القائمة الرئيسية

الصفحات


يعد موضوع القضاء والإعلام من بين المواضيع الشائكة في الحقل القانوني فلا شك في أن حرية التعبير وحق الأشخاص في الوصول إلى المعلومة يعتبران من أهم الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، غير أن ممارسة الحقين المذكورين في مجال العدالة قد يصطدم بضمان مبدإ حياد السلطة القضائية وحماية سرية البحث والحياة الحميمية للأفراد من جهة، وقد يكون له تأثير من جهة أخرى على استقلال القضاء الذي قد يتضرر من ممارسة تأثير إعلامي، وانطلاقا من ذلك يتضح بأن الصعوبة التي يطرحها تواصل القضاء مع الإعلام تكمن في كيفية التوفيق بين الحفاظ على استقلالية القضاء وحياده وسرية الأبحاث من جهة وضمان حرية التعبير من جهة ثانية.

المبحث الأول: العلاقة بين القضاء والإعلام: أية حدود؟:

إن العلاقة بين القضاء والإعلام بشكل عام هي علاقة من المفروض أن تكون تفاعلية، غير أنها في الواقع ليست كذلك "تفاعلية لأن القضاء هو الضامن لاحترام حرية التعبير والصحافة، فهو الملاذ الذي يلجأ إليه لطلب الحماية عندما يتم المساس بهذا الحق" ومن جهة أخرى فإن دور الإعلام والصحافة قد يكون مساعدا للقضاء لأنه من خلال ما ينشره من أخبار حول الخروقات والانتهاكات للحقوق وحول الجرائم، يستطيع القضاء تحريك آليات البحث والتحقيق بشأنها، وهو ما يؤدي إلى تحفيز ثقة الجمهور في الجهاز القضائي.
وإذا كانت حرية التعبير تتطلب توفير هامش كبير من الحرية للصحافة من أجل إطلاع الجمهور على ما يهمه من وقائع بما فيها تلك المرتبطة بالعدالة، فإن هذه الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدم المساس بحقوق أخرى، فطبقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

"يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عندما يكون ذلك لمصحلة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الاضرار بصالح العدالة".

نفس الأمر نصت عليه المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على أن ممارسة حرية التعبير تفترض حقوق وواجبات وأنها يمكن أن تخضع للتقييد وللعقوبات المنصوص عليها في القانون حينما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الغير أو تحريف معلومات سرية أو ضمان حياد السلطة القضائية.

وقد حاولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تضع تصورا للتوازن الذي يتعين خلقه بين التصريف الجيد للإدارة القضائية وبين الحق في اطلاع الجمهور على القضايا التي تهمه.

وفي هذا الإطار أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا بتاريخ 20 ماي 1998 أكدت من خلاله على أنه: "يتعين ضبط التوازن بين المصالح المختلفة، بين حق الجمهور في الاطلاع على القضايا التي تهمه وبين القضايا التي تهم الإدارة الجيدة للسلطة القضائية".

المبحث الثاني: طبيعة المعلومات القضائية المسموح بنشرها:


إذا كان من حق الجمهور الاطلاع على القضايا العامة التي تهمه وتشغل باله، فإن هذا الحق في ارتباطه بالدعاوى القضائية يطرح عدة تساؤلات حول حدود نطاق المعلومات التي يمكن نشرها أو تمكين الإعلام منها لاطلاع الجمهور عليها؟

وقد وضعت بعض التشريعات المقارنة معيارا للمعلومات القضائية التي يمكن أن تكون محل إعلام للجمهور، ويتمثل هذا المعيار في المصلحة العامة التي تقتضي بألا يتم إعطاء تصريحات للإعلام أو تقديم معلومات بشأن قضية معينة للصحافة إلا إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك بسبب وجود قضية معينة تشغل الرأي العام أو تصحيح بعض المعلومات المغلوطة لديه حول قضية معينة.

وقد أدت حساسية هذا الموضوع في بعض الدول، كبلجيكا إلى توجيه دورية مشتركة بين وزير العدل وهيئة الوكلاء العامين مؤرخة في 03 ماي 1999 إلى كافة النيابات العامة تحدد فيها المعلومات التي يمكن للسلطات القضائية والشرطة تقديمها للصحافة، كما حددت هذه الدورية الضوابط التي تحكم علاقة القضاء بالصحافة ونطاق المعلومات التي يمكن إبلاغها للصحافة والجهة المخول لها التواصل مع الصحافة "وكيل الملك أو النائب المعين من قبله كناطق رسمي باسم النيابة العامة أو رئيس جهاز الشرطة".

كما حددت نفس الدورية نطاق المعلومات القضائية التي يمكن أن تكون موضوع إخبار للصحافة والتي تمتد من فترة جمع الأدلة، أي فترة البحث التمهيدي إلى غاية المحاكمة" وتقوم النيابة العامة بالتواصل مع الصحافة إما بشكل تلقائي بناء على مبادرة منها أو بناء على طلب من وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين.
غير أن انفتاح القضاء على وسائل الإعلام ليس مطلقا، بل يخضع لضوابط طالما أنه مرتبط بالحياة الخاصة للأفراد وخصوصياتهم من جهة وبسرية التحقيق وضمان عدم التأثير على قراراته من جهة ثانية، فالمعلومات المرتبطة بالمساطر القضائية التي تبلغ للعموم سواء من طرف القضاء أو الصحافة يتعين أن تتقيد ببعض الضوابط، وبالرجوع إلى الدورية المشار إليها الموجهة إلى النيابة العامة البلجيكية، فقد حددت هذه الضوابط كما يلي:

احترام قرينة البراءة.
احترام سرية التحقيق.

وهذا المبدأ نصت عليه جل القوانين المقارنة، ذلك أن إتاحة المعلومات المتعلقة بقضية ينظر فيها القضاء من شأنه أن يؤثر على سير إجراءات التحقيق ويؤثر بالتالي على سيرها، وهذا ما أكدت عليه المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر بتاريخ 20 ماي 1998 - قضية (Shopfer من أنه إذا كانت حرية التعبير مضمونة فإن الحق في إبلاغ الجمهور حول إدارة العدالة ينبغي ألا يمس بحسن سير السلطة القضائية، فضلا عن أن ذلك يمكن أن يمس بمبدأ استقلال القضاء والتأثير على قراراته وهو ما أشارت إليه كذلك الدورية المشتركة بين وزير العدل البلجيكي وهيئة الوكلاء العامين المؤرخة في 03 ماي 1999 والتي ألزمت وكلاء الملك فيما يتعلق بالتصريحات التي يقدمونها لوسائل الإعلام أن لا تمس تصريحاتهم بمصلحة البحث وسرية التحقيق.

احترام خصوصية الأشخاص.

يتم ذلك عن طريق احترام حياتهم الشخصية من خلال منع نشر اسماء الأشخاص المعنيين بالقضية أو صورهم لا سيما بالنسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية، إذ لا يمكن الإشارة سوى لجنس المشتبه فيه وسنه والمنطقة التي ينتمي إليها، وفي هذا الإطار أوصت اللجنة الوطنية للمعلوميات والانترنيت في فرنسا La Commission Nationale d'informatique et d'Internet بعدم الإشارة لأسماء أطراف الدعوى.

وأما بالنسبة للمغرب، فلم يتناول القانون علاقة القضاء بالصحافة، ولكنه على غرار ما أشير سابقا، فقد نص القانون على:

احترام قرينة البراءة.

تؤدي قرينة البراءة إلى اعتبار كل متهم أو مشتبه فيه بريئا إلى غاية إدانته نهائيا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه "المادة1 من ق.م.ج" ويترتب على ذلك وجوب احترام هذه القرينة ما لم يصدر حكم قطعي.

وتفعيلاً لهذه القرينة نصت المادة 303 من ق.م.ج على أنه يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.

يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.

يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.

سرية البحث والتحقيق.

تعتبر المسطرة خلال فترة البحث التمهيدي وخلال فترة التحقيق الإعدادي سرية بمقتضى المادة 15 من ق.م.ج، ولذلك فإن كل شخص يشارك في هذه المسطرة ولاسيما القاضي والمحامي وكاتب الضبط يعتبر مؤتمناً على سرية البحث أن التحقيق ويمنع عليه الإفصاح عما علمه بصفته الوظيفية للغير بمن فيهم وسائل الإعلام. وكل خرق لهذا المقتضى يعرض القاضي أو الموظف للعقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

وفي نفس السياق نجد الفصل 54 من قانون الصحافة ينص على أنه:

"يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و 50.000 درهم.

وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أومس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.

غير أنه لاتكون هناك جنحة إذا وقع النشربطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق".

ولذلك ففي الوقت الذي يكون فيه الرأي العام محتاجاً للحصول على معلومات حول القضايا العامة التي تشغله وتهممه، وتركض وسائل الإعلام للحصول على سبق صحافي لإطفاء عطش الرأي العام، يكون القضاء مطوقاً بالتزام السر المهني وبإكراهات قرينة البراءة، وهو ما يتطلب الوصول إلى صيغة مقبولة لتطبيق الحق في الوصول إلى مصدر الخبر دون خرق أسرار البحث وفي احترام تام لقرينة البراءة، وهي معادلة صعبة تتطلب إقداماً حذراً من القضاء وصبراً من طرف الإعلام وقد حاولت مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية وضع إطار لهذه المعادلة من خلال الاهتمام بالرأي العام ومنع الإشاعة وذلك بالتنصيص على إمكانية إصدار النيابة العامة لبيانات أو بلاغات موجهة للرأي العام حول الجرائم دون المساس بقرينة البراءة.

خاتمة :

وختاما فإن موضوع القضاء والإعلام يعتبر من المواضيع التي لا تزال تثير النقاش حول العلاقة التي يتعين أن تجمع بينهما والتي ينبغي أن تسعى إلى تحقيق التوازن بين احترام سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية من جهة واحترام خصوصيات الأفراد وحق الجمهور في الإطلاع على القضايا التي تشغل اهتماماته من جهة أخرى".

لتحميل المقال PDF من هنا 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع