يذهب الفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي المغربي إلى أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه, كما ينص الفصل الأول من ذات القانون إلى أن التشريع الجنائي يحدد أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحته من اضطراب اجتماعي يتضح من خلال مضمون الفصلين، وكما سبق أن ذكرنا ذلك في التقديم،
أن عمليتي التجريم والعقاب إنما يتولاهما المشرع الجنائي دون غيره، لما في ذلك
مساس بین بحقوق وحريات المواطنين التي يضمنها دستور 2011 وبكل امتياز بل وانطلاقا
من أن الفعل أو الامتناع المحظورين جنائيا لا يترتب عنهما فقط ضررا خاصا بالضحية
أو ثوبه، بل وهذا هو المعتبر ينظر القانون الجنائي، إنما تلمس جسامتهما على مستوى
الضرر العام الاجتماعي الذي تخلفه الجريمة، بحيث يولد ارتكابها حقا عاما للمجتمع،
تصبح بمقتضاه الدولة، وبحكم امتلاكها لحق العقاب، ملزمة بتجسيده.
تعليقات
إرسال تعليق