التصرف الدائر بين النفع والضرر : هو كل تصرف ينتج عنه ربح أو خسارة ويشمل التصرفات المتعلقة بإدارة المال واستثمار كالإيجار . المجنون وفاقد العقل : الجنون هو اضطراب في القوى العقلية يترتب عنه فقدان التمييز ، فالمجنون هو عديم العقل ، فالمشرع سوى بين المجنون و الصبي غير المميز من حيث فقدان الأهلية لكن ميز بينهما على مستوى الحجر : الصبي غير المميز : يكون محجورا عليه حكما نظرا لصغر سنه. المجنون : لابد أن يصدر في حقه قرار بذلك من المحكمة .
2) نقصان الأهلية وأثره في التصرفات القانونية .
أ- حالات نقصان الأهلية : هناك ثلاثة حالات ناقص الأهلية هو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد و السفيه و المعتوه حالة الصغير المميز :
الصغير المميز هو الذي تجاوز 12 سنة ولم يبلغ سن الرشد والصغير المميز كالصغير غير المميز .
حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله بدون فائدة.
المعتوه : هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته فهم كلهم يخضعون لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بسبب الحجر الذي يقع عليهم .
لكن الأمر يختلف بالنسبة لرفع الحجز عليهم :
القاصر : إذا بلغ 18 سنة يمكنه أن يطلب من وليه الشرعي أو من المحكمة ترشيده
أما السفيه أو المعتوه : فلا يرفع عليهما الحجر إلا في حالة واحدة ظهور رشدهم .
ب- أثر نقصان الأهلية على التصرفات :
يختلف أثر نقصان الأهلية على التصرفات باختلاف نوع التصرف :
بالنسبة للتصرفات النافعة :
يجوز لناقص الأهلية القيام بها بمفرده فتعتبر تصرفاته صحيحة ولو جرت بمعزل عن الوصي أو الوالي أو المقدم .
التصرفات الضارة : يمنع ناقص الأهلية مباشرتها بأنفسهم و الاذن من الوالي الشرعي بذلك ، كما يمنع هذا الاخير القيام نيابة عنهم تحت طائلة الابطال.
التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر : نميز بين ذلك بالإذن من النائب الشرعي أو القاضي وفي حالة إذا : - اخد القاصر أو المعتوه الاذن من نائبهم الشرعي أو بعد الحصول على الاذن من القاضي فالتصرف يعتبر صحيحا .
- إذا قاموا بها بدون الحصول على الاذن فهم لا يكون ملزما لهم ويكون باطلا . حالات الابطال في هذه الحالات الاجراءات التالية :
- يقرر بطلب من النائب الشرعي أو من القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو من المحجور بعد رفع الحجر عليه. - إذا تقرر الابطال تقضي بإعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها وقت التعاقد لأن القاصر ناقص الأهلية يكونا ملزمين في حدود ما حصلا عليه من نفع من العقد الذي ابرماه.
- يستنفذ من حق الابطال من تقرر الابطال لمصلحته اي ناقص الأهلية ، اما من تعاقد معه فلا يمكنه الاحتجاج بنقص الأهلية الطرف الثاني للمطالبة بإبطال العقد .
- يمكن تصحيح التصرفات الصادرة عن ناقص الأهلية إذا وافق عليها الوالي أو الوصي أو المقدم ، كما يمكن إجازتهما.
- من الصغير بعد بلوغه سن الرشد أو من ناقص الأهلية بعد رفع الحجز عليه .
فسخ العقد أنواعه و آثاره وشروطه في القانون المغربي PDF
التراضي كركن من أركان العقد في قانون الالتزامات والعقود PDF
2) نقصان الأهلية وأثره في التصرفات القانونية .
أ- حالات نقصان الأهلية : هناك ثلاثة حالات ناقص الأهلية هو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد و السفيه و المعتوه حالة الصغير المميز :
الصغير المميز هو الذي تجاوز 12 سنة ولم يبلغ سن الرشد والصغير المميز كالصغير غير المميز .
حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله بدون فائدة.
المعتوه : هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته فهم كلهم يخضعون لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بسبب الحجر الذي يقع عليهم .
لكن الأمر يختلف بالنسبة لرفع الحجز عليهم :
القاصر : إذا بلغ 18 سنة يمكنه أن يطلب من وليه الشرعي أو من المحكمة ترشيده
أما السفيه أو المعتوه : فلا يرفع عليهما الحجر إلا في حالة واحدة ظهور رشدهم .
ب- أثر نقصان الأهلية على التصرفات :
يختلف أثر نقصان الأهلية على التصرفات باختلاف نوع التصرف :
بالنسبة للتصرفات النافعة :
يجوز لناقص الأهلية القيام بها بمفرده فتعتبر تصرفاته صحيحة ولو جرت بمعزل عن الوصي أو الوالي أو المقدم .
التصرفات الضارة : يمنع ناقص الأهلية مباشرتها بأنفسهم و الاذن من الوالي الشرعي بذلك ، كما يمنع هذا الاخير القيام نيابة عنهم تحت طائلة الابطال.
التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر : نميز بين ذلك بالإذن من النائب الشرعي أو القاضي وفي حالة إذا : - اخد القاصر أو المعتوه الاذن من نائبهم الشرعي أو بعد الحصول على الاذن من القاضي فالتصرف يعتبر صحيحا .
- إذا قاموا بها بدون الحصول على الاذن فهم لا يكون ملزما لهم ويكون باطلا . حالات الابطال في هذه الحالات الاجراءات التالية :
- يقرر بطلب من النائب الشرعي أو من القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو من المحجور بعد رفع الحجر عليه. - إذا تقرر الابطال تقضي بإعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها وقت التعاقد لأن القاصر ناقص الأهلية يكونا ملزمين في حدود ما حصلا عليه من نفع من العقد الذي ابرماه.
- يستنفذ من حق الابطال من تقرر الابطال لمصلحته اي ناقص الأهلية ، اما من تعاقد معه فلا يمكنه الاحتجاج بنقص الأهلية الطرف الثاني للمطالبة بإبطال العقد .
- يمكن تصحيح التصرفات الصادرة عن ناقص الأهلية إذا وافق عليها الوالي أو الوصي أو المقدم ، كما يمكن إجازتهما.
- من الصغير بعد بلوغه سن الرشد أو من ناقص الأهلية بعد رفع الحجز عليه .
فسخ العقد أنواعه و آثاره وشروطه في القانون المغربي PDF
التراضي كركن من أركان العقد في قانون الالتزامات والعقود PDF
تعليقات
إرسال تعليق