القائمة الرئيسية

الصفحات

مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14




  لقد جاء القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ليمنح صلاحيات جديدة وواسعة للجماعات الترابية، مكرسا لما جاء به الدستور المغربي الجديد على غرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الأخرى

1-أحكام تكرس المبادئ الدستورية

- اعتماد مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه للجماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها؛
- تفعيل مبدأ التفريع كأساس تحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، مع مراعاة عنصري الانسجام والتكامل مع الجماعات الترابية الأخرى؛

 
- اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المنقولة؛
- مأسسة مبدأي التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛ 
- ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس مجلس الجماعة؛
- إخضاع قرارات ومقررات الجماعات لرقابة المشروعية؛
- التنصيص على اختصاص القضاء وحده في جميع المنازعات المتعلقة بتسيير المجالس (العزل، الحل، بطلان المداولات، إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات...).

2-تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجماعة و تجويد أنظمة تسييرها
- إعطاء تعريف لأجهزة المجلس وللأعضاء المزاولين مهامهم؛

 
- إمكانية تكوين فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات؛
- تنافي مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس ونائب رئيس جماعة ترابية أخرى ومع مهام رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية وتعاين بقرار الإقالة بحكم القانون في حالة الجمع بين مهام متنافية؛ ومنع الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة والعضوية في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- حصر الترشح لمنصب الرئيس في المرتبين على رأس اللوائح الخمسة الأولى الفائزة بمقاعد، بالنسبة للجماعات التي يتم فيها الاقتراع باللائحة، ومن بين أعضاء المجلس بالنسبة للجماعات الأخرى مع إلزام المنتمين للأحزاب السياسية بالإدلاء بتزكية الحزب؛
- انتخاب نواب الرئيس عن طريق اللائحة واعتماد الأغلبية المطلقة في الدورين الأول والثاني والأغلبية النسبية في الدور الثالث وفي حالة التعادل ترجح اللائحة التي يقدمها الرئيس؛
- التخلي عن كون كاتب المجلس ونائبه يحسنان القراءة والكتابة وعن التعيين من موظفي الجماعة لكاتب مساعد، في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة؛
- التنصيص على إحداث لجنتين دائمتين على الأقل و خمسة على الأكثر عوض تحديد عدد اللجان حسب عدد الأعضاء؛ وفتح المجال للنظام الداخلي لتحديد عدد اللجان الدائمة؛
- التنصيص على السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة، وتمكين المعارضة من رئاسة إحدى اللجان الدائمة؛
- التنصيص على أن مقتضيات النظام الداخلي ملزمة للأعضاء؛
- عقد 3 دورات عادية في السنة عوض 4، مع إمكانية عقدها في عدة جلسات ولكل جلسة جدولة زمنية؛ 
- تمديد الدورة بقرار لرئيس المجلس عوض الوالي أو العامل؛
- وجوب تسجيل في جدول الأعمال النقط الإضافية عند تقديم الطلب من طرف نصف عدد الأعضاء؛
- اعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول لاتخاذ مقررات تهم قضايا مهمة محددة واعتماد الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها بالنسبة لنفس القضايا في تصويت ثاني؛
- التنصيص على تمثيلية الجماعة داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية؛
- إمكانية توجيه أسئلة كتابية من قبل الأعضاء إلى رئيس المجلس حول مسائل تهم مصالح الجماعة؛
- خضوع أرشيف الجماعة للقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
3-تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب و تحديد أدق لواجباته
- منع الأعضاء من التخلي عن الانتماء السياسي طيلة مدة الانتداب؛
- استفادة أعضاء المجلس من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة باختصاصات الجماعة؛
- وجوب توجيه نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى العامل عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة؛
- استفادة الموظف عضو المجلس الذي انتخب رئيسا للمجلس من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة بطلب منه ودون اشتراط التزامه بالتفرغ التام؛
- حصر دور الرئيس المستقيل والنواب في تصريف الأمور الجارية؛
- إمكانية مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بملتمس لثلثي (2/3) الأعضاء يقدم لمرة واحدة عند منتصف الولاية؛
- عدم أهلية الرئيس المقال والمستقيل للترشح لمزاولة مهام الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس عوض خلال أجل سنة؛
- بعد إعذار المجلس الذي رفض القيام بالأعمال المنوطة به، يمكن للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس؛
- خضوع ممارسة سلطة الحلول لمراقبة القضاء الإداري.
4-الاختصاصات المخولة للجماعة
- بناء على مبدأ التفريع، تم تمكين الجماعة من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- التمييز بين اختصاصات الجماعة وصلاحيات المجلس والرئيس؛
- تمكين الجماعة من إنجاز مشاريع ومرافق لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية؛
- تعويض المخطط الجماعي للتنمية ببرنامج عمل الجماعة؛ وإعداد هذا البرنامج يتم بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
- تمكين فاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص من إحداث وتدبير المرافق المتعلقة بأسواق البيع بالجملة، والمجازر والذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك؛ مع وجوب اعتماد الجماعة عند إحداث أو تدبير هذه المرافق سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، (التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص)؛
- التخلي عن الاختصاصات الاستشارية للمجلس؛
- ضرورة استشارة المجلس في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة والتجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة.
5-تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليات تشاركية للحوار
- التنصيص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور من طرف مجلس الجماعة ؛

- تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس؛
- التنصيص على العرائض وشروط تقديمها من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.
6-صلاحيات واضحة لرئيس المجلس
- تعيين رئيس لديوان رئيس المجلس ومكلف بمهمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، وإمكانية تعيين 4 مستشارين بديوان رئيس مجلس الجماعات ذات نظام المقاطعات؛
- مصادقة رئيس المجالس على صفقات الجماعة؛
- إمكانية تفويض الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالمداخيل والنفقات للمدير أو المدير العام؛
- إلغاء النظام الخاص بجماعة الرباط وتعويضه بمقتضيات تمكن عامل الرباط من ممارسة صلاحيات الرئيس في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم.
7-حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجماعة في أداء مهامها
- تعويض مفهوم الوصاية بالمراقبة الإدارية تماشيا مع مقتضيات الدستور؛
- ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات؛
- اختصاص المحكمة الإدارية في البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية؛
- تبليغ القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل 5 أيام بعد تسليمها إلى المعني بها؛
- تعرض العامل يلزم المجلس بإجراء دراسة جديدة للمقرر وفي حالة الإبقاء عليه يحيل العامل الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية عوض بت الوزير الأول في المسألة بمرسوم؛
- تحديد أجل 20 يوما دون تمديد للتأشير عوض 45 و30 يوما قابلة للتمديد؛
- اعتماد قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان المالي، التي تخضع للتأشيرة القبلية.
تمكين الجماعة من إدارة و أجهزة تنفيذ المشاريع وآليات للتعاون والشراكة
- تمكين الجماعات من مديرية للمصالح وإمكانية توفر جماعات تحدد بمرسوم على مديرية عامة للمصالح؛
- التعيين في جميع المناصب يتم بقرار للرئيس ويخضع التعيين في المناصب العليا لتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- خضوع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية؛
- التخلي عن شرط عدد السكان لتكوين مؤسسة التعاون بين الجماعات.
8-وضع نظام المالي للجماعة يتماشى مع متطلبات التحديث والنجاعة الجديدة للدولة في هذا المجال
- اعتماد البرامج والمشاريع في تبويب الميزانية، في انسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية؛ 
- اعتبار النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والمخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات نفقات إجبارية؛
- إخضاع سلطة الحلول لرقابة القضاء الإداري وتخفيض آجال التأشير؛
- الإحالة على النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية لتحديد شروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛
- خضوع مالية ومحاسبة الجماعة لتدقيق سنوي ينجز إما من طرف المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بشكل مشترك بينهما أو من طرف هيئة للتدقيق؛
- تمكين المجلس من إحداث لجان للتقصي.
9-تحسين وتطوير نظام المقاطعات
- تمكين كاتب المجلس بالمقاطعات ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، من الاستفادة من تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بمرسوم؛
- تحديد عدد اللجان الدائمة التي يؤلفها مجلس المقاطعة في 3 لجان على الأكثر مع تكمين المجلس من تكوين لجان مؤقتة؛
- تحديد بعض الصلاحيات في مجال التدابير المتعلقة بالشرطة الإدارية التي يمارس رئيس مجلس المقاطعة داخل حدود المقاطعة كتلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة، وتلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة في الصنف الثالث؛
- تمكين رئيس مجلس المقاطعة من منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى؛
- فتح الإمكانية لرئيس مجلس الجماعة أن يعين رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بصرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب؛
- التنصيص على أن لا يقل مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 % من ميزانية الجماعة.
10-التنصيص على آليات الحكامة المرتبطة بالتدبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة


- التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير (تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، البرمجة متعددة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج)؛ 
- إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس الجماعة والهيئات التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛ 
- اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص؛
- التزام الدولة بمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. وذلك عن طريق
 -تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
-وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
-وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
-تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع